منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون الدولي الإنساني

اذهب الى الأسفل

القانون الدولي الإنساني  Empty القانون الدولي الإنساني

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الأحد يناير 16, 2011 6:30 am

القانون الدولي الإنساني
هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، للحد من تأثيرات النزاع المسلح. ويحمي الأشخاص غير المشاركين أو المتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية، ويقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح

القواعد السبع الأساسية للقانون الدولي الإنساني:

1 يحق للأشخاص العاجزين عن القتال أو غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية أن تحترم أرواحهم وسلامتهم المعنوية والبدنية, وأن يتمتعوا بالحماية والمعاملة الإنسانية دون أي تمييز مجحف
.
2- يحظر قتل أو إصابة أحد أفراد العدو الذي يستسلم أو يكون عا القتال

3- يتم جمع الجرحى والمرضى ورعايتهم من قبل طرف النزاع الخاضعين لسلطته. وتشمل الحماية أيضاً الأفراد العاملين في المجال الطبي, والمنشآت, ووسائل النقل والمعدات. وشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر هي علامة هذه الحماية ويجب أن تحترم.

4- يحق للمقاتلين والمدنيين الواقعين تحت سلطة الطرف الخصم أن تحترم أرواحهم, وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم, وأن يتمتعوا بالحماية من كافة أعمال العنف والأعمال الانتقامية. ويحق لهم مراسلة عائلاتهم وتلقي الإغاثة

5- يحق لكل فرد الاستفادة من الضمانات القضائية الأساسية. ولا يعد مسؤولاً عن عمل لم يرتكبه. ولا يكون معرضاً للتعذيب البدني أو النفسي, أو العقاب البدني أو المعاملة الوحشية أو المهينة.

6- ليس لأطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة خيار غير محدود بالنسبة لوسائل وأساليب الحرب. ومن المحظور استخدام أسلحة أو أساليب الحرب التي تسبب خسائر غير ضرورية أو معاناة مفرطة.

7- على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين من أجل الحفاظ على حياة السكان المدنيين وصيانة الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون أو الأشخاص المدنيون عرضة للاعتداء, بل توجه الاعتداءات ضد الأهداف العسكرية فقط.
والمحكمة المختصة في نظر جرائم الحرب والعدوان والابادة الجماعية الجرائم ضد الانسانية والتي يتحدث عنها القانون الدولي الانساني هي المحكمة الجنائية الدولية ويعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص تكميلي .

المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى