دعوى بطلان الاعتراضات تجاه جداول الناخبين
صفحة 1 من اصل 1
دعوى بطلان الاعتراضات تجاه جداول الناخبين
محكمة بداية عمان تصدر اربعة قرارات تشير الى بطلان الاعتراضات تجاه جداول الناخبين
السوسنة
أثار المحامي ... في الطعون التي قدمها الى محكمة بداية عمان دفعا قانونيا ببطلان الاعتراضات التي قدمت الى دائرة الاحوال المدنية على جداول الناخبين والتي قبلتها الدائرة ونقلت بالاستناد اليها أكثر من 160 الف ناخب الى دوائر أخرى غير الدوائر المعترض عليها .
وقد إستندالمحامي الصبيحي في اربعة طعون على الاعتراضات الى نص المادة الخامسة فقرة ( ح ) من قانون الانتخاب , والتي منحت الناخب المسجل في جداول الناخبين حق ( الاعتراض على تسجيل غيره ممن ليس له حق الانتخاب ) أبتداء وهم الممنوعون من الانتخاب بموجب المادة الثالثة من القانون ( المحجور علية والمحكوم قضائيا ومن لم يبلغ سن الانتخاب .. الخ ) وليس له حق الاعتراض على أسم ناخب مسجل في غير دائرته الانتخابية , وذلك حسب صريح النص القانوني .
وقد أعتمدت محكمة بداية عمان هيئة القاضي الدكتور نشأت الاخرس في الطعون الاربعة التي قدمها المحامي الصبيحي والتي تحمل الارقام ( 11 , 12 , 13 , 14 , ) على التوالي بوكالته عن موكله يزن حارث الحمود وأخرين , الدفع الذي أثاره المحامي حيث جاء في قرار المحكمة ما يلي :
( .. وبقراءة نص المادة 5\ح مع نص المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب فان أعتراض الناخب الذي ورد أسمه في جدول الناخبين على تسجيل غيره في الجدول يكون أستنادا الى أن المعترض عليه ليس له حق الانتخاب للأسباب الواردة في المادة الثالثة المذكورة وليس أستنادا الى أن المعترض عليه غير مقيم في الدائرة الانتخابية , وحيث أن الاعترااض كان أستنادا الى أن المستدعيين يزن ونسرين من غير أبناء الدائرة كما هو ثابت من قراري البت بالاعتراض وليس أستنادا الى أن المستدعيين ليس لهما حق الانتخاب وفقا للمادة الثالثة من قانون الانتخاب فان القرارين الطعينين يكونان مخالفين للقانون ومستوجبين الفسخ , ولما تقدم تقرر المحكمة فسخ القرارين وتثبيت أسم المستدعيين يزن حارث الحمود ونسرين محمد ياسين فتحي البقاعي في جدول أسماء المقيمين في الدائرة الانتخابية الثالثة \ العاصمة وتبليغ هذا القرار الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره)
وجاء في قرار أخر للمحكمة ما يلي ( ان المادة 5 \ح من قانون الانتخاب لمجلس النواب قد أعطت لكل ناخب ورد أسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة على تسجيل غيره ممن ليس له حق الانتخاب أو على أغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز أعتراضه بالبيانات اللازمة , ووفقا لهذه المادة فان أعتراض الناخب الذي ورد أسمه في جدول الناخبين على تسجيل غيره يكون أستنادا الى أن المعترض عليه ليس له حق الانتخاب وليس أستنادا الى أن المعترض عليه غير مقيم في الدائرة الانتخابية ,
وبموجب المادة الثالثة من ذات القاانون فان حق الانتخاب لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة , ويوقف أستعمال حق حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة كما يحرم من حق الانتخاب : 1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد أعتباره قانونا 2- من كان محجورا عليه لذاته أو لأي سبب أخر ولم يرفع الحجر عنه . 3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو يرد اليه أعتباره . 4- من مجنونا أو معتوها )
وبهذا التحديد من قبل المحكمة لمن ليس لهم حق الانتخاب فان المحكمة حصرت حق الاعتراض على جداول الناخبين فقط على أسماء من سجلوا من هذه الفئات وليس لهم حق الانتخاب أساسا , وليس للناخب الاعتراض على تسجيل ناخب يملك حق الانتخاب ولكنه سجل في دائرة غير دائرته , وقد تكررت حيثيات قرارا المحكمة في الطعون الاربعة المقدمة من المحامي الصبيحي .
وأشار قانونيون الى هذه القرارات التي أصدرتها محكمة بداية عمان كان يمكن أن تغير مجرى الانتخابات النيابية لو دفع جميع الذين تقدموا بالطعون بالدفع القانوني الذي ذكرته المحكمة ولكن هذه الدفوع بالاضافة الى قرارات المحكمة قد أصبحت حجة قاطعة فقط فيما يتعلق بالقضايا نفسها ولا تشمل كافة الاعتراضات .
"شيحان نيوز"
السوسنة
أثار المحامي ... في الطعون التي قدمها الى محكمة بداية عمان دفعا قانونيا ببطلان الاعتراضات التي قدمت الى دائرة الاحوال المدنية على جداول الناخبين والتي قبلتها الدائرة ونقلت بالاستناد اليها أكثر من 160 الف ناخب الى دوائر أخرى غير الدوائر المعترض عليها .
وقد إستندالمحامي الصبيحي في اربعة طعون على الاعتراضات الى نص المادة الخامسة فقرة ( ح ) من قانون الانتخاب , والتي منحت الناخب المسجل في جداول الناخبين حق ( الاعتراض على تسجيل غيره ممن ليس له حق الانتخاب ) أبتداء وهم الممنوعون من الانتخاب بموجب المادة الثالثة من القانون ( المحجور علية والمحكوم قضائيا ومن لم يبلغ سن الانتخاب .. الخ ) وليس له حق الاعتراض على أسم ناخب مسجل في غير دائرته الانتخابية , وذلك حسب صريح النص القانوني .
وقد أعتمدت محكمة بداية عمان هيئة القاضي الدكتور نشأت الاخرس في الطعون الاربعة التي قدمها المحامي الصبيحي والتي تحمل الارقام ( 11 , 12 , 13 , 14 , ) على التوالي بوكالته عن موكله يزن حارث الحمود وأخرين , الدفع الذي أثاره المحامي حيث جاء في قرار المحكمة ما يلي :
( .. وبقراءة نص المادة 5\ح مع نص المادة 3 من قانون الانتخاب لمجلس النواب فان أعتراض الناخب الذي ورد أسمه في جدول الناخبين على تسجيل غيره في الجدول يكون أستنادا الى أن المعترض عليه ليس له حق الانتخاب للأسباب الواردة في المادة الثالثة المذكورة وليس أستنادا الى أن المعترض عليه غير مقيم في الدائرة الانتخابية , وحيث أن الاعترااض كان أستنادا الى أن المستدعيين يزن ونسرين من غير أبناء الدائرة كما هو ثابت من قراري البت بالاعتراض وليس أستنادا الى أن المستدعيين ليس لهما حق الانتخاب وفقا للمادة الثالثة من قانون الانتخاب فان القرارين الطعينين يكونان مخالفين للقانون ومستوجبين الفسخ , ولما تقدم تقرر المحكمة فسخ القرارين وتثبيت أسم المستدعيين يزن حارث الحمود ونسرين محمد ياسين فتحي البقاعي في جدول أسماء المقيمين في الدائرة الانتخابية الثالثة \ العاصمة وتبليغ هذا القرار الى دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره)
وجاء في قرار أخر للمحكمة ما يلي ( ان المادة 5 \ح من قانون الانتخاب لمجلس النواب قد أعطت لكل ناخب ورد أسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة على تسجيل غيره ممن ليس له حق الانتخاب أو على أغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز أعتراضه بالبيانات اللازمة , ووفقا لهذه المادة فان أعتراض الناخب الذي ورد أسمه في جدول الناخبين على تسجيل غيره يكون أستنادا الى أن المعترض عليه ليس له حق الانتخاب وليس أستنادا الى أن المعترض عليه غير مقيم في الدائرة الانتخابية ,
وبموجب المادة الثالثة من ذات القاانون فان حق الانتخاب لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من كل سنة , ويوقف أستعمال حق حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة كما يحرم من حق الانتخاب : 1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد أعتباره قانونا 2- من كان محجورا عليه لذاته أو لأي سبب أخر ولم يرفع الحجر عنه . 3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو يرد اليه أعتباره . 4- من مجنونا أو معتوها )
وبهذا التحديد من قبل المحكمة لمن ليس لهم حق الانتخاب فان المحكمة حصرت حق الاعتراض على جداول الناخبين فقط على أسماء من سجلوا من هذه الفئات وليس لهم حق الانتخاب أساسا , وليس للناخب الاعتراض على تسجيل ناخب يملك حق الانتخاب ولكنه سجل في دائرة غير دائرته , وقد تكررت حيثيات قرارا المحكمة في الطعون الاربعة المقدمة من المحامي الصبيحي .
وأشار قانونيون الى هذه القرارات التي أصدرتها محكمة بداية عمان كان يمكن أن تغير مجرى الانتخابات النيابية لو دفع جميع الذين تقدموا بالطعون بالدفع القانوني الذي ذكرته المحكمة ولكن هذه الدفوع بالاضافة الى قرارات المحكمة قد أصبحت حجة قاطعة فقط فيما يتعلق بالقضايا نفسها ولا تشمل كافة الاعتراضات .
"شيحان نيوز"
مواضيع مماثلة
» بطلان قانون النيابة العامة ...
» دعوى عدم دستورية قانون
» دعوى ضد وزير الداخلية المصري بالزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة
» دعوى عدم دستورية قانون
» دعوى ضد وزير الداخلية المصري بالزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى