قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
صفحة 1 من اصل 1
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري.
مواد القانون
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة2-
تتولى النيابة العامة العسكرية صلاحياتها باقامة دعوى الحق العام وفقا لاحكام القانون.
المادة3-
أ- يتولى المدعي العام العسكري التحقيق في القضايا التي يكون فيها أي من المشتكى عليهم من العسكريين ويكون له في هذه
الحالة حق استجواب غير العسكريين.
ب- اذا تبين للمدعي العام العسكري انه غير مختص في متابعة الدعوى يتخذ قرارا برفعها الى النائب العام العسكري لاتخاذ
القرار المناسب بشأنها.
المادة4-
يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف واخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النيابة العامة العسكرية.
المادة5-
اذا تبين للنائب العام العسكري ان القضية لا تستوجب الملاحقة لسبب من الاسباب فله ان يقرر حفظها بعد اجراء تحقيق فيها.
المادة6-
أ- تجري المحاكمة علنا الا انه يحق للمحكمة ان تقرر اجراءها سرا وفقا للقواعد العامة اذا رأت ان في العلانية ما يمس
مصلحة القوات المسلحة ويكون صدور الحكم علنا في جميع الاحوال.
ب- للمحكمة العسكرية ان تحظر نشر وقائع الجلسات او نشر ملخص عنها اذا رأت ان القضية تستوجب مثل هذا الاجراء.
المادة7-
على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها
في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.
المادة8-
تقضي المحكمة العسكرية بدعوى الحق العام وبالرد او التضمينات اذا كانت الاموال موضوع الدعوى مملوكة للقوات المسلحة.
المادة9-
أ- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
?ب-يكون استئناف الاحكام الجنائية والجنحية من حق النيابة العامة العسكرية والمحكوم عليه او ممثله الشرعي او القانوني.
?ج-يكون الحكم الصادر بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات واجب الاستئناف وان لم يطلب المحكوم
عليه ذلك ويترتب على النيابة العامة في هذه الحالة ان ترفع ملف القضية مع مطالعتها عليها لمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدور الحكم.
?د-تكون الاحكام الصادرة في المخالفات غير قابلة للاستئناف.
المادة10-
أ- يرفع طلب الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف العسكرية مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم خلال
خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا او بمثابة الوجاهي.
?ب-للنائب العام العسكري ومساعديه والمدعين العامين العسكريين استئناف الحكم الذي تصدره المحكمة العسكرية خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدور القرار.
?ج-يرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد مضي المدة المقررة وفق احكام هذه المادة.
اعادة المحاكمة
المادة11-
يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:-
?أ-النائب العام العسكري.
?ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها.
?ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية.
?د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.
المادة12-
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى مدير القضاء العسكري وعليه التحقق من سببه واحالته الى المحكمة المختصة.
تصديق الاحكام وتنفيذها
المادة13-
أ- يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الصادرة بالادانة الى رئيس هيئة الاركان المشتركة
للتصديق عليها.
ب- لا ينفذ الحكم الصادر بالادانة الا بعد التصديق عليه من رئيس هيئة الاركان المشتركة.
المادة14-
يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدق الحكم او يخفض العقوبة او يوقف تنفيذها او يستبدل أياً من العقوبات التالية
بها:-
?أ-الطرد من الخدمة العسكرية.
?ب-تنزيل الرتبة.
?ج-تأخير الاقدمية.
?د-الحرمان من الراتب.
المادة15-
لا تنفذ الاحكام التالية الا بعد اقترانها بموافقة جلالة الملك:-
?أ-الحكم بالاعدام.
?ب-الحكم بطرد الضابط او تنزيل رتبته.
المادة16-
تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في مراكز الاصلاح العسكرية اما اذا جرد المحكوم عليه
من صفته العسكرية او كان مدنياً فتنفذ بحقه العقوبة في مراكز الاصلاح المدنية.
المادة17-
يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون العسكريون تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
احكام عامة
المادة18-
يمارس رئيس هيئة الاركان المشتركة فيما يتعلق بطلبات العفو الصلاحيات التي خولها قانون اصول المحاكمات الجزائية لوزير
العدل.
المادة19-
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض أياً من صلاحياته بالتصديق على احكام المحاكم العسكرية الى القادة المختصين
بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.
المادة20-
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون.
المادة21-
يعفى الاشخاص المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم والنفقات القضائية.
المادة22-
رئيس الـوزراء والــوزراء مكلفــون بتنفيــذ احكـام هـذا القانـون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المصدر: منتديات أحباب الاردن - من قسم: المنتدى القانوني
مواضيع مماثلة
» قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
» إعادة المحاكمة وفق قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية الاردنيين
» قانون التقاعد العسكري وبعض الاجتهادات إلادارية لمحكمة العدل العليا الأردنية
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» الترجمة في الإجراءات الجزائية
» إعادة المحاكمة وفق قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية الاردنيين
» قانون التقاعد العسكري وبعض الاجتهادات إلادارية لمحكمة العدل العليا الأردنية
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» الترجمة في الإجراءات الجزائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى