قانون الضمان الاجتماعي
صفحة 1 من اصل 1
قانون الضمان الاجتماعي
قانون الضمان الاجتماعي
رقم 19 لسنة 2001
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
/
----- قرارات على قانون الضمان الاجتماعي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قرار تمييز حقوق رقم 105\2003
1- يطبق على المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 لكون بداية عمله والحادث الذي حصل له والقرار المشكو منه حصلت في ظل أحكامه ولا يطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول رقم (19) لسنة 2001.
- يعتبر المستدعي الذي لم يقدم ردا على واقعة ذكرت في اللائحة الجوابية مسلما بها عملا بالمادة 19/ ب من قانون محكمة العدل العليا.
3- يعتبر أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه ويعيشون في كنفه ويتوالى أعالتهم فعلا حتى الدرجة الثانية خارجين عن أحكام قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (2/ج/5) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1979 وعليه فلا يعتبر الحادث الذي تعرض له أبن صاحب العمل الذي يعمل على سيارة والده المعدة لبيع المرطبات إصابة عمل..
===================================
قرار تمييز حقوق رقم 48\2003
1. يستحق المستدعي راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة سلطة الطيران المدني قبل شموله بالضمان الاجتماعي على أساس راتبه الأخير الذي تقاضاه عند إنهاء الخدمة.
2. تعتبر الدعوى سابقه لأوانها إذا تم تحويل الوثائق المتعلقة بخدمة المستدعي بموجب عقد إلى لجنة التعويضات ولم يقم بمراجعة تلك اللجنة التي أحالته لجنة التقاعد المدني إليها ولم تصدر اللجنة قراراَ بذلك.
===================================
قرار تمييز حقوق رقم 189\2002
لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمن عليه الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 فإذا قبلت مؤسسة الضمان الاجتماعي بقرار اللجنة الطبية ولم تعترض عليه واعترض المؤمن عليه على هذا القرار فإن قرار اللجنة الطبية المختصة بدون مبرر أو سبب يجعله مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون والنظام ويستوجب الإلغاء.
===================================
قرار عدل عليا رقم 224\2002
1- يعتبر القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسوية حقوق المؤمن عليه - المستدعي - قرار صادر عن جهة غير مختصة بتسوية حقوق المؤمن عليهم وأن لجنة شؤون الضمان هي الجهة المختصة والوحيدة في إصدار القرارات المتعلقة بتسوية حقوق المؤمن عليهم ولا يتقيد الطعن في هذا القرار بميعاد.
2- يعتبر القرار الصادر عن لجنة شؤون الضمان الاجتماعي هو القرار الإداري النهائي الذي يحدد كيفية تسوية حقوق المؤمن عليهم التقاعدية ولا يعتبر قراراً توكيديا للقرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة أو قرار لجنة تسوية الحقوق ذلك أن القرار التوكيدي هو الذي يصدر عن جهة الإدارة ثم تصدر هذه الإدارة قرارا آخر يؤكد قرارها الأول.
3- إذا أنهيت خدمات المؤمن عليه قبل أن يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من متوسط أجره السنوي عن كل سنة من سنوات اشتراكه إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عن (180) اشتراكا وحيث أن المستدعي لم يكمل السن القانونية بتاريخ انتهاء خدمته وأن مجموع اشتراكاته بلغت (203) اشتراكاً فيكون القرار بصرف تعويض الدفعة الواحدة له من محله وموافقاً للقانون.
==============================
قرار عدل عليا رقم 239\2002
إذا تضمن قرار اللجنة الطبية الاستئنافية في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد فحص المستدعي (المؤمن عليه) وجود ضعف في اليد اليمنى في عضلات اليد وكسر في الرسغ اليمنى مع محدودية في الحركة، فإن قرارها بأنه لا ينطبق على حالة المستدعي مفهوم العجز الجزئي أو الكلية المفضي لإنهاء الخدمة، مشوب القصور في التعليل والتسبيب ويتعين إلغاؤه.
===============================
قرار عدل عليا رقم 99\2003
عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه.
كما عرفت العجز الكلي الاصابي بأنه كل عجز ينجم عن إصابة عمل يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عليه أجرا.
كما عرفت العجز الكلي الطبيعي الدائم بأنه العجز غير الناجم عن إصابة عمل الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجرا.
كما عرفت العجز الجزئي الطبيعي الدائم بأنه العجز غير الناجم عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء يفقد المؤمن عليه وبسببه القدرة على مزاولة مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته أي عمل آخر يتقاضى عنه أجرا.
وقد أفرد المشرع أحكاما خاصة للعجز الكلي والعجز الجزئي الاصابي في المادة (24) وما بعدها المدرجة في الفصل الرابع من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وأفرد أحكاما خاصة للعجز الكلي الطبيعي والعجز الجزئي الطبيعي الدائم في المادة (48) وما بعدها المدرجة في الفصل الخامس من ذات القانون.
وعليه فلا تطبق الأحكام المتعلقة بالعجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم لمن أصيب بإصابة عمل..
**تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 74/2003 المفصولة بتاريخ 12/5/2003 والقضية رقم 102/2003 المفصولة بتاريخ 19/5/2003 والقضية رقم 132/2003 المفصولة بتاريخ 26/5/2003...
==============================================
قرار عدل عليا رقم 276\2002
عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد أمراض المهنة المبنية في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه والإياب إلى مكان العمل ومنه وعليه فإن تكليف صاحب العمل ( شركة الجرارات والمعدات الأردنية) المستدعي للذهاب إلى المدينة الصناعية في سحاب لمتابعة أمور التخليص للزبون ( شركة تيكو) وأثناء صعود المستدعي درج دائرة الجمارك زلت قدمه فسقط على الدرج وأصيب بكسر في عظم الرسغ الأيمن مع تمزق في رابطته فنقل إلى المستشفى من أجل إسعافه ومعالجته واحتصل على عدة تقارير طبية أرسلت إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فتكون بالتالي إصابة المستدعي إصابة عمل ويكون القرار بخلاف ذلك مخالفاً للقانون.
==========================================
قرار عدل عليا رقم 438\2002
يستفاد من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والمادة الثانية من قانون العمل رقم ( لسنة 1996 وتعديلاته والمادة (7/ ب،ج) من التعليمات التنفيذية لاحتساب الأجر بأن المكافأة السنوية التي تمنح للمؤمن عليه تعتبر من عناصر الأجر الخاضع للاشتراك الشهري لغايات تقاعد الضمان وعليه وحيث أنه من الثابت من سندات الصرف المالية الصادرة عن الشركة التي كان يعمل لديها المستدعي بأن مجلس إدارة هذه الشركة التي كان يمنح للمستدعي مكافأة سنوية وباستمرار بعد قرار ميزانيتها فبالتالي يتعين إضافة هذه المكافأة السنوية إلى الأجر الشهري وذلك وفقا لأحكام المادة 7/ ب من التعليمات التنفيذية لاحتساب الأجر والصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001..
========================================
قرار عدل عليا رقم 473\2002
يستفاد من أحكام المادة (3/ ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والتي تقابل المادة (3/ ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 والتي تنص على (ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1 و 2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد العسكري على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل) أن الموظف المحال على الاستيداع وهو من الموظفين العامين التابعين للتقاعد ولا يسري عليه قانون الضمان الاجتماعي لأنه لا يجوز أن يستفيد من فترة زمنية بعينها وهي فترة الاستيداع مرتين الأولى لغايات التقاعد المدني والثانية لغايات تقاعد الضمان الاجتماعي، وعليه فإن القرار الصادر عن لجنة تسوية الحقوق بعدم شمول الفترة التي أحيل خلالها الموظف على الاستيداع يتفق والقانون..
=============================
قرار عدل عليا رقم 125\2003
أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي طبقا لأحكام المادة 9/ أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إلا أن الاجتهاد استقر على أن مخاصمتها في دعوى الإلغاء رهن بتوجيه الخصومة إلى اللجان التي تقبل قراراتها الطعن بطريق الإلغاء ذلك أنه يشترط في القرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء أن يكون نهائيا وتنفيذيا وعليه يكون ما سمته المستدعية في الدعوى بالقرار الضمني والصادر عن المستدعي ضدهم برفض تخصيص راتب تقاعد مبكر لها فإنه وبفرض ثبوته لا يشكل قرارا إداريا نهائيا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ذلك أن لجنة تسوية الحقوق في مؤسسة الضمان الجتماعي لا تنصب خصما بدعوى إلغاء القرار الصادر عنها سواء أكان صريحا أو ضمنيا لأن قراراتها لا تعتبر نهائية بل هي قابلة للاعتراض لدى لجنة شؤون الضمان كما أن مدير عام مؤسسة الضمان لا يملك سلطة إصدار قرارات إدارية نهائية تنفيذية تتعلق بتسوية حقوق المؤمن عليهم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا..
=========================================
قرار عدل عليا رقم 309\2002
عرفت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 كلمة الراتب بأنه (الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت)، وحيث أن نظام الخدمة المدنية المعمول به يسري على موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الملكية الأردنية فيما لم يرد به نص في نظام موظفي مؤسسة عالية ولغايات الحصول على راتب تقاعد الضمان الاجتماعي وحيث أن نظام موظفي مؤسسة عالية يخلو من نص يعرف الراتب فتطبق أحكام نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص. كما أن موظفي مؤسسة عالية يعتبرون من الموظفين العامين بالمعنى المقصود في المادة (3/ أ) من قانون العمل ولا يسري عليهم قانون العمل باعتبار أن موظفي مؤسسة عالية وهي مؤسسة عامة ويشغلون وظيفة دائمة في ملاك المؤسسة وتربطهم بالمؤسسة علاقة تنظيمية وذلك طبقا لما ورد بقرار ديوان تفسير القوانين رقم (7) لسنة 1982 ولما استقر عليه الفقه والقضاء. وحيث أن لجنة الأجر المشكلة استنادا لأحكام البنود ( و- ل) من المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي اعتمدت أجر المستدعي كما هو محدد داخل المملكة واستبعدت أجره خارج المملكة كون البدلات التي كان يتقاضاها المستدعي والمخصصة له خلال فترة عمله خارج البلاد هي مقابل نفقات وليست مقابل جهد يبذله وكونها لا تتصف بالثبات والاستمرار في صرفها بدلالة تغيرها في حال نقل المستدعي إلى مكان آخر وحجبها عنه حال نقله أو عودته إلى العمل داخل المملكة ويكون القرار الطعين موفقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه..
============================
قرار عدل عليا رقم 71\2003
يستفاد من المادة (18/ أ ، ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 بأنه على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وطبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك وعند عدم توفر هذه الدفاتر والسجلات لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون وعليه وربما أن المستدعي أحد الشركاء في الشركة المؤلفة منه ومن آخرين ( صاحب العمل) كما أنه هو رئيس هيئة مديري الشركة المفضوضة بإدارة هذه الشركة والتوقيع عنها وهو خاضع للضمان الاجتماعي وحيث تبين للمستدعى ضدها الأولى ( لجنة الأجر) عدم مطابقة البيانات التي قدمتها الشركـة ( صاحب العمل) للـواقع بالنسبة لأجر المستدعي فيكون قيام ( لجنة الأجر) باحتساب الاشتراكـات وفقا لما ارتأته يتفق مع الواقع والقانون..
==========================================
قرار عدل عليا رقم 13\2003
يستفاد من المادة (18/ أ ، ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 أن صاحب العمل ملزم بحفظ القيود والسجلات للعاملين لديه وتوريد الاقتطاعات من مرتباتهم إلى المؤسسة وفي حال عدم وجود هذه السجلات أو عدم مطابقتها للواقع فإن صاحب العمل هو المؤاخذ عن هذا التقصير وملزم بدفع الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة أما العامل فإن المشرع لم يقرر معاقبته على تقصير صاحب العمل في حفظ القيود والسجلات وفقا لأحكام القانون وعليه وحيث أنه ثبت للجنة الرقابة والتفتيش أن أسم مورث المستدعية مدرج ضمن قيود وسجلات عمال الشركة التي تدعى المستدعية أن مورثها كان يعمل بها وأن اشتراكاته خلال فترة عملة مدرجة في تلك القيود فيكون بالتالي العامل غير مسؤول عن عدم وجود كتاب تعيين له في سجلات الشركة أو تحديد طبيعة عمله وفقا لأحكام المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي وتكون معاقبة العامل أو ورثته بإلغاء اشتراكه في الضمان الاجتماعي لخطأ صاحب العمل تنطوي على مخالفة لأحكام القانون موجبة لإلغاء القرار الطعين لافتقار إلى سبب صدوره الصحيح..
=================================
قرار عدل عليا رقم 266\2002
2- يستفاد من المادة 18 /أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه بأنه عند عدم توفر الدفاتر والسجلات لدى صاحب العمل والتي يجب أن يقدمها للمؤسسة والتي تحتوي على بيانات مفصلة عن أسماء العاملين وأجورهم والمتدربين لديه أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون وعليه ولما كانت لجنة الأجر المشكلة من قبل مجلس إدارة المؤسسة قد قامت بالإجراءات القانونية وتبين لها بأن الزيادات السنوية على الأجر غير مبررة ولا تتفق مع الواقع ولم يقدم المستدعي أية بينات تبرر هذه الزيادة فيكون قراراها المطعون فيه والمتضمن اعتماد أجره بواقع 250 ديناراً من تاريخ خضوعه للضمان وزياداته بواقع 8% سنوياً متفقاً وأحكام القانون.
=====================================
قرار عدل عليا رقم 159\2003
إن اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي المرجع الطبي النهائي لدى المؤسسة وصاحبة الصلاحية دون غيرها من اللجان في البت بحالة المستدعي وهي تتمتع بسلطة تقديرية كلجنة فنية بمقتضى أحكام المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 وحيث أنها أصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن أن حالة المستدعي الصحية مستقرة وأن نسبة العجز 10% بعد أن قامت بفحص المستدعي وأطلعت على ملفه لدى المؤسسة وعلى التقارير الطبية في الملف وعلى تقرير اللجنة الطبية في المؤسسة فيكون قرارها موفقا للقانون..
**تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 158/2003 تاريخ 28/5/2003...
==========================================
قرار عدل عليا رقم 331\2002
أجازت المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللمؤمن عليه الاعتراض على قرار اللجنة الطبية باعتبارها لجنة فنية مختصة بتقرير حالة العجز لبيان حالة المستدعى إن كان ينطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي وعليه فإن قرار لجنة شؤون الضمان المتضمن التأكيد على قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم إحالة المستدعي إلى اللجنة الطبية بزعم أن خدماته لم تنته لأسباب صحية مخالف للقانون.
============================================
قرار عدل عليا رقم 315\2002
1- أوجبت المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 أن تقام دعوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وعليه وحيث أن المستدعى ضدها الأولى ( لجنة شؤون الضمان) لم تصدر القرار المطعون فيه أو تشترك في إصداره وحيث أن الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها فإنه بالتالي يتعين رد الدعوى عن المستدعى ضدها الأولى لعدم الخصومة.
2- إن اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي المرجع الطبي المختص في المؤسسة لإثبات حالة العجز الكلي وحالة العجز الجزئي الدائم بمقتضى المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 وحيث أن هذه اللجنة هي التي أصدرت قراراها المطعون فيه ( والمتضمن انه لا ينطبق على المستدعي مفهوم العجز الجزئي والكلي المفضي لإنهاء الخدمة) وذلك بصفتها لجنة فنية تمارس صلاحيتها التقديرية وبعد أن فحصت المستدعي واطلعت على كافة التقارير الطبية المعطاة بحقه.وحيث أن المستدعي لم يقدم من البينة ما يثبت أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه فيكون القرار قد صدر متفقاً وأحكام القانون.
================================
قرار عدل عليا رقم 490\2002
يحق لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمن عليه لديها الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم سندا لأحكام المادتين (37 و50) من قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (7/ أ) من التعليمات التنفيذية للجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 كما يتولى مكتب الشؤون الصحية فيما يتعلق باللجنة الطبية قبول الاعتراضات على قرارات اللجنة ودراستها تمهيدا لأحالتها إلى اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم عملا بالمادة (8/ ج) من ذات التعليمات كما تتولى اللجنة الاستئنافية النظر بأية اعتراضات على قرارات المرجع الطبي عملا بالمادة (6/ ج) من ذات التعليمات ويطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية لدى محكمة العدل العليا خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار عملا بالمادة (7/ ب) من ذات التعليمات وبناء على ذلك فإن عدم قيام الجهة المختصة في مؤسسة الضمان بإحالة اعتراض المستدعي على قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له إصابة عمل بناء على قرار اللجنة الطبية قبل إحالته إلى اللجنة الطبية الاستئنافية سابقا لأوانه متعينا إلغاؤه..
===================================
قرار عدل عليا رقم 524\2002
إن اللجنة الطبية الاستئنافية في مؤسسة الضمان الاجتماعي والمشكلة تشكيلا صحيحا بموجب أحكام المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 مناط بها صلاحية تقرير حالات المرض والعجز ومدى تعلق المرض بالوظيفة أو بسببها وهي المرجع الطبي النهائي وحيث أنها قد أصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن عدم انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي الدائم المفضي لإنهاء خدمة المستدعي قبل تاريخ 29/7/2002 وذلك بصفتها لجنة فنية مارست صلاحياتها التقديرية بعد أن فحصت المستدعي واطلعت على ملفه وقرار اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد..
**تكرر هذا المبدأ في العديد من القرارات منها 12/2003 تاريخ الفصل 3/3/2003 والقرار رقم 43/2003 تاريخ الفصل 28/3/2003..
==============================
قرار تمييز حقوق رقم 2999\1999
أوجب المادة (46) من قانون الضمان الاجتماعي احتساب أول راتب اشترك فيه المدعي في الضمان عند شرائه خدمة سابقة لضمها
لاشتراكه ولا يتم احتسابه على أساس آخر راتب تقاضاه وتلزم مؤسسة الضمان بإعادة ما قبضته زيادة عن ذلك.
==============================
قرار عدل عليا رقم 490\2002
يحق لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمن عليه لديها الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم سندا لأحكام المادتين (37 و50) من قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (7/ أ) من التعليمات التنفيذية للجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 كما يتولى مكتب الشؤون الصحية فيما يتعلق باللجنة الطبية قبول الاعتراضات على قرارات اللجنة ودراستها تمهيدا لأحالتها إلى اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم عملا بالمادة (8/ ج) من ذات التعليمات كما تتولى اللجنة الاستئنافية النظر بأية اعتراضات على قرارات المرجع الطبي عملا بالمادة (6/ ج) من ذات التعليمات ويطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية لدى محكمة العدل العليا خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار عملا بالمادة (7/ ب) من ذات التعليمات وبناء على ذلك فإن عدم قيام الجهة المختصة في مؤسسة الضمان بإحالة اعتراض المستدعي على قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له إصابة عمل بناء على قرار اللجنة الطبية قبل إحالته إلى اللجنة الطبية الاستئنافية سابقا لأوانه متعينا إلغاؤه..
====================
قرار عدل عليا رقم 152\2003
أعمالا لنص المادة (62) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة التعويض قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الأخطار بتخصيص راتب التقاعد أو الاعتلال أن صرف التعويض وبناء على ذلك فإن قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم إعادة النظر في الراتب المخصص له بعد مرور أربع سنوات ونيف على تبليغه قرار لجنة تسوية الحقوق يتفق والقانون لأنه أصبح قطعيا ولا يجوز الطعن فيه، أما احتجاج المؤمن عليه بوقوع نزاع بينه وبين صاحب العمل حول ما يحتسب من أجر الشهري وبت به من محكمة التمييز التي اعتبرت بأن الخصم الممنوح للمستدعي من صاحب العمل عن اشتراك الكهرباء الخاص بسكنه يدخل في مفهوم الأجر ومطالبته بأعمال نص المادة (64/ ج) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص (وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي بشأن النزاع على المشار إليه في الفقرة (ب) من ذات المادة) المتعلقة بالنزاع على مقدار الأجر، فلا محل لهذا الاحتجاج لأن مؤسسة الضمان لم تكن طرفا في هذا النزاع من جهة كما أن المستدعي لم يشعر المؤسسة بوجوب انتظار حكم القضاء في النزاع بينه وبين صاحب العمل كي يصار إلى حكم المادة (64/ ج) المذكورة..
المزيد حول الموضوع: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
رقم 19 لسنة 2001
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
/
----- قرارات على قانون الضمان الاجتماعي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قرار تمييز حقوق رقم 105\2003
1- يطبق على المؤمن عليه لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 لكون بداية عمله والحادث الذي حصل له والقرار المشكو منه حصلت في ظل أحكامه ولا يطبق عليه قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول رقم (19) لسنة 2001.
- يعتبر المستدعي الذي لم يقدم ردا على واقعة ذكرت في اللائحة الجوابية مسلما بها عملا بالمادة 19/ ب من قانون محكمة العدل العليا.
3- يعتبر أفراد أسرة صاحب العمل العاملين لديه ويعيشون في كنفه ويتوالى أعالتهم فعلا حتى الدرجة الثانية خارجين عن أحكام قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (2/ج/5) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1979 وعليه فلا يعتبر الحادث الذي تعرض له أبن صاحب العمل الذي يعمل على سيارة والده المعدة لبيع المرطبات إصابة عمل..
===================================
قرار تمييز حقوق رقم 48\2003
1. يستحق المستدعي راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة سلطة الطيران المدني قبل شموله بالضمان الاجتماعي على أساس راتبه الأخير الذي تقاضاه عند إنهاء الخدمة.
2. تعتبر الدعوى سابقه لأوانها إذا تم تحويل الوثائق المتعلقة بخدمة المستدعي بموجب عقد إلى لجنة التعويضات ولم يقم بمراجعة تلك اللجنة التي أحالته لجنة التقاعد المدني إليها ولم تصدر اللجنة قراراَ بذلك.
===================================
قرار تمييز حقوق رقم 189\2002
لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمن عليه الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 فإذا قبلت مؤسسة الضمان الاجتماعي بقرار اللجنة الطبية ولم تعترض عليه واعترض المؤمن عليه على هذا القرار فإن قرار اللجنة الطبية المختصة بدون مبرر أو سبب يجعله مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفاً للقانون والنظام ويستوجب الإلغاء.
===================================
قرار عدل عليا رقم 224\2002
1- يعتبر القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسوية حقوق المؤمن عليه - المستدعي - قرار صادر عن جهة غير مختصة بتسوية حقوق المؤمن عليهم وأن لجنة شؤون الضمان هي الجهة المختصة والوحيدة في إصدار القرارات المتعلقة بتسوية حقوق المؤمن عليهم ولا يتقيد الطعن في هذا القرار بميعاد.
2- يعتبر القرار الصادر عن لجنة شؤون الضمان الاجتماعي هو القرار الإداري النهائي الذي يحدد كيفية تسوية حقوق المؤمن عليهم التقاعدية ولا يعتبر قراراً توكيديا للقرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة أو قرار لجنة تسوية الحقوق ذلك أن القرار التوكيدي هو الذي يصدر عن جهة الإدارة ثم تصدر هذه الإدارة قرارا آخر يؤكد قرارها الأول.
3- إذا أنهيت خدمات المؤمن عليه قبل أن يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام قانون الضمان الاجتماعي فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من متوسط أجره السنوي عن كل سنة من سنوات اشتراكه إذا كانت مدة اشتراكه لا تقل عن (180) اشتراكا وحيث أن المستدعي لم يكمل السن القانونية بتاريخ انتهاء خدمته وأن مجموع اشتراكاته بلغت (203) اشتراكاً فيكون القرار بصرف تعويض الدفعة الواحدة له من محله وموافقاً للقانون.
==============================
قرار عدل عليا رقم 239\2002
إذا تضمن قرار اللجنة الطبية الاستئنافية في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد فحص المستدعي (المؤمن عليه) وجود ضعف في اليد اليمنى في عضلات اليد وكسر في الرسغ اليمنى مع محدودية في الحركة، فإن قرارها بأنه لا ينطبق على حالة المستدعي مفهوم العجز الجزئي أو الكلية المفضي لإنهاء الخدمة، مشوب القصور في التعليل والتسبيب ويتعين إلغاؤه.
===============================
قرار عدل عليا رقم 99\2003
عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه.
كما عرفت العجز الكلي الاصابي بأنه كل عجز ينجم عن إصابة عمل يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عليه أجرا.
كما عرفت العجز الكلي الطبيعي الدائم بأنه العجز غير الناجم عن إصابة عمل الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجرا.
كما عرفت العجز الجزئي الطبيعي الدائم بأنه العجز غير الناجم عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء يفقد المؤمن عليه وبسببه القدرة على مزاولة مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته أي عمل آخر يتقاضى عنه أجرا.
وقد أفرد المشرع أحكاما خاصة للعجز الكلي والعجز الجزئي الاصابي في المادة (24) وما بعدها المدرجة في الفصل الرابع من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 وأفرد أحكاما خاصة للعجز الكلي الطبيعي والعجز الجزئي الطبيعي الدائم في المادة (48) وما بعدها المدرجة في الفصل الخامس من ذات القانون.
وعليه فلا تطبق الأحكام المتعلقة بالعجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم لمن أصيب بإصابة عمل..
**تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 74/2003 المفصولة بتاريخ 12/5/2003 والقضية رقم 102/2003 المفصولة بتاريخ 19/5/2003 والقضية رقم 132/2003 المفصولة بتاريخ 26/5/2003...
==============================================
قرار عدل عليا رقم 276\2002
عرفت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد أمراض المهنة المبنية في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه والإياب إلى مكان العمل ومنه وعليه فإن تكليف صاحب العمل ( شركة الجرارات والمعدات الأردنية) المستدعي للذهاب إلى المدينة الصناعية في سحاب لمتابعة أمور التخليص للزبون ( شركة تيكو) وأثناء صعود المستدعي درج دائرة الجمارك زلت قدمه فسقط على الدرج وأصيب بكسر في عظم الرسغ الأيمن مع تمزق في رابطته فنقل إلى المستشفى من أجل إسعافه ومعالجته واحتصل على عدة تقارير طبية أرسلت إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فتكون بالتالي إصابة المستدعي إصابة عمل ويكون القرار بخلاف ذلك مخالفاً للقانون.
==========================================
قرار عدل عليا رقم 438\2002
يستفاد من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والمادة الثانية من قانون العمل رقم ( لسنة 1996 وتعديلاته والمادة (7/ ب،ج) من التعليمات التنفيذية لاحتساب الأجر بأن المكافأة السنوية التي تمنح للمؤمن عليه تعتبر من عناصر الأجر الخاضع للاشتراك الشهري لغايات تقاعد الضمان وعليه وحيث أنه من الثابت من سندات الصرف المالية الصادرة عن الشركة التي كان يعمل لديها المستدعي بأن مجلس إدارة هذه الشركة التي كان يمنح للمستدعي مكافأة سنوية وباستمرار بعد قرار ميزانيتها فبالتالي يتعين إضافة هذه المكافأة السنوية إلى الأجر الشهري وذلك وفقا لأحكام المادة 7/ ب من التعليمات التنفيذية لاحتساب الأجر والصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001..
========================================
قرار عدل عليا رقم 473\2002
يستفاد من أحكام المادة (3/ ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والتي تقابل المادة (3/ ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 والتي تنص على (ينفذ تطبيق التأمينات الواردة في البندين (1 و 2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد العسكري على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل) أن الموظف المحال على الاستيداع وهو من الموظفين العامين التابعين للتقاعد ولا يسري عليه قانون الضمان الاجتماعي لأنه لا يجوز أن يستفيد من فترة زمنية بعينها وهي فترة الاستيداع مرتين الأولى لغايات التقاعد المدني والثانية لغايات تقاعد الضمان الاجتماعي، وعليه فإن القرار الصادر عن لجنة تسوية الحقوق بعدم شمول الفترة التي أحيل خلالها الموظف على الاستيداع يتفق والقانون..
=============================
قرار عدل عليا رقم 125\2003
أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي طبقا لأحكام المادة 9/ أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 إلا أن الاجتهاد استقر على أن مخاصمتها في دعوى الإلغاء رهن بتوجيه الخصومة إلى اللجان التي تقبل قراراتها الطعن بطريق الإلغاء ذلك أنه يشترط في القرار الإداري القابل للطعن بدعوى الإلغاء أن يكون نهائيا وتنفيذيا وعليه يكون ما سمته المستدعية في الدعوى بالقرار الضمني والصادر عن المستدعي ضدهم برفض تخصيص راتب تقاعد مبكر لها فإنه وبفرض ثبوته لا يشكل قرارا إداريا نهائيا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ذلك أن لجنة تسوية الحقوق في مؤسسة الضمان الجتماعي لا تنصب خصما بدعوى إلغاء القرار الصادر عنها سواء أكان صريحا أو ضمنيا لأن قراراتها لا تعتبر نهائية بل هي قابلة للاعتراض لدى لجنة شؤون الضمان كما أن مدير عام مؤسسة الضمان لا يملك سلطة إصدار قرارات إدارية نهائية تنفيذية تتعلق بتسوية حقوق المؤمن عليهم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا..
=========================================
قرار عدل عليا رقم 309\2002
عرفت المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 كلمة الراتب بأنه (الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت)، وحيث أن نظام الخدمة المدنية المعمول به يسري على موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الملكية الأردنية فيما لم يرد به نص في نظام موظفي مؤسسة عالية ولغايات الحصول على راتب تقاعد الضمان الاجتماعي وحيث أن نظام موظفي مؤسسة عالية يخلو من نص يعرف الراتب فتطبق أحكام نظام الخدمة المدنية بهذا الخصوص. كما أن موظفي مؤسسة عالية يعتبرون من الموظفين العامين بالمعنى المقصود في المادة (3/ أ) من قانون العمل ولا يسري عليهم قانون العمل باعتبار أن موظفي مؤسسة عالية وهي مؤسسة عامة ويشغلون وظيفة دائمة في ملاك المؤسسة وتربطهم بالمؤسسة علاقة تنظيمية وذلك طبقا لما ورد بقرار ديوان تفسير القوانين رقم (7) لسنة 1982 ولما استقر عليه الفقه والقضاء. وحيث أن لجنة الأجر المشكلة استنادا لأحكام البنود ( و- ل) من المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي اعتمدت أجر المستدعي كما هو محدد داخل المملكة واستبعدت أجره خارج المملكة كون البدلات التي كان يتقاضاها المستدعي والمخصصة له خلال فترة عمله خارج البلاد هي مقابل نفقات وليست مقابل جهد يبذله وكونها لا تتصف بالثبات والاستمرار في صرفها بدلالة تغيرها في حال نقل المستدعي إلى مكان آخر وحجبها عنه حال نقله أو عودته إلى العمل داخل المملكة ويكون القرار الطعين موفقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه..
============================
قرار عدل عليا رقم 71\2003
يستفاد من المادة (18/ أ ، ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 بأنه على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وطبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك وعند عدم توفر هذه الدفاتر والسجلات لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون وعليه وربما أن المستدعي أحد الشركاء في الشركة المؤلفة منه ومن آخرين ( صاحب العمل) كما أنه هو رئيس هيئة مديري الشركة المفضوضة بإدارة هذه الشركة والتوقيع عنها وهو خاضع للضمان الاجتماعي وحيث تبين للمستدعى ضدها الأولى ( لجنة الأجر) عدم مطابقة البيانات التي قدمتها الشركـة ( صاحب العمل) للـواقع بالنسبة لأجر المستدعي فيكون قيام ( لجنة الأجر) باحتساب الاشتراكـات وفقا لما ارتأته يتفق مع الواقع والقانون..
==========================================
قرار عدل عليا رقم 13\2003
يستفاد من المادة (18/ أ ، ب) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 أن صاحب العمل ملزم بحفظ القيود والسجلات للعاملين لديه وتوريد الاقتطاعات من مرتباتهم إلى المؤسسة وفي حال عدم وجود هذه السجلات أو عدم مطابقتها للواقع فإن صاحب العمل هو المؤاخذ عن هذا التقصير وملزم بدفع الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة أما العامل فإن المشرع لم يقرر معاقبته على تقصير صاحب العمل في حفظ القيود والسجلات وفقا لأحكام القانون وعليه وحيث أنه ثبت للجنة الرقابة والتفتيش أن أسم مورث المستدعية مدرج ضمن قيود وسجلات عمال الشركة التي تدعى المستدعية أن مورثها كان يعمل بها وأن اشتراكاته خلال فترة عملة مدرجة في تلك القيود فيكون بالتالي العامل غير مسؤول عن عدم وجود كتاب تعيين له في سجلات الشركة أو تحديد طبيعة عمله وفقا لأحكام المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي وتكون معاقبة العامل أو ورثته بإلغاء اشتراكه في الضمان الاجتماعي لخطأ صاحب العمل تنطوي على مخالفة لأحكام القانون موجبة لإلغاء القرار الطعين لافتقار إلى سبب صدوره الصحيح..
=================================
قرار عدل عليا رقم 266\2002
2- يستفاد من المادة 18 /أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الساري المفعول بتاريخ صدور القرار المطعون فيه بأنه عند عدم توفر الدفاتر والسجلات لدى صاحب العمل والتي يجب أن يقدمها للمؤسسة والتي تحتوي على بيانات مفصلة عن أسماء العاملين وأجورهم والمتدربين لديه أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزما بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون وعليه ولما كانت لجنة الأجر المشكلة من قبل مجلس إدارة المؤسسة قد قامت بالإجراءات القانونية وتبين لها بأن الزيادات السنوية على الأجر غير مبررة ولا تتفق مع الواقع ولم يقدم المستدعي أية بينات تبرر هذه الزيادة فيكون قراراها المطعون فيه والمتضمن اعتماد أجره بواقع 250 ديناراً من تاريخ خضوعه للضمان وزياداته بواقع 8% سنوياً متفقاً وأحكام القانون.
=====================================
قرار عدل عليا رقم 159\2003
إن اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي المرجع الطبي النهائي لدى المؤسسة وصاحبة الصلاحية دون غيرها من اللجان في البت بحالة المستدعي وهي تتمتع بسلطة تقديرية كلجنة فنية بمقتضى أحكام المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 وحيث أنها أصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن أن حالة المستدعي الصحية مستقرة وأن نسبة العجز 10% بعد أن قامت بفحص المستدعي وأطلعت على ملفه لدى المؤسسة وعلى التقارير الطبية في الملف وعلى تقرير اللجنة الطبية في المؤسسة فيكون قرارها موفقا للقانون..
**تكرر هذا المبدأ في القضية رقم 158/2003 تاريخ 28/5/2003...
==========================================
قرار عدل عليا رقم 331\2002
أجازت المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللمؤمن عليه الاعتراض على قرار اللجنة الطبية باعتبارها لجنة فنية مختصة بتقرير حالة العجز لبيان حالة المستدعى إن كان ينطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي وعليه فإن قرار لجنة شؤون الضمان المتضمن التأكيد على قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم إحالة المستدعي إلى اللجنة الطبية بزعم أن خدماته لم تنته لأسباب صحية مخالف للقانون.
============================================
قرار عدل عليا رقم 315\2002
1- أوجبت المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 أن تقام دعوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه وعليه وحيث أن المستدعى ضدها الأولى ( لجنة شؤون الضمان) لم تصدر القرار المطعون فيه أو تشترك في إصداره وحيث أن الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها فإنه بالتالي يتعين رد الدعوى عن المستدعى ضدها الأولى لعدم الخصومة.
2- إن اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي المرجع الطبي المختص في المؤسسة لإثبات حالة العجز الكلي وحالة العجز الجزئي الدائم بمقتضى المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 وحيث أن هذه اللجنة هي التي أصدرت قراراها المطعون فيه ( والمتضمن انه لا ينطبق على المستدعي مفهوم العجز الجزئي والكلي المفضي لإنهاء الخدمة) وذلك بصفتها لجنة فنية تمارس صلاحيتها التقديرية وبعد أن فحصت المستدعي واطلعت على كافة التقارير الطبية المعطاة بحقه.وحيث أن المستدعي لم يقدم من البينة ما يثبت أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه فيكون القرار قد صدر متفقاً وأحكام القانون.
================================
قرار عدل عليا رقم 490\2002
يحق لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمن عليه لديها الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم سندا لأحكام المادتين (37 و50) من قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (7/ أ) من التعليمات التنفيذية للجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 كما يتولى مكتب الشؤون الصحية فيما يتعلق باللجنة الطبية قبول الاعتراضات على قرارات اللجنة ودراستها تمهيدا لأحالتها إلى اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم عملا بالمادة (8/ ج) من ذات التعليمات كما تتولى اللجنة الاستئنافية النظر بأية اعتراضات على قرارات المرجع الطبي عملا بالمادة (6/ ج) من ذات التعليمات ويطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية لدى محكمة العدل العليا خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار عملا بالمادة (7/ ب) من ذات التعليمات وبناء على ذلك فإن عدم قيام الجهة المختصة في مؤسسة الضمان بإحالة اعتراض المستدعي على قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له إصابة عمل بناء على قرار اللجنة الطبية قبل إحالته إلى اللجنة الطبية الاستئنافية سابقا لأوانه متعينا إلغاؤه..
===================================
قرار عدل عليا رقم 524\2002
إن اللجنة الطبية الاستئنافية في مؤسسة الضمان الاجتماعي والمشكلة تشكيلا صحيحا بموجب أحكام المادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 مناط بها صلاحية تقرير حالات المرض والعجز ومدى تعلق المرض بالوظيفة أو بسببها وهي المرجع الطبي النهائي وحيث أنها قد أصدرت القرار المطعون فيه والمتضمن عدم انطباق مفهوم العجز الكلي أو الجزئي الدائم المفضي لإنهاء خدمة المستدعي قبل تاريخ 29/7/2002 وذلك بصفتها لجنة فنية مارست صلاحياتها التقديرية بعد أن فحصت المستدعي واطلعت على ملفه وقرار اللجنة الطبية في مؤسسة الضمان الاجتماعي مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد..
**تكرر هذا المبدأ في العديد من القرارات منها 12/2003 تاريخ الفصل 3/3/2003 والقرار رقم 43/2003 تاريخ الفصل 28/3/2003..
==============================
قرار تمييز حقوق رقم 2999\1999
أوجب المادة (46) من قانون الضمان الاجتماعي احتساب أول راتب اشترك فيه المدعي في الضمان عند شرائه خدمة سابقة لضمها
لاشتراكه ولا يتم احتسابه على أساس آخر راتب تقاضاه وتلزم مؤسسة الضمان بإعادة ما قبضته زيادة عن ذلك.
==============================
قرار عدل عليا رقم 490\2002
يحق لكل من مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤمن عليه لديها الاعتراض على قرار اللجنة الطبية أمام اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم سندا لأحكام المادتين (37 و50) من قانون الضمان الاجتماعي عملا بالمادة (7/ أ) من التعليمات التنفيذية للجنة الطبية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2001 كما يتولى مكتب الشؤون الصحية فيما يتعلق باللجنة الطبية قبول الاعتراضات على قرارات اللجنة ودراستها تمهيدا لأحالتها إلى اللجنة الاستئنافية كلجنة تحكيم عملا بالمادة (8/ ج) من ذات التعليمات كما تتولى اللجنة الاستئنافية النظر بأية اعتراضات على قرارات المرجع الطبي عملا بالمادة (6/ ج) من ذات التعليمات ويطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية لدى محكمة العدل العليا خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار عملا بالمادة (7/ ب) من ذات التعليمات وبناء على ذلك فإن عدم قيام الجهة المختصة في مؤسسة الضمان بإحالة اعتراض المستدعي على قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم اعتبار الحادث الذي تعرض له إصابة عمل بناء على قرار اللجنة الطبية قبل إحالته إلى اللجنة الطبية الاستئنافية سابقا لأوانه متعينا إلغاؤه..
====================
قرار عدل عليا رقم 152\2003
أعمالا لنص المادة (62) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة التعويض قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الأخطار بتخصيص راتب التقاعد أو الاعتلال أن صرف التعويض وبناء على ذلك فإن قرار لجنة تسوية الحقوق بعدم إعادة النظر في الراتب المخصص له بعد مرور أربع سنوات ونيف على تبليغه قرار لجنة تسوية الحقوق يتفق والقانون لأنه أصبح قطعيا ولا يجوز الطعن فيه، أما احتجاج المؤمن عليه بوقوع نزاع بينه وبين صاحب العمل حول ما يحتسب من أجر الشهري وبت به من محكمة التمييز التي اعتبرت بأن الخصم الممنوح للمستدعي من صاحب العمل عن اشتراك الكهرباء الخاص بسكنه يدخل في مفهوم الأجر ومطالبته بأعمال نص المادة (64/ ج) من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص (وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي بشأن النزاع على المشار إليه في الفقرة (ب) من ذات المادة) المتعلقة بالنزاع على مقدار الأجر، فلا محل لهذا الاحتجاج لأن مؤسسة الضمان لم تكن طرفا في هذا النزاع من جهة كما أن المستدعي لم يشعر المؤسسة بوجوب انتظار حكم القضاء في النزاع بينه وبين صاحب العمل كي يصار إلى حكم المادة (64/ ج) المذكورة..
المزيد حول الموضوع: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مواضيع مماثلة
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» أين قانون تشكيل المحاكم الإدارية؟
» قانون المالكين والمستاجرين الجديد
» قانون الجرائم الاقتصادية
» دعوى عدم دستورية قانون
» أين قانون تشكيل المحاكم الإدارية؟
» قانون المالكين والمستاجرين الجديد
» قانون الجرائم الاقتصادية
» دعوى عدم دستورية قانون
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى