دراسة متخصصة لعدم تطبيق وتفعيل قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لسنة 200
صفحة 1 من اصل 1
دراسة متخصصة لعدم تطبيق وتفعيل قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لسنة 200
انتقدت 8 بادراسة متخصصة عدم تطبيق وتفعيل قانون الحماية من العنف الاسري رقم (6) لسنة 200لرغم من مضي نحو 3 اعوام على صدوره.
ولفتتت الدراسة في انتقادها الى افتقار القانون لآليات تنفيذه، مؤكدة ان هذا يشكل انتهاكا لحقوق الطفل والمرأة، بحيث يتوقع منه ضمان وجود تقنيات للتحقيق لا تهين النساء والأطفال، وتضمن جمع الادلة الجنائية بطريقة علمية.
وقالت الدراسة التي اعدها الخبير لدى الامم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان انه يجب أن يوفر التشريع بيئة قانونية، لا تسمح بالتغاضي أو الامتناع عن محاكمة مرتكبي العنف الأسري.
ولفتت الى انه يتوقع من هذا القانون ضمان إمكانية الوصول الى العدالة، بتوفير ضمانات قانونية للتبليغ والإفصاح عن حالات العنف الأسري، كما يتيح الانصاف من الإيذاء الذي لحق بالضحية، بما في ذلك التعويض ورد الضرر ورد الاعتبار وضمانات عدم تكرار العنف.
واكدت الدراسة ان الدولة بما فيها السلطة التشريعية، تتحمل مسؤولية بموجب الدستور والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، لمنع العنف ضد المرأة والطفل ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، مبينة انها مسؤولية لا تستطيع الدولة إحالتها الى جهات أخرى، لان الدولة هي الضامنة لحقوق مواطنيها من أطفال ونساء، وأهمها الحق في الحياة والأمان والحرية.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "مواجهة العنف الأسري تتطلب حظر جميع أشكاله في قانون العقوبات وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب"، انه في مجال سن التشريعات "شدد قانون العقوبات الأردني في تعديلاته الواردة في قانون العقوبات المؤقت رقم (12) لسنة 2010 العقوبة على مرتكبي العنف الجنسي بشكل عام، وبخاصة الواقع داخل الأسرة".
ووصل هذا التشديد إلى درجة مضاعفة العقوبة في بعض الجرائم، كما انطبق هذا التشديد على جميع الجرائم الجنسية الواقعة على الأطفال دون عمر 18، وجَرّم أشكالاً للاستغلال الجنسي على الاطفال والإساءة الجنسية على الزوجة كالمواقعة على خلاف الطبيعة، والتي لم تكن تصنف كجرائم سابقا.
كما شدد هذا القانون في المادة (330) منه، عقوبة جريمة الإيذاء المفضي الى الموت الواقعة على الأطفال والنساء، وهي الصفة الجرمية التي يحاكم عليها أغلب مرتكبي جرائم العنف القاتلة ضد الأطفال، أو ما يسمى متلازمة الطفل المعذب، وتصل إلى الأشغال الشاقة 12 سنة كحد أدنى، بحيث كانت الأحكام الصادرة سابقا على مثل هذه الجرائم لا تتجاوز بضع سنوات.
أما المادة (345) من هذا القانون، فمنعت الاستفادة من العذر المخفف الوادر في المادتين (97) و(98) عقوبات، والتي تشير الى انه إذا وقع الفعل الجرمي (الإيذاء والقتل) على من لم يكمل 15 من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها، "وبالتالي لن يكون ممكنا استخدام العذر المخفف في جرائم قتل النساء داخل الأسرة أو ما يطلق عليه اسم جرائم الشرف".
وشددت الدراسة على ان إهمال الاطفال "مشكلة مقلقة ومعقدة"، وجَرّم قانون العقوبات المؤقت في المواد 289 و290 إهمال الأطفال لغاية عمر 15 سنة، اذ ورد في المادة 289 "كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره"، في حين كان عمر الطفل في هذه المادة قبل التعديل سنتين فقط.
وجَرّم القانون المؤقت الجديد، فعل القيام بنسب الطفل إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه ليصبح جناية، حيث كان جنحةً سابقا، وشدد العقوبة على كتم هوية اللقطاء لتصبح سنتين كحد أدنى.
rania.alsarayrah@alghad
ولفتتت الدراسة في انتقادها الى افتقار القانون لآليات تنفيذه، مؤكدة ان هذا يشكل انتهاكا لحقوق الطفل والمرأة، بحيث يتوقع منه ضمان وجود تقنيات للتحقيق لا تهين النساء والأطفال، وتضمن جمع الادلة الجنائية بطريقة علمية.
وقالت الدراسة التي اعدها الخبير لدى الامم المتحدة في مواجهة العنف الدكتور هاني جهشان انه يجب أن يوفر التشريع بيئة قانونية، لا تسمح بالتغاضي أو الامتناع عن محاكمة مرتكبي العنف الأسري.
ولفتت الى انه يتوقع من هذا القانون ضمان إمكانية الوصول الى العدالة، بتوفير ضمانات قانونية للتبليغ والإفصاح عن حالات العنف الأسري، كما يتيح الانصاف من الإيذاء الذي لحق بالضحية، بما في ذلك التعويض ورد الضرر ورد الاعتبار وضمانات عدم تكرار العنف.
واكدت الدراسة ان الدولة بما فيها السلطة التشريعية، تتحمل مسؤولية بموجب الدستور والقانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، لمنع العنف ضد المرأة والطفل ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، مبينة انها مسؤولية لا تستطيع الدولة إحالتها الى جهات أخرى، لان الدولة هي الضامنة لحقوق مواطنيها من أطفال ونساء، وأهمها الحق في الحياة والأمان والحرية.
وقالت الدراسة التي حملت عنوان "مواجهة العنف الأسري تتطلب حظر جميع أشكاله في قانون العقوبات وضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب"، انه في مجال سن التشريعات "شدد قانون العقوبات الأردني في تعديلاته الواردة في قانون العقوبات المؤقت رقم (12) لسنة 2010 العقوبة على مرتكبي العنف الجنسي بشكل عام، وبخاصة الواقع داخل الأسرة".
ووصل هذا التشديد إلى درجة مضاعفة العقوبة في بعض الجرائم، كما انطبق هذا التشديد على جميع الجرائم الجنسية الواقعة على الأطفال دون عمر 18، وجَرّم أشكالاً للاستغلال الجنسي على الاطفال والإساءة الجنسية على الزوجة كالمواقعة على خلاف الطبيعة، والتي لم تكن تصنف كجرائم سابقا.
كما شدد هذا القانون في المادة (330) منه، عقوبة جريمة الإيذاء المفضي الى الموت الواقعة على الأطفال والنساء، وهي الصفة الجرمية التي يحاكم عليها أغلب مرتكبي جرائم العنف القاتلة ضد الأطفال، أو ما يسمى متلازمة الطفل المعذب، وتصل إلى الأشغال الشاقة 12 سنة كحد أدنى، بحيث كانت الأحكام الصادرة سابقا على مثل هذه الجرائم لا تتجاوز بضع سنوات.
أما المادة (345) من هذا القانون، فمنعت الاستفادة من العذر المخفف الوادر في المادتين (97) و(98) عقوبات، والتي تشير الى انه إذا وقع الفعل الجرمي (الإيذاء والقتل) على من لم يكمل 15 من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها، "وبالتالي لن يكون ممكنا استخدام العذر المخفف في جرائم قتل النساء داخل الأسرة أو ما يطلق عليه اسم جرائم الشرف".
وشددت الدراسة على ان إهمال الاطفال "مشكلة مقلقة ومعقدة"، وجَرّم قانون العقوبات المؤقت في المواد 289 و290 إهمال الأطفال لغاية عمر 15 سنة، اذ ورد في المادة 289 "كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع او معقول وأدى الى تعريض حياته للخطر، او على وجه يحتمل ان يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره"، في حين كان عمر الطفل في هذه المادة قبل التعديل سنتين فقط.
وجَرّم القانون المؤقت الجديد، فعل القيام بنسب الطفل إلى إمرأة لم تلده أو إلى غير أبيه ليصبح جناية، حيث كان جنحةً سابقا، وشدد العقوبة على كتم هوية اللقطاء لتصبح سنتين كحد أدنى.
rania.alsarayrah@alghad
مواضيع مماثلة
» قانون الاحداث لسنة 1968 -الاردني
» قانون ديوان المظالم لسنة 2008
» ( قانون المعاملات الالكترونية الاردني لسنة 2001)
» قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
» قانون ديوان المظالم لسنة 2008
» ( قانون المعاملات الالكترونية الاردني لسنة 2001)
» قانون اصول المحاكمات الجزائية ألاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961
» الحقوقي » مواد المرحلة الثالثة / قانون » قانون العقوبات الخاص » محاضرات قانون العقوبات الخاص ، لغاية المحاضرة الخامسة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى