قانون العفو العام لعام 2011
صفحة 1 من اصل 1
قانون العفو العام لعام 2011
قانون العفو العام لعام 2011
المادة ( 1 )
يسمى هذا القانون ( قانون العفوالعام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2 )
أ - باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة ( 3 ) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل (1/6/2011) بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرضية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب - يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.
المادة ( 3 )
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي اوالشريك اوالمتدخل اوالمحرض، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة (70) من قانون العقوبات.
أ - التجسس.
ب - المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8 - 11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988.
ج - التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د - الخيانة المنصوص عليها في المواد ( 110 - 117 ) من قانون العقوبات.
ه - الفتنة المنصوص عليها في المواد 142 - 146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليه في المواد 147 - 149 من قانون العقوبات.
ز - جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157 - 158 من قانون العقوبات.
ح - الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 160 - 177 من قانون العقوبات.
ط - تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات.
ي - التزوير ( الجنائي ) المنصوص عليها في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات.
ك - الجنح المخلة باداب الاسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات.
ل - القتل قصدا والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات.
م - السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات.
ن - جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات.
س - الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1 / 438 و439 من قانون العقوبات.
ع - الغش اضرار بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و442 من قانون العقوبات.
المادة ( 4 )
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المادة ( 5 )
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن شملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم اواي جهة اخرى فتصدر المحكمة اوتلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشانها تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة ( 6 )
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض اواشكال اوتفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع اوبالاكثرية، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
المادة ( 7 )
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» أين قانون تشكيل المحاكم الإدارية؟
» دعوى عدم دستورية قانون
» قانون الضمان الاجتماعي
» قانون الجرائم الاقتصادية
» أين قانون تشكيل المحاكم الإدارية؟
» دعوى عدم دستورية قانون
» قانون الضمان الاجتماعي
» قانون الجرائم الاقتصادية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى