بطلان قانون النيابة العامة ...
صفحة 1 من اصل 1
بطلان قانون النيابة العامة ...
سرايا - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة باعلان بطلان ثلاثة قوانين بعد رفضها من مجلس الأمة.
وأعلن رئيس الوزراء بطلان قانون النيابة العامة و قانون المعهد الدبلوماسي الأردني والقانون المعدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية وذلك بمقتضى احكام المادة (94) من الدستور.
وتنص الفقرة الاولى من المادة(94) على انه « عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ألاّ تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على ألاّ يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة».
وكان مجلس النواب وافق على رفض قانون النيابة العامة وايده في ذلك مجلس الاعيان كون الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون المؤقت والمتمثلة بايجاد الخبرة التراكمية لدى اعضاء النيابة العامة كانت تتم قبل اصدار هذا القانون من خلال اخذ الخبرة بعين الاعتبار عند اجراء التنقلات القضائية التي تشمل هؤلاء الاعضاء ولا مبرر لفصل النيابة العامة حتى لو ان دولا اخرى قامت بذلك فهناك الكثير ايضا من الدول المتقدمة التي لا تأخذ بمبدأ الفصل وانه لا ضير من تجذر تجربتنا القضائية الأردنية الناجحة بكل المعايير بعدم تطبيق الفصل طالما ان النص القانوني موجود والذي يحظر على قاض نظر قضية تولى فيها وظيفة النيابة.
كما رفض مجلس النواب قانون المعهد الدبلوماسي الأردني لجهة عدم التوسع في انشاء المؤسسات المستقلة وايده في ذلك مجلس الاعيان .
أما القانون المعدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية فقد جاء رفض مجلس الأمة (الاعيان والنواب) له نتيجة دمج احكامة في صلب القانون المؤقت رقم (67)لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية .
وأعلن رئيس الوزراء بطلان قانون النيابة العامة و قانون المعهد الدبلوماسي الأردني والقانون المعدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية وذلك بمقتضى احكام المادة (94) من الدستور.
وتنص الفقرة الاولى من المادة(94) على انه « عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحل يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ألاّ تخالف احكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الأعلان يزول مفعولها على ألاّ يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة».
وكان مجلس النواب وافق على رفض قانون النيابة العامة وايده في ذلك مجلس الاعيان كون الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون المؤقت والمتمثلة بايجاد الخبرة التراكمية لدى اعضاء النيابة العامة كانت تتم قبل اصدار هذا القانون من خلال اخذ الخبرة بعين الاعتبار عند اجراء التنقلات القضائية التي تشمل هؤلاء الاعضاء ولا مبرر لفصل النيابة العامة حتى لو ان دولا اخرى قامت بذلك فهناك الكثير ايضا من الدول المتقدمة التي لا تأخذ بمبدأ الفصل وانه لا ضير من تجذر تجربتنا القضائية الأردنية الناجحة بكل المعايير بعدم تطبيق الفصل طالما ان النص القانوني موجود والذي يحظر على قاض نظر قضية تولى فيها وظيفة النيابة.
كما رفض مجلس النواب قانون المعهد الدبلوماسي الأردني لجهة عدم التوسع في انشاء المؤسسات المستقلة وايده في ذلك مجلس الاعيان .
أما القانون المعدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية فقد جاء رفض مجلس الأمة (الاعيان والنواب) له نتيجة دمج احكامة في صلب القانون المؤقت رقم (67)لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية .
مواضيع مماثلة
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» دعوى عدم دستورية قانون
» المستشار القانوني في الشركات المساهمة العامة
» قانون المالكين والمستاجرين الجديد
» قانون حقوق الأنسان (الأردن)
» دعوى عدم دستورية قانون
» المستشار القانوني في الشركات المساهمة العامة
» قانون المالكين والمستاجرين الجديد
» قانون حقوق الأنسان (الأردن)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى