إعادة المحاكمة وفق قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية الاردنيين
صفحة 1 من اصل 1
إعادة المحاكمة وفق قانوني أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية الاردنيين
إعادة المحاكمة
يجوز للخصوم طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية التي صدر فيها حكم وحازت قوة القضية المقضيّة، وذلك في إحدى الحالات التالية:
1- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا قُضي بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة أو شهادات قُضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها، أو حمل الغير على كتمانها، أو حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن مُمثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
ويكون ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما، ويبدأ في الحالات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقرّ فيه فاعله بالتزوير، أو حُكم بثبوته، أو الذي حُكم فيه على الشاهد بأنه كاذب، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضيّة.
ويبدأ الميعاد في الحالة رقم (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يُمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ الموعد في الحالة رقم ( من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
ويُقدم طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية مباشرة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام القانون، ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
أمّا طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائيّة فيكون من حق كل من:
1- المحكوم عليه، أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
2- زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
3- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
4- يملك وزير العدل صلاحية طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحوية أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها.
ولا يُقبل طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائيّة إلا في الأحوال التالية:
1- إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.
2- إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
4- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.
يجوز للخصوم طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية التي صدر فيها حكم وحازت قوة القضية المقضيّة، وذلك في إحدى الحالات التالية:
1- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا قُضي بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة أو شهادات قُضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
4- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها، أو حمل الغير على كتمانها، أو حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن مُمثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية
8- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
ويكون ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما، ويبدأ في الحالات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقرّ فيه فاعله بالتزوير، أو حُكم بثبوته، أو الذي حُكم فيه على الشاهد بأنه كاذب، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضيّة.
ويبدأ الميعاد في الحالة رقم (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يُمثّل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
ويبدأ الموعد في الحالة رقم ( من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
ويُقدم طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الحقوقية مباشرة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام القانون، ولا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
أمّا طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائيّة فيكون من حق كل من:
1- المحكوم عليه، أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
2- زوج المحكوم عليه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
3- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
4- يملك وزير العدل صلاحية طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجنائية والجنحوية أيّا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها.
ولا يُقبل طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى الجزائيّة إلا في الأحوال التالية:
1- إذا حُكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدّعَى قتله حيّ.
2- إذا حُكم على شخص بجناية أو جنحة وحُكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حُكم على شخص وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تُقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
4- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.
مواضيع مماثلة
» قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري
» قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
» المرافعات لدى المحاكم الجزائية:لدى محكمة أمن الدولة،لدى محكمة الجنايات الكبرى،والمحاكم المدنية.
» منتدى شبكة قانوني ألاردن
» الترجمة في الإجراءات الجزائية
» قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
» المرافعات لدى المحاكم الجزائية:لدى محكمة أمن الدولة،لدى محكمة الجنايات الكبرى،والمحاكم المدنية.
» منتدى شبكة قانوني ألاردن
» الترجمة في الإجراءات الجزائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى