منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

اذهب الى الأسفل

قانون اصول المحاكمات الجزائية  ألاردني وتعديلاته رقم  9 لسنة 1961 Empty قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت أبريل 30, 2011 2:25 am

قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961

احكام اولية
دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2
1. تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
2. وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .
3. ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .


المادة 3
1. في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء .
2. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم .
3. اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
4. اذا كان المجني عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجني عليها .


المادة 4
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً اذا ظن فيه بجنحة ومتهماً اذا اتهم بجناية .





المادة 5
1. تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .
2. في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3. اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة .
4. يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة (1) منها باضافة عبارة الى اخرها ثم باضافة الفقرة (4) بالنص الحالي اليها بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 .


المادة 6
1. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .
2. اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .
3. ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس .


المادة 7
1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .
2. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
3. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
4. لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .
- اضيفت هذه المادة بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .

الكتاب الاول
الضابطة العدلية ووظائفها
الباب الاول
الضابطة العدلية
المادة 8
1. موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .
2. يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد اعادة ترقيم المادة 7 السابقة لتصبح الفقرة (1) من هذه المادة والمادة 8 لتصبح الفقرة (2) منها بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 .


المادة 9
1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
- الحكام الاداريون .
- مدير الامن العام .
- مديرو الشرطة .
- رؤساء المراكز الامنية .
- ضباط وافراد الشرطة .
- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
- المخاتير.
- رؤساء المراكب البحرية والجوية .
وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة .
2. يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 حيث كان نصها السابق كما يلي : 1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية : القائم مقامون . مديرو النواحي . مدير الامن العام . قواد المناطق للشرطة والدرك . ضباط الشرطة والدرك للامن العام . الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية . رؤساء مخافر الشرطة والدرك . المخاتير . رؤساء المراكب البحرية والجوية . وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين وانظمة خاصة .


المادة 10
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى