منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دعوى ضد وزير الداخلية المصري بالزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة

اذهب الى الأسفل

دعوى ضد وزير الداخلية  المصري بالزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة Empty دعوى ضد وزير الداخلية المصري بالزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت يوليو 28, 2012 12:26 pm

@

دعوى ضد وزير الداخلية بالزام أقسام الشرطة بحضور المحامى مع المتهم فى قسم الشرطة
كُتب يوم 24 يوليو, 2012 بواسطة وليد عبد الحميد المحامي 144 مشاهدة نسخة للطباعة


نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية




لـجـنـة الـحـريـات
أ / عبد الصابر السمانى المحامى مقرر لجنة الحريات ، أ / على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات
أ / محمد عثمان المحامى نقيب محامى شمال القاهرة الفرعية

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
ونائب رئيس مجلس الدولة المصرى
تحية طيبة وبعد ،،

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / على أيوب المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة بصفته رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة محامى شمال القاهرة الفرعية ومحله المختار مكتبه الكائن 6 شارع فتحى باشا زغلول ـ حدائق القبة ـ القاهرة .
أتشرف بعرض الأتى : ـ
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته .
الــمــوضــوع
مقدمة لازمة : ـ

إن نظام المحاماة قديم كالقضاء ونبيل كالفضيلة ولازم لزوم العدالة ، ومهنة المحاماة تجمع بين أغراض شاقة من الفن والواجب والجدارة والنبل وهى رسالة الحق والحرية والعدل ، وهى مهنة الشرف والكرامة والكفاح وتأكيد الحريات والدفاع عن القانون والحقوق ، يعتصم ويلوذ ويحتمى بها كل مظلوم حاكماً أو محكوماً يفتقد حقه أو حريته ، ولضمان تحقيق العدالة يستلزم أن تكون المحاماة مهنة حرة ومستقلة حتى تكون مشاركتها فى تحقيق العدالة مشاركة حقيقية وناجحة .
إن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف التى أنشأت من أجلها وفى مقدمتها تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم ..
وحيث إن الاستعانة بمحام يعتبر من الحقوق البارزة والهامة بين حقوق الدفاع ، ومن الضرورى جداً أن يكون بجانب المشتبه به أو الموقوف أو المتهم أو المدعى عليه فى كل مراحل الدعوى شخصاً محترفاً للقانون ويعلم بالإجراءات ، ويستطيع المحامى من خلال حضوره مراقبة إجراءات المحقق ويمنع أى إساءة لإستعمال السلطة ، إضافة لذلك فإن لحضور المحامى فائدة مزدوجة فهو بحضوره يبعث الطمأنينة لدى المدعى عليه من جهة ويقوم من جهة أخرى بتذكيره بحقوقه وملاحظة أى إخلال بهذه الحقوق ..
قال تعالى فى كتابه العزيز : (( قال رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون وأخى هـــــرون هو أفصح منى لساناً فأرسله معى ردءاً يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون )) .
” الآيات 33 ، 34 من سورة القصص ”

كما قال الفقيه الأميركى أورفليد فى مؤلف له صادر عام 1947 : ـ
( ورغماً عن أن المدافع الكفء ذو فائدة عظيمة فى المحاكمة إلا أن الوقت الذى يحتاج فيه المتهم حقاً لمساعدة المحامى هو حينما يكون قد قبض عليه ، ومنذ ذلك الحين فصاعداً فى المحاكمة ، فهذه الفترة مليئة بالأخطار بالنسبة للمشتبه فيه )
وقد لا يكون المشتبه به ممن يحسنون الدفاع عن أنفسهم مما قد يؤدى إلى زيادة الشك فيه والحكم عليه بالباطل
ولقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله : ـ
(( إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار )) .
وظاهر من هذا الحديث أن القاضى مهما كانت فطنته فقد يستطيع أحد الخصوم أن يدلس عليه بحسن منطقه وسلامة عرضه للحجة والبرهان ، كما يدلنا على أن المدعى لا يكفى أن يكون صاحب حق بل لابد له من إظهار هذا الحق بالحجج والبراهين الساطعة وهذا لا يكون إلا لقلة من الناس وهبهم الله تلك القدرة .
وقد إعترفت التشريعات الأنجلوساكسونية للمشتبه به فى مرحلة الإستدلال بجميع الضمانات التى قررتها للمتهم فى المراحل اللاحقة إستناداً إلى ما قررته القواعد الدستورية من عدم إلزام الشخص بأن يشهد ضد نفسه أو يساهم فى تقديم دليل إدانته ، وقد طبقت هذه القواعد بالنسبة للمدعى عليه والمشتبه به دون تفرقة بينهما .
ففى أمريكا مثلاً .. إعتراف المحكمة الفدرالية العليا بعد قضية ميرندا فى 13/6/1966 للمقبوض عليه بحق الإستعانة بمحام منذ بداية التوقيف وقبل أى إستجواب ..
فقد قضت المحكمة العليا فى قرار لها : ( بأنه يثبت حق الإستعانة بمحام لفرد من الأفراد عندما تتوجه التحقيقات التى تجرى معه إلى الحصول على إعتراف منه بمعنى آخر عندما تزول عن التحقيق عموميته ) .
كما أكدت فى مجال أخر بأنه : ( يجب أن يخطر الشخص الموضوع فى الحراسة بوضوح بأن له الحق فى أن يبقى صامتاً ، وأن كل ما يقوله سيستخدم ضده فى المحاكمة ، كما يجب أن يخطر بأن له الحق فى أن يستشير محامياً ، وأن يكون معه محام خلال إستجوابه ، أو أن ينتدب له محام فى حالة عجزه المالى عن إستخدامه ) .
كما نهج القانون الكندى فى هذا السبيل فى تقرير حق المشتبه به بالإستعانة بمحام فى مواجهة إجراءات الشرطة ورفع هذا الحق إلى مرتبة الحقوق الدستورية فنص فى وثيقة الحقوق الكندية فى الفقرة ج من المادة الثانية على أنه : ( يجب ألا يفسر أو يطبق أى قانون فى كندا على نحو يحرم أى شخص قبض عليه أو حبس من حقه فى إستشارة محام دون تأخير ) .
أما على الصعيد الأوربى إعترفت التشريعات فى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بحق المشتبه به بالإستعانة بمحام فى مرحلة الإستدلال ومن ذلك فقد نص القانون الألمانى للإجراءات الجنائية فى المادة 136 على حق المشتبه به فى الإستعانة بمحام أثناء إجراءات الإستدلال ومنح المحامى حق الإطلاع على الملف الخاص بالمشتبه فيه دون أن يكون له الحق فى مساعدة المشتبه به أثناء التحقيق الذى يجريه معه مأمور الضبط القضائى .
كما نص القانون الإيطالى فى المادة 225 من قانون الإجراءات على حق المشتبه به فى الإستعانة بمحام أثناء مباشرة إجراءات الإستدلال بمعرفة مأمور الضبط القضائى ، كما ألزم القانون الإيطالى مأمور الضبط القضائى فى حالة عدم وجود محام للمشتبه به أن ينتدب له محام من الجهة المختصة .
أما القانون الفرنسى فقد إعترف مؤخراً ومنذ عام 1993 بحق المشتبه به فى الإستعانة بمحام أمام الضابطة العدلية ( مأمور الضبط القضائى ) فحتى عام 1993 لم يكن بإمكان المحامى التدخل إلى جانب المقبوض عليه أمام الضابطة العدلية ، ولكن ومع صدور القانون الجديد أصبح بإمكان المشتبه به ومنذ بداية التوقيف الإستعانة بمحام أمام الضابطة العدلية مع النص على أنه من الواجب على الضابطة العدلية أن تنبه المقبوض عليه بحقه بالإستعانة بمحام وهذا النظام يطبق فى جميع الجرائم بإستثناء جرائم الأحداث وجرائم الإرهاب وجرائم تهريب المخدرات ففى جرائم تهريب المخدرات وجرائم الإرهاب فإنه ليس بمقدور المحامى التدخل قبل مضى 72 ساعة على توقيف المشتبه به ، أما فى جرائم الأحداث فالوضع يختلف لحساسية الموقف ففى هذه الجرائم يستطيع الحدث أن يطلب مقابلة محاميه منذ بداية توقيفه وفى أى لحظة لاحقة على ذلك .
وهناك تشريعات رفضت الحق للمشتبه به بالإستعانة بمحام ويأتى فى مقدمتها تشريعات الدول العربية ، فلا يوجد فى القوانين العربية ما يشير إلى وجود نص ينظم تدخل المحامى أمام الضابطة العدلية ، ورغم أن الدساتير العربية تنص على حماية حرية الأفراد ، ورغم أن هذا الأصل الدستورى الذى يستوجب فى أبسط تطبيقاته حق المشتبه به بالإستعانة بمحام بما يكفل إحترام حريته ومنعه من التفوه بما قد يساهم فى تقديم دليل إدانته وهو غير مكلف بذلك ، إلا أن هذا الأصل الدستورى غير محترم ويمكن أن ينتهك ببعض القرارات الشرطية بل ببعض البلاغات الصادرة عن جهات أمنية تسمح لنفسها بمخالفة أبسط حقوق الإنسان …؟!
ونشير إلى أن القانون المصرى قد نص فى المادتين رقمى 1 ، 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على إمكانية حضور المحامى مع المشتبه به أمام الضابطة العدلية
ورغم وجود هذين النصين إلا أن القضاء إستمر على التمسك ببعض الأحكام القضائية التى لا تستند إلى أساس فى القانون …!!!
فقد قضت محكمة النقض المصرية بأن : ( ما يقوله المتهم بشأن بطلان محضر الإستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون )
” نقض مصرى رقم 196 لعام 1961 ”
أى أن هذا المبدأ الذى إستقرت عليه محكمة النقض جاء قبل صدور قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وللأسف تسير عليه حتى وقتنا هذا .
كما جاء فى حكم أخر لها أنه : ( لمأمور الضبط القضائى السماح للمحامين بالحضور أثناء جمع الإستدلالات إلا أنهم غير ملزمين بتمكينهم من ذلك ، ولا يترتب على عدم تمكينهم منه فى هذه المرحلة بطلان ما ) .
وتلك مبادىء كان لزاماً على الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض العدول عنها بما يتفق ونصوص قانون المحاماة .
ويرى بعض الفقهاء أن أعمال التحرى والإستدلال هى جزء من التحقيق بمعناه الواسع ، لذلك لا يجوز منع المحامى من حضور هذه الإجراءات متى كان المشتبه به حاضراً لأنه مع المشتبه به يمثلان شخصاً واحداً ، فعندما يتدخل المحامى منذ بداية التوقيف يسمح له ذلك بأن يلخص للمشتبه به سير الإجراءات ويسمح له بإطلاعه على حقوقه ، وكذلك توجيهه إلى طريقة التعامل مع المحقق خلال التحقيق ، ودون شك فإن لحضور المحامى إلى جانب المقبوض عليه أثناء التحقيق يسمح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى حينه وإبداء الملاحظات ، وكذلك توجيه المقبوض عليه أو تذكيره بحقه بإلتزام الصمت والرد بالإجابات القصيرة على أسئلة المحقق ، وأن أى تأخير فى تدخل المحامى لا يسمح له إلا بأخذ المعلومات من المقبوض عليه ولابد أن يكون من حق المحامى التدخل إلى جانب المقبوض عليه منذ اللحظة الأولى لتوقيف موكله ومن هنا يصل المحامى إلى دور الدفاع الحقيقى الذى يضمن حقوق وحريات الأفراد .
ولما كان ما تقدم وأن تقرير حق المشتبه به أو المقبوض عليه بالإستعانة بمحام فى مرحلة الإستدلال أمر ضرورى لا غنى عنه ويجب أن لا يترك أمره لمطلق تقدير سلطة مأمورى الضبط القضائى خاصة أن لمحضر الإستدلال الذى تحرره الضابطة العدلية قيمة قانونية فى الإثبات وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية بقولها : ـ
( للمحكمة أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلال من إعترافات ما دامت قد أطمأنت إليها كما هو مقرر من أن الإعترافات فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة فى الأخذ بأعتراف المتهم فى أى دور من التحقيق بما فى ذلك محضر جمع الإستدلال متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع ) ..
ورسالتنا إلى المشرع المصرى من خلال هذا الطعن هى : أنه لابد من تضمين قانون أصول المحاكمات الجزائية ( الإجراءات الجنائية ) نص صريح يمنح المشتبه به حق الإستعانة بمحام إذا كان حاضراً ويلزم مأمورى الضبط القضائى بعدم إجراء التحقيق إلا بحضور محامى المشتبه به إذا طلب ذلك أو ينتدب له محام من الجهة المختصة وأن يجعل البطلان جزاء الإخلال بهذا الحق وذلك تماشياً مع التطور التشريعى الذى يجرى فى العالم المتحضر ومع توصيات المؤتمرات والمنظمات الدولية ومن ذلك ما أوصى به مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات فى هامبورج لعام 1979 بضرورة أن يكون لكل متهم فى قضية جنائية حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محام يختاره فى جميع مراحل الدعوى الجزائية بما فيها مرحلة الإستدلال .
وحيث قام الطاعن بإرسال برقية تلغرافية إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ 3/7/2012 الساعة 10 , 17 م يطلب فيها منه إصدار قرار بأحقية السادة المحامين فى الحضور مع المتهمين فى مرحلة جمع الإستلالات مع توفير إستراحات لهم فى جميع أقسام الشرطة إلا أن المطعون ضده بصفته لم يحرك ساكناً وأن ذلك يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن إصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين فى مرحلة جمع الإستدلالات وتوفير إستراحات لهم بجميع أقسام الشرطة ، وينعى الطاعن بصفته على هذا القرار السلبى مخالفته للقانون والمبادىء الدستورية ومبادىء الأمم المتحدة بشأن دور المحامين وأحكام المواثيق الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والميثاق العربى لحقوق الإنسان ومخالفته لقانون المحاماة المصرى ( وسيوضح الطاعن ذلك فى مرافعته الشفوية والمكتوبة ) .
والطاعن لا يوجه دعواه لوقف تنفيذ أو إلغاء أى عمل تشريعى مما يختص به مجلس الشعب وإنما تنحصر طلباته وهى واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض بالطعن على القرار السلبى لوزير الداخلية المصرى بصفته بالإمتناع عن إصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين فى مرحلة جمع الإستدلالات مع توفير إستراحات لهم فى جميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية ، وأن إمتناع الجهة الإدارية المختصة متمثلة فى المطعون ضده بصفته عن إتخاذ القرار المذكور هو إمتناع عن إتخاذ قرار يوجب عليها القانون إتخاذه .
وإصدار هذا القرار واجب على المطعون ضده ولا يجوز له أن يتقاعس وينكص عن إصداره وإلا عد ذلك تعطيلاً لأحكام القانون وتحدياً لإرادة المشرع بغير سند من القانون ، ومن ثم فإن إمتناع وزير الداخلية عن مباشرة إختصاصه فى إتخاذ هذا القرار وفقاً لنص المادتين رقمى 1 ، 3 من قانون المحاماة بعد إنذاره بموجب برقية تلغرافية من الطاعن يشكل قراراً سلبياً بالإمتناع عن أمر أوجبه القانون ، لا سيما وأن تمكين المحامين من الحضور مع المتهمين فى مرحلة جمع الإستدلالات أمر ضرورى ولا غنى عنه ويجب أن لا يترك أمره لمطلق تقدير سلطة مأمورى الضبط القضائى المرؤوسين للمطعون ضده .
وحيث أن الصفة والمصلحة متوافران فى شخص الطاعن وكذلك بصفته المرفوع بها الدعوى وهى من دعاوى النقابات وقد إستقر القضاء الإدارى مؤيداً بأحكام الإدارية العليا على أنه : ـ
( وإن كان من الواجب فى المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء ، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد وإعتبارات المشروعية والنظام العام ، فإن شرط المصلحة يتسع لكل دعوى يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ومن شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له دون أن يعنى ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ) .
” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 16834 ، 68971 لسنة 52 ق جلسة 16/12/2006 ”
وحيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار السلبى الطعين فإنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنى الجدية والإستعجال بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى وأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه ..
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة رقم 1من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نصت على أنه : ـ
( المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) .
كما نصت المادة 3 من ذات القانون على أنه :
( مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة
1 ـ الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك
2 ـ إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى.
فإن القرار السلبى الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق معيباً بعيب مخالفة القانون الأمر الذى يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ويتوافر ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه .
ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال فلا شك أنه قائم ومتوافر بالنظر إلى أن عدم إصدار القرار يخل بحق الدفاع وحقوق وحريات الأفراد والمواطنين التى كفلها الدستور والقانون ، سيما ونحن بعد ثورة 25 يناير ولابد من عودة ثقة المواطن فى جهاز الشرطة ، وقد إستقر القضاء الإدارى حامى الشرعية والقانون على أن كل إهدار للحقوق الدستورية يتوافر معه ركن الإستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار الإدارى .
وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه أستوفى ركن الجدية وركن الإستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وأخصها توفير إستراحات للسادة المحامين فى جميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية .
لذلك

يلتمس الطاعن بعد التفضل بالنظر تحديد أقرب جلسة أمام إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى لنظر هذا الطعن والقضاء لصالح الطاعن بالأتى : ـ
أولاً : من حيث الشكل : قبول هذا الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد .
ثانياً : من حيث الموضوع :ـ
ـ وبصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بإمتناع المطعون ضده بصفته عن إصدار قرار بأحقية السادة المحامين فى الحضور مع المتهمين أوالمقبوض عليهم أوالموقوفين أو المشتبه بهم فى مرحلة جمع الإستدلالات مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها التنبيه على جميع أفراد وزارة الداخلية من قيادات وضباط وأفراد الإلتزام بتمكين أى مواطن متهم أومقبوض عليه أو مستوقف أومشتبه به من الإستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر إستدلالات لم يسمح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالإتصال التليفونى بمحاميه مع التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لتندب محام لأى مقبوض عليه غير قادر مادياً مع توفير إستراحات للسادة المحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل .
ـ وبصفة موضوعية : إلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات والأتعاب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى