منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أصل كلمة القانون

اذهب الى الأسفل

أصل كلمة القانون Empty أصل كلمة القانون

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الثلاثاء أغسطس 30, 2011 12:21 am

القانون




[b]1 - تاريخ الكلمة: في معرض البحث عن تاريخ كلمة «القانون» يلاحظ إن أصل هذه الكلمة مأخوذ من اللفظ اليوناني(ذس ذچپ )، ثم إستعارت اللغة العربية هذه الكلمة عن طريق الاتصال مع اللغة اليونانية. وقد ذكر أان هذه الكلمة استعملت في الأصل بمعنى «المسطرة» أي العصا المستقيمة



2 - المعنى اللغوي: القانون في اللغة بمعنى «القاعدة»، والقاعدة تعني بدورها في اللغة معنى النظام والاستقرار على نمط رئيسي ومطرد؛ فالقاعدة أو القانون هي كل علاقة تنتج ظاهرتين بحيث إذا تحققت إحداهما تحققت الأخرى بالتبعية؛ فوفقا لهذا المعنى يقال «قانون جاذبية الأرض» للدلالة على ظاهرة سقوط أي جسم بفعل إلقائه في الفضاء، وهكذا يقال «قانون القوة» و «قانون غليان الماء» و«قانون دوران الأرض وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول» و«قانون بقاء الطاقة» أو «قانون الطلب والعرض» واستعمالات من هذا القبيل. وهذه المعاني لكلمة القانون غير مقصودة في دراسة علم القانون.


3 - المعنى الإصطلاحي للقانون: يفيد لفظ «القانون» في الاصطلاح أحد المعاني التالية:



أولاً: «مجموعة القواعد العامة والمجردة والملزمة والتي تنظم سلوك الإنسان الاجتماعي مصحوبة بجزاء على نحو المكافأة أو العقوبة لمن ينفذها أو يخالفها من قبل السلطة العامة كفيلة باحترامها»،

إن لفظة (سچپ ) في الانكليزية و (ژخرزا ) في الفرنسية تأتي بهذا المعنى، وعندما يقال (سچپ ح ر حدس ث ) يقصد«القاعدة القانونية»، والقانون بهذا المعنى يطلق عليه في اللغة الفارسية كلمة «حقوق» كاسم جمع من دون مفرد. وكلمة «الشرع» أو «الشريعة» تأتي بهذا المعنى؛ فيقال «شرائع الإسلام» أي قوانين الإسلام؛ جمع قانون بهذا الإطلاق.


ثانيا: يطلق لفظ «القانون» ويراد به مجموعة القواعد القانونية في دولة وزمن معينين، ويقال له «القانون الوضعي» نظرالكونه موضوعا ونافذا بإرادة السلطة المهيمنة، وتمييزاً له عن الإحكام الأخرى التي ليست لها مراجع تنفيذ أو تطبيق معينة، كمبادئ الأخلاق والشرف والكرامة وما إليها. وهذا الاستعمال يكون عند دراسة القانون المعمول به في بلد ما فيقال «القانون الماليزي» أو «القانون النيجيري» أو «القانون الإيراني» مثلاً، وغالباً ما يستعمل لفظ القانون في هذه الحالة مضافاً إليه «لفظ الوضعي» فيقال «القانون الوضعي الماليزي» أو «النيجيري».



والقانون بهذا المعنى يقال له في اللغة الانكليزية ( Positive Law ) وفي الفرنسية (Droit Positif )، إذا ذات القاعدة القانونية الواجبة التطبيق في دولة ما يقال لها «القانون» ايضا. ولا يبعد ان يكون مصطلح «المسالة الشرعية» أو «الحكم الشرعي» - اي ما توصل اليه المجتهد حسب استنباطه - مرادفا لهذا المعنى من حيث الماهية؛ ففي الفارسية تطلق هنا لفظة «حقوق» أيضا، فيقال مثلاً «حقوق إيران». ثالثاً: القانون بمعنى مجموعة الأحكام والقواعد التي تصدرها السلطة التشريعية، وهنا يكون القانون مدونا دائما، وهو بمعنى «التشريع»، ويطلق عليه في الانجليزية (Legislation ) وفي الفرنسية (L’egislaton )، ولا يبعد أن يكون القانون بهذا المعنى مرادفا لمصطلح «الفقه» في الإسلام. أما في اللغة الفارسية فيطلق لفظ «قانون» ويراد به في أكثر الأحيان هذا المعنى. وفي العربية يطلق على القانون بهذا المعنى تارة «تشريع» وتارة «تقنين» فيما لو أتخذ صورة التجميع العلمي المنطقي لغالبية الضوابط المتعلقة بفرع أو آخر من فروع القانون؛ كان يقال: «التقنين المدني» أو «التقنين التجاري» أو«التقنين الجنائي» تعبيرا عن التشريع الذي يضم القواعد المتعلقة بهذا الفرع أو ذاك. رابعاً: القانون بمعنى علم القانون بفروعه المتنوعة والذي يدرس في كليات القانون، ويقال له باللغة العربية «علم الحقوق» أيضاً، لكن إستعمال القانون أكثر شيوعاً، ويقال له بالإنجليزية (Jurisprudence ) وبالفرنسية (Scince du Droit


). كما تطلق هذه المصطلحات الأجنبية على العلم الذي يبحث في النظريات والقواعد العامة للقانون او فلسفة القانون أو أصول القانون أيضا.



والمصطلح الذي يعادل هذا المعنى من «القانون» في القاموس الإسلامي هو «علم الفقه».


ب - الحقوق:
هذه اللفظة تارة تستعمل بصيغة الجمع على نحو اسم الجمع من غير مفرد؛ فتعادل المعنى الأول والثاني والرابع من استعمالات لفظة «القانون»، فيقال لمجموعة القواعد الحاكمة على المجتمع «حقوق»، ويقال للقاعدة القانونية «قاعدة حقوقية»، ويقال لعلم القانون «علم الحقوق»، ويطلق على كليات القانون والشريعة عنوان «كليات الحقوق والشريعة»،وتسمى المجلة المتخصصة بالقانون «مجلة الحقوق»، بهذا المعنى. ويقال لرجل القانون «حقوقي» أو «فقيه القانون» أو«عالم قانوني» حسب الاستعمالات المختلفة. وأخرى تستعمل بمعنى جمع «الحق»، فيختلف معناها عن معنى كلمة القانون. و «الحق» معناه: صلاحية أو سلطة أو إمتياز يمنحها القانون لشخص حقيقي أو معنوي دون الآخر. ويعادله بالانجليزية (Right ) وبالفرنسية (Dtoit subjectif ) ا . وكلمة «الحق» تقبل الجمع في كل اللغات، فيقال مثلا (Human rights ) بالانجليزية و (Droits de L’homm ) بالفرنسية؛ بمعنى «حقوق الإنسان»، ومن هذا الباب يقال حق الملكية؛ حق الشفعة؛ حق الحضانة؛ حق الخيار.. وغيرها. و «الحق» في الفقه الإسلامي يأتي بهذا المعنى، وله أركان ثلاثة: من له الحق، ومن عليه الحق، ومتعلق الحق. ويقابل الحق في الفقه «الحكم» والملكية،
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى