المحكمة الجنائية الدولية
صفحة 1 من اصل 1
المحكمة الجنائية الدولية
-----المحكمه الجنائبه الدوليه
2011-05-18 18:21:10
المحامي عبد المجيد محمد درويش القضاة
تعديل حجم الخط:
في خضم الأحداث الدوليه المتسارعه, وظهور مدعي عام المحكمه الجنائه الدوليه , الأرجنتيني اوكامبو , من جديد -بعد مذكرة البشير – واصداره مذكرة توقيف بحق كل من العقيد القذافي , ونجله سيف الأسلام , ورئيس الإستخبارات الليبيه السنوسي ؛ وكذلك ما تناقلته وكالات الأنباءعلى لسان وكيل وزارة الدفاع البريطانيه لشؤون القوات المسلحه ؛ انه من المرجح جدا ان تصدر المحكمه الجنائيه الدوليه أمر بأعتقال الرئيس السوري للأشتباه في صلته بقمع المحتجين في بلاده .
فإن هذه الأحداث فتحت شهية الحقوقيين وخبراء القانون الدولي والسياسيين للكتابه والمناظره . ومن هذا المنطلق ارتأيت أن اوضح بإيجاز عن دور هذه المحكمه واختصاصها .
لكن في البدايه لابد من التنويه بأن البعض قد يخلط بين المحكمه الجنائيه الدوليه, ومحكمة العدل الدوليه ؛ والتي تدعى اختصارا في بعض الاحيان المحكمة الدولية , وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول .
لذلك لابد من التنويه الى انهما نظامان قضائيان منفصلان . أنشأت المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الامم المتحدة بموجب معاهدة دولية , وهي مكملة للمحاكم الدولية الوطنية غير القادرة او غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية , وجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية .
ففي 17 تموز 1998م وافقت 120 دولة في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايطاليا على ما يعرف ( ميثاق روما ) واعتبرته قاعدة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة . وعارض حينها هذه الفكرة سبعة دول وامتنعت 21 دولة عن التصويت .
لكنَ المحكمة الجنائية الدولية تأسست بصفة قانونية , ودخل ميثاق روما االمذكور حيز التنفيذ في 11 نيسان 2002م وبذلك فإن اختصاصها لا ينسحب على الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ . وهي بهذه الصفة تختلف عن المحاكم الخاصة التي شكلت من قبل , مثل المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة عام 1993م والمحكمة الأخرى الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا عام 1994م .
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون انشاء المحكمة الجنائية الدولية 114 دولة , كما وقعت 41 دولة اخرى على ميثاق روما , لكنها لم تصادق عليه بعد . وفي عام 2002م سحبت كل من امريكا واسرائيل توقيعهما على قانون المحكمة , وبذلك لم يعد هنالك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات .
اما الدول العربية الموقعة على ميثاق روما فهي ( الاردن , مصر ,الامارات العربية المتحدة , الكويت , المغرب , السودان , عمان, سوريا , اليمن , البحرين ) . هذا وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها تحقيقات في عدد من القضايا في كل من دولة اوغندا الشمالية , وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى , ودارفور.وهاهي اليوم من المحتمل أن تجري تحقيقاتها في ليبيا , ولا ندري غدا من الدولة التي تليها.......!
ذكر أن هذه المحكمة تخدم أجندة دول عظمى لها مصالح دولية , كما في مسألة دارفور, وليبيا اليوم , فضلا عن امتناعها اصدار اي مذكرة توقيف او تحقيقات في جرائم اسرائيل المتتابعة على المدنيين العزَل .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
-----
---------------المحكمة الجنائية الدولية
عبد الحسين شعبان
الحوار المتمدن - العدد: 1770 - 2006 / 12 / 20
المحور: دراسات وابحاث قانونية
في تموز (يوليو) 2002 بدأ العمل بنظام المحكمة الجنائية الدولية، بعد مصادقة 60 دولة، مثلما جرى اعلان ذلك في نيويورك في مقر الامم المتحدة. والمحكمة التي تأسست في روما في العام 1998، ستتخذ من لاهاي مقرا" لها.
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية International Criminal Court (ICC) أول هيئة قضائية دولية، تحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الانسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
فلأول مرة في التاريخ يتم تكليف هيئة قضائية دولية دائمة لحماية حقوق الانسان، بما توفره من إقرار الدول الموقعة عليها وبالتالي المجتمع الدولي مبدأ العدالة الشاملة وعدم الافلات من العقاب عن تلك الجرائم الخطيرة بحق الضمير الانساني على المستوى الدولي.(1)
ان وجود قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصاته على جميع الاشخاص دون تمييز لتحقيق العدالة الدولية امر في غاية الاهمية في تطور الفقه والقضاء الدولي على الصعيدين النظري والعملي.
لكن وجود مثل هذا القضاء لا ينفي ولا يلغي مسؤولية القضاء الوطني بل يعني التعاون بينه وبين القضاء الدولي خصوصاً بشأن الجرائم التي ورد ذكرها، بالتوقيع والمصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتطلب تعزيز كفاءة القضاء الوطني من جهة وتفعيل وتنشيط فكرة السيادة القضائية بأبعادها الدولية من جهة اخرى، ليس كنقيض للسيادة القضائية الوطنية، بل كحقل واحد للعدالة.
ويمكن القول مع القاضي الاردني د. محمد الطراونة ان العلاقة بين النظام القضائي الدولي والنظام القضائي الوطني" هي علاقة تعاون وتكامل " (2) وليس علاقة تنافر او تعارض. وهي الدعوة التي يمكن توجيهها الى الانظمة القضائية العربية للتعاون مع الانظمة القضائية الدولية المنبثقة من نظام محكمة روما والتسريع بالتوقيع والمصادقة، وهو ما يقتضي الامر مواءمة وتكييف التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية خصوصا عندما تنضم الدولة او تصبح طرفا من اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
واذا كان الاعتبار الاكاديمي هو احد اسباب بحث هذا الموضوع فإن الاعتبار الانساني والحقوقي يحتل مكان الصدارة، سواء ما له علاقة بالقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، أو تأثيرات الحروب واعمال العدوان التي حفلت بها الساحة الدولية وبخاصة بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) الارهابية وما يتبعها من عمليات غزو افغانستان واحتلال العراق وانعكاسات ذلك على مجمل نظام العلاقات الدولية، فضلاً عن تأثيراته على النظام القضائي الدولي وبخاصة بعد ما حصل من اعمال مشينة في سجن ابو غريب في العراق وسجن غوانتنامو في كوبا وكذلك في السجون السرية الطائرة في اوروبا، التي اظهرت مدى الاستخفاف بحقوق الانسان وبنظام العدالة الدولية من جانب الولايات المتحدة!
في صميم حقوق الانسان
واذا كانت قضية حقوق الانسان قد شهدت تطورا" كبيرا" خلال النصف الثاني من القرن الماضي، خصوصا" باستكمال الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والذي يعتبر الشجرة التي تفرعت عنها معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان، بالعهدين الدوليين الصادرين عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1966 وأعني بهما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يمثل إغناءً وتعزيزاً للشرعة الدولية لحقوق الانسان، وقبل ذلك بصدور اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 التي تعتبر تقنيناً لقواعد القانون الدولي الانساني وتطويراً لقوانين الحرب بهدف التخفيف من غلوائها فان العقد الماضي من القرن العشرين شهد اربعة تطورات مهمة:
الاول: انعقاد مؤتمر فيينا الدولي لحقوق الانسان عام 1993، والذي جاء بعد انعقاد مؤتمر طهران الدولي عام 1968، وشكل نقطة جذب واستقطاب وتراكم بتعزيز كيان حقوق الانسان الدولية وتطويرها بإعتبارها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، خصوصا بالوثائق التي صدرت عنه، والتي تعتبر تطويرا" حقيقيا" لمفاهيم حقوق الانسان.
الثاني: اعتماد الامم المتحدة مقرر خاص لحقوق الانسان وتأسيس مفوضية عليا خاصة بذلك " المفوضية العليا لحقوق الانسان"، ومن ثم انشاء المجلس الدولي لحقوق الانسان بما تشكله من تطور في النظر لمرجعية حقوق الانسان وإلزامية احترامها على المستوى الدولي وعدم التهاون بشأن خرقها او انتهاكها، اذ لم تعد السيادة " حقا" مطلقا" " خصوصا" بارتفاع رصيد فكرة التدخل لاغراض انسانية.
ورغم ان فكرة التدخل الانساني ما زالت محطّ جدل ونقاش كبيرين وبخاصة فيما يتعلق بتطبيقاتها والمعايير الازدواجية والانتقائية التي جرى اعتمادها من جانب الدول المتنفذة في العلاقات الدولية، الاّ انها اصبحت جزءا" من التطور الدولي الراهن وبحاجة الى تثميرٍ وتعميقٍ واتخاذ خطوات واجراءات لعدم استغلالها لاغراض سياسية او لمصالح ضيقة بالضد من القانون الدولي.
ولعل ذلك هو الذي يقف خلف الاسباب او الحجج التي تدعو بعض البلدان النامية ومنها البلدان العربية والاسلامية الى رفض الفكرة كلّها، وذلك خوفاً من استخدامها ذريعة للتدخل الخارجي حتى وان كانت تحت باب "الاغراض الانسانية"، الاّ ان عدم قبول التدخل الخارجي يتطلب منها اولا وقبل كل شيء احترام حقوق الانسان وعدم التجاوز عليها بذريعة السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، إذ أن قضية حقوق الانسان لم تعد مسألة داخلية او وطنية بقدر ما هي مسألة عالمية تهم البشرية جمعاء والتقدم الانساني بشكل عام(3)
الثالث: انشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ودخوله حيزّ التنفيذ في تموز (يوليو) 2002 بعد ان صدقت عليه نحو 100 دولة وهو ما يضع استحقاقات للقضاء الدولي، لا يمكن التهاون بها او السكوت عنها تحت اي مبرر، خصوصا" وان جعل ولاية هذا القضاء دائمة سيعطيها فرصة الملاحقة عن الجرائم وانزال العقاب بمرتكبيها، علما بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
الرابع: اقرار الامم المتحدة تصريحا" في العام 1998 وبمناسبة الذكرى الـ 50 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان بخصوص حماية نشطاء حقوق الانسان على المستوى الدولي، باعتبار ذلك من الاولويات، مما يعني توجه العالم لحماية هؤلاء النشطاء الذين يدافعون عن حقوق الانسان بموجب وثيقة دولية، بما يعّد تطورا" دوليا" كبيرا".
ولذلك ليس عبثا" ان تصف السيدة ماري روبنسون المقررة السابقة في (المفوضية العليا لحقوق الانسان) انشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية بعد تصديق 60 دولة عليه بأنه "حدث تاريخي" وهو ما دعا اليه السيد كوفي انان الامين العام للامم المتحدة الى اعتبار ذلك " خطوة عملاقة نحو تحقيق شمولية القانون والسياسة".
ومع ان العديد من الدول الكبرى بما فيها بعض اعضاء مجلس الامن الدولي الدائمين، عارضوا انشاء نظام المحكمة الجنائية الدولية او تحفظوا عليه او لم يصادقوا حين وقعّوا، الاّ ان انشاء المحكمة ودخولها حيز التنفيذ رغم المعارضات الشديدة، يعتبر بحد ذاته احد التطورات المهمة في بداية هذا القرن واحدى تحدياته الكبرى.
لقد سعت الولايات المتحدة الى معارضة تأسيس محكمة دولية جنائية دائمة الاّ انها فشلت في ثني المجتمع الدولي على المضي في هذا الطريق. فاضطرت الى التوقيع في اللحظات الاخيرة قبيل اغلاق باب التوقيع في يوم 31/12/2000 لكنها بعد ذلك إمتنعت عن التصديق، وأعلنت ان من غير المطروح ان يتم صرف "دولار واحد" من موازنة الامم المتحدة لتمويل المحكمة. وقد عبّر السفير الامريكي لشؤون جرائم الحرب السيد ريتشارد بروسبر عن معارضته الشديدة تلك امام لجنة من الكونغرس وذلك حين قال " ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تدعم محكمة لا تملك الضمانات الضرورية لمنع تسييس العدالة". ثم قامت الولايات المتحدة بخطوة غريبة، حين اعلنت انسحابها من معاهدة روما في رد فعل غاضب يعكس حراجة الموقف الامريكي (12 نيسان/ابريل 2002) خصوصا" وان دول الاتحاد الاوروبي كانت داعمة لتأسيس محكمة روما.
وتعتقد واشنطن ان من الافضل في كل الحالات اعتماد الهيئات القضائية الوطنية لمحاكمة جرائم الحرب ومساعدتها ان اقتضت الضرورة للقيام بمهماتها، وان لم يتسن ذلك فمحاكمة مثل محاكمات يوغسلافيا ورواندا تصبح ممكنة وولايتها محدودة وزمنها مرتبط بحدث محدد وبقرار محدد.
ورغم الاعتقاد الذي ساد لدى بعض الاوساط الدبلوماسية باحتمال تغيير امريكا لموقفها اثر حملتها ضد " الارهاب الدولي" بعد احداث ايلول (سبتمبر) الاجرامية في العام 2001، خصوصا" وان الولايات المتحدة تعكزت على مسألة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الارهاب الدولي خصوصا بعد صدور القرار 1368 من مجلس الامن الدولي بتاريخ 12 ايلول (سبتمبر) والقرار 1373، الذي يعتبر من اخطر القرارات في تاريخ المنظمة الدولية في 28 من الشهر نفسه والقرار 1390 في 16 كانون الثاني (يناير) 2002، الا ان مثل هذا الاعتقاد لم يكن صائبا وبدد الانتظار بشانه عدم تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة وتصريح بروسبر الذي قال:" ان تلك الاحداث (المقصود بها الاعمال الارهابية التي راح ضحيتها نحو 3 الاف شخص في الولايات المتحدة) لم تغيّر وجهة نظرنا" ومن ثم انسحابها بعد ان حاولت وضع المزيد من العراقيل بشأن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية خلال المناقشات التحضيرية.
والانكى من ذلك ان الولايات المتحدة بعد احتفالية الامم المتحدة بدخول معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ بتصديق 60 دولة عليها (نيسان- ابريل)2002، اقدمت على خطوة انفعالية بسحب توقيعها من المعاهدة في محاولة لاضعاف دور المحكمة الجنائية الدولية بعد ان سعت في البداية لعدم انشائها ثم وقعت عليها لكي تساهم في وضع قيود وعراقيل في نظامها الاساسي تمنع انسحاب صلاحياتها واختصاصاتها على الحاضر ووضع سبع سنوات لدخولها حيز التنفيذ وغيرها ثم عادت واعلنت سحب توقيعها.
ورغم مرور اكثر من سبعة اعوام على انشاء نظام المحكمة، فان روسيا هي الاخرى لم تصدق عليها، في حين ان الصين لم توقع عليها اصلا. ويعود احد الاسباب لهذه المواقف هو الانتهاكات الصارخة التي حدثت في الشيشيان وكذلك في التيبت، اضافة الى سجل حقوق الانسان في كلا البلدين.
واذا كان هذا موقف اعضاء دائمين في مجلس الامن فان الاتحاد الاوروبي كان قد عبّر عن ترحيبه ببدء العد العكسي للعمل بنظام المحكمة، ودعت اسبانيا باسم رئاسة الاتحاد الدول الباقية الى الانضمام سريعا الى معاهدة روما لكي تحظى المحكمة الجنائية الدولية باسرع ما يمكن من دعم عالمي، مؤكدة على "الدعم غير المشروط من الجميع"، لان المحكمة ستكون اداة فعالة في مكافحة الافلات من الجرائم وهو ما رحب به الرئيس الفرنسي جاك شيراك ايضا.
ولعل الملفت للنظر أيضاً ان اسرائيل هي من الدول التي عارضت انشاء المحكمة ولكنها اضطرت هي الاخرى للتوقيع عليها عشية اغلاق باب التوقيع ولم تصادق عليها، خصوصا" في ظل الدعوات الدولية التي تصاعدت لمحاكمة شارون واعتباره "مجرم حرب"، ليس لأعمال ارتكبت في الماضي بما فيها صبرا وشاتيلا، بل نظرا" للجرائم المستمرة بحق السكان المدنيين العزّل في جنين ونابلس ورام الله وغزة والعديد من المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها محاصرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وعدد من المقاومين الفلسطينيين في كنيسة المهد، فضلا" عن تدمير البنية التحتية وهدم المنازل والقتل العشوائي بما في ذلك للاسرى والاصرار على بناء جدار الفصل العنصري وبالضد من اتفاقيات جنيف عام 1949 وبخاصة الاتفاقية الرابعة وملحقها البروتوكول الاول لعام 1977 حول "حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة"، وحتى بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يقضي بعدم شرعية بناء الجدار، فإن اسرائيل لم تكترث لأي رأي قانوني دولي كما أنها لا تحترم قواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة او قراراتها.
واذا كان موقف اسرائيل مفهوما" وهو ما سنعرضه لاحقا فلماذا لم تصدق اي من الدول العربية باستثناء الاردن على نظام المحكمة الجنائية الدولية اذ ما تزال 8 دول عربية خارج نظام التوقيع؟ أليس في الامر ثمة غرابة وربما التباس وعدم قدرة على تفهم طبيعة الصراع الدولي وبالتالي ايجاد مواقف متوازنة، منسجمة مع التطور الدولي من جهة ومن جهة اخرى حماية مصالح دولنا وشعوبنا؟ والاستعداد للتعاطي مع المتغيرات والمستجدات وتوظيفها بشكل مناسب خدمة للمصالح العربية والاسلامية العليا. وقد اقدمت لاحقا دولة جيبوتي على التصديق على نظام محكمة روما وبذلك تكون الدولة العربية الثانية في حين تظل هذه المسألة تثير تساؤلات كبيرة حول جدية الحديث عن العدالة الدولية بالنسبة للعديد من البلدان العربية.
وبهذه المناسبة لا بد من الاشارة الى فوائد التوقيع على المعاهدات الدولية قبل اغلاق باب التوقيع واهمية التصديق عليها بما يوفره من امتيازات للدول السباقة بذلك.
لقد حددت المادة 125 من النظام الاساسي للمحكمة (الفقرة الاولى) غلق باب التوقيع في 31 كانون الاول (ديسمبر)2000. وطبقا لذلك فان الدول الموقعة على المعاهدة ستكون مشاركتها في جمعية الدول الاعضاء منذ بداية نشأتها، مما سيعطيها الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرار وفي تسيير عمل المحكمة الناشئة خصوصا وان الجلسات الاولى لجمعية الدول الاعضاء ستشهد مناقشة قواعد الاجراءات والاثباتات الخاصة بالمحكمة وأركان الجرائم المحتلفة الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتعريف لهذه الجرائم.
اذا كانت هذه ميزة الدول الموقعة فان ميزة التصديق ستبدأ مباشرة عند بدء وظيفة المحكمة بمصادقة 60 دولة او التي ستصدق لاحقا. وفي الجلسات الاولى ستتخذ العديد من القرارات مثل انتخاب القضاة وممثلي الادعاء وتحديد الميزانية وغيرها من الاجراءات، ولذلك فان عدم مصادقة الدول العربية سيحرمها من هذا الامتياز، وهو الامر الذي يمكن تجاوزه بتصديق الدول الموقعة على الاتفاقية لتأخذ مكانها سريعا" في جمعية الدول الاعضاء(الاطراف) في المعاهدة (4) ولا شك ان غياب اسرائيل وكذلك الولايات المتحدة حليفتها الاساسية، يمكن ان يساعد في اتخاذ قرارات لصالح الحق العربي وربما لاحقا" توجيه لائحة اتهام لمحاكمة شارون والقيادة الاسرائيلية على ما ارتكبته من جرائم ضد الشعب العربي الفلسطيني حاليا" وبخاصة بعد نفاذ احكام هذه الاتفاقية وبما توفره آليات عمل المحكمة، رغم ان ذلك يتطلب وجود ارادة عربية واسلامية، فضلاً عن الإستعداد لخوض هذه المعركة الدبلوماسية وحشد وتعبئة الطاقات لها بما يوفر اسباب النجاح.
مشروع المحكمة الجنائية الدولية
لم تستطع السياسات الدولية والقوات المسلحة والجيوش والارادات الخيّرة على مرّ التاريخ من وقف المجازر والبشاعات واعمال القسوة التي شهدتها البشرية بما فيها حروب الابادة، ولذلك ظل التفكير باقامة نظام قضائي دولي يستطيع محاكمة مرتكبين الجرائم على نحو قانوني امر في غاية الاهمية. ولعل هذا السؤال الكبير يُطرح بوجه فقهاء القانون الدولي منذ غروشيوس: هل هناك قانون دولي، وكيف يمكن وجود بناء قانوني ونصوص مقررة للجرائم وعقوبات محددة دون امكانية فرض الجزاء، اذ لا وجود لجهة محددة مثل القوانين الوطنية بامكانها فرض الجزاء وانزال العقوبة بمن يخرق قواعد القانون الدولي، وتحقيق العدالة الدولية دون مراعاة للتوازن والمصالح الدولية.
وازداد الامر اهمية بعد المجازر والبشاعات التي حدثت في البوسنة والهرسك في جمهورية يوغسلافيا السابقة ورواندا وغيرها، ولذلك أُنشئت محكمتان لهذا الغرض اسهمتا على حد تعبير الخبير الدولي فؤاد عبد المنعم رياض القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في ارساء سوابق قضائية تشكل أساسا" لقضاء جنائي دولي دائم(5).
تعتبر محكمة نورنمبرغ التي تأسست لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين اول مشروع لمحكمة دولية جنائية ترى النور، فحتى ذلك الحين كان هناك بضعة اقتراحات او مشاريع لانشاء محكمة جنائية دولية، ففي العام 1474 تأسست محكمة جنائية دولية من قضاة ينتمون الى بلدان وقطاعات مختلفة من الالزاس والنمسا والمانيا وسويسرا لمحاكمة بيتر دوهاغينباخPete De Hagenbach بتهمة ارتكابه جرائم قتل واغتصاب وغيرها مما اعتبر انتهاكا لـ " قوانين الله والانسان" وذلك خلال احتلاله لمدينة بريزاخ Breisach ثم نامت الفكرة رغم فظاعات الحروب والجرائم التي ارتكبت فيها، حتى استيقظت في الـ 150 سنة الماضية. وقبل نورنمبرغ بحوالي 70 عاما هناك بضعة اقتراحات لانشاء محكمة جنائية دولية لكن الفكرة لم تجد طريقها الى النجاح. وفي عام 1815 أقرّ الحلفاء إبعاد نابليون لانه ارتكب جريمة العدوان (6).
وبعد الحرب العالمية الاولى وانعقاد مؤتمر فرساي للسلام 1919 حوكم بعض الاشخاص (عدد قليل) في المحاكم الوطنية بتهم قيل انها اعتبرت من جرائم الحرب او الجرائم ضد الانسانية. وتجنّب الحلفاء انشاء محكمة دولية لهذا الغرض كما لم ينجح مؤتمر فرساي في تبنّي الفكرة. وحددت معاهدة فرساي (المادة 227) المسؤولية الجنائية للقيصر الالماني، بينما ذهبت المادتان (228 و 229) الى تحديد المسؤولية الفردية عن الذين ارتكبوا جرائم حرب من الالمان.
وقد شكّل الحلفاء " لجنة المسؤوليات" للنظر في قدسية خرق المعاهدات الدولية وارتكاب جرائم حرب امام قضاء جنائي دولي، وذلك لتحديد المسؤولية عن شن الحرب والعقوبات التي يمكن تطبيقها فيمن تسببوا فيها، وبالفعل فان هذه اللجنة انبثقت عن مؤتمر السلام الذي انعقد في باريس عام 1919 (7) التي نص تقريرها على ضرورة انشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي بعض الجرائم.
ورفضت عصبة الامم اقتراح بارون دي كامب بإنشاء محكمة جنائية دولية، وكان التبرير ان المشروع سابق لأوانه، ورفضت مشاريع اخرى، قبل قيام الامم المتحدة. وقد استجابت المانيا (المهزومة) الى طلب " الحلفاء" للمباشرة بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم بموجب قوانينها الوطنية وتقدم الحلفاء بقائمة تضم 45 اسما" من بين895 متهما" بالقائمة التي اعدتها اللجنة التي تأسست عام 1919 وذلك بعد توقيع الهدنة بين المانيا والحلفاء في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1919 وبدأت محاكمات ليبزك في 23 ايار (مايو) 1921.
ورغم انشاء لجان لوضع مشاريع لمحكمة عدل دولية دائمة الا ان عصبة الامم توصلت فيما بعد الاّ انه لا يوجد قانون دولي جنائي تعترف به الامم ويمكن للمحكمة ان تطبّقه وقررت عدم اتخاذ قرار بذلك.
ولكن بحلول العام 1923 باءت بالفشل محاولات تطبيق العدالة ومعاقبة المرتكبين لجرائم حرب وجرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية بسبب هيمنة التعامل السياسي على العامل الحقوقي والانساني والاكاديمي ( فالقيصر الذي هرب الى هولندا طلب اللجوء السياسي في حين اعتبرت فرنسا ان ما قام به جريمة دولية تستحق الجزاء.
وحتى ميثاق الامم المتحدة لم يتضمن فكرة انشاء محكمة دولية جنائية، وحددت مهمة محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات، فضلا عن تقديم مشورة او فتوى بصدد عدد من القضايا المختلف عليها او تفسير لبعض النصوص والمعاهدات. وخلال فترة الحرب العالمية الثانية انعقد في لندن مؤتمر دولي عام 1943 تقرر فيه انشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، واقرّ مشروع اتفاقية في العام 1944 يقضي بانشاء قضاء دولي، يعتمد على قواعد القانون الدولي الجنائية الاتفاقية او العرفية الدولية وكذلك مبادئ القانون الدولي المقبولة لدى " الشعوب المستخدمة" ومبادئ القانون الجنائي الدولي اضافة الى الاحكام القضائية بشأن قانون الحرب(9) وكان هذا المؤتمر امتداداً لمؤتمر دولي سبقه انعقد في العام 1937 بناء على دعوة من الجمعية العمومية لعصبة الامم.
ومنذ العام 1946 وحتى العام 1989 لم تفلح الجهود التي بذلتها الامم المتحدة من تأسيس محكمة جنائية دولية، لكن هذه الجهود اثمرت من العام 1990 حين قامت لجنة خبراء غير حكومية باعداد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. وفاقت فيما بعد لجنة القانون الدولي طبيعة المحكمة واختصاصاتها والاجراءات التي يمكن اعتمادها.
وقررت لجنة القانون الدولي منذ 22 تموز (يوليو) 1994 تقديم توصية الى الجمعية العامة للامم المتحدة بعقد مؤتمر دولي لدراسة مشروع النظام الاساسي وابرام اتفاقية بذلك. وفي العام 1996 قررت الجمعية العامة للامم المتحدة عقد مؤتمر في ايطاليا خلال العام 1998 وانعقد المؤتمر بالفعل في روما في شهر تموز (يوليو).
وكان لضغط الرأي العام الدولي دوراً في ذلك نظرا" لفظاعات الحرب والجرائم بحق الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ناهيكم عن جرائم الحرب ذاتها، حيث تم وضع نظام خاص لمحاكمة مجرمي الحرب والمتهمين بارتكاب تلك الجرائم وهو ما دعا لتشكيل محكمة نورنمبرغ وطوكيو، خصوصا" بعد تشكيل لجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب عام 1943(UNWCC) من 17 دولة (10).
وكانت الحكومات تتذرع برفضها فكرة محكمة جنائية دولية بمتطلبات السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية خصوصاً الحساسية البالغة ازاء بعض المظاهر التي " تمس" شؤونها القضائية، حتى تم بفعل طائفة من التطورات القانونية والسياسية، اضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني وبعد سلسلة مجازر في البوسنة والهرسك ورواندا تشكيل محكمتين خاصتين بهما، ومضاعفة الجهود لتسريع وتعميم فكرة محكمة دولية، حيث رأت النور في روما عام 1998.
في الفترة بين العام 1919 وانعقاد مؤتمر فرساي والعام 1993 و1994 وانشاء المحكمة الخاصة في رواندا انشئت 5 لجان تحقيق دولية خاصة واربع محاكم جنائية دولية خاصة وانعقدت 3 محاكمات وطنية مفوضة دوليا عقب الحربين العالميتين الاولى والثانية. ولم تكن تلك التحقيقات والمحاكم والمحاكمات ترتقي الى مهمة تحقيق العدالة المنشودة، وانما كانت تنعقد استجابة لتطييب خواطر الراي العام وترضية له خصوصا للاحداث المأسوية التي كانت تهزّه من الاعماق وللانتهاكات والجرائم التي كانت ترتكب ضده.
وأفلحت ضغوط الرأي العام والمجتمع الدولي في السابق من انشاء هيئات تحقيق ومحاكم دولية خاصة لبعض النزاعات الدولية طلبا للعدالة. اما النزاعات والحروب الاهلية والمحلية، فعلى رغم بشاعتها، فانها لم تجذب سوى القليل من اهتمام القوى العظمى التي كانت ملزمة بانشاء مثل هذه الهيئات (11).
وتعتبر محكمة يوغسلافيا رواندا اولى المحاكم التي اختصت بالنظر في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في نزاع مسلح غير دولي، الا انها لم تحقق النجاح المنتظر الا بحدود ضيقة(12).
ويمكن هنا تعداد لجان التحقيق الدولية لاعطاء صورة عن تطور نظام المحكمة الجنائية الدولية.
1- لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات (المعروفة باسم لجنة 1919).
2- لجنة الامم المتحدة لجرائم الحرب (1943).
3- لجنة الشرق الاقصى (1946)
4- لجنة الخبراء المعنية بيوغسلافيا (1992)(13)
5- لجنة الخبراء المستقلة بخصوص رواندا 1994 (14).
6- ويمكن اعتبار لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري احدى هذه اللجان وما تزال تثير نقاشات كثيرة بين الفرقاء بخصوص حياديتها وعدم تسييسها بما فيها تقرير القاضي ميليس وتقرير القاضي برامرتس، ولكنها في الوقت نفسه لجنة تحقيق مهمة لكشف الحقيقة، وطريقاً للعدالة.
كما يمكن اضافة " لجنة الحقيقة" المشكلة بين حكومة السلفادور وجبهة فارابوندو مارتي (جبهة التحرير الوطني السلفادورية) الى لجان التحقيق. فهي اول لجنة تشكلت بين حكومة ومعارضة بناء على اتفاقية خاصة لانهاء النزاع الداخلي والحرب الاهلية. ولكن الامين العام السابق للامم المتحدة الدكتور بطرس غالي هو الذي حدد الاعضاء الثلاثة لهذه اللجنة مما يمكن اعتباره اقرب الى لجان التحقيق الدولية الخاصة.
اما المحاكم الدولية الخاصة التي تشكلت منذ العام 1919 فهي :
1- المحكمة العسكرية لمحاكمة مجري الحرب على الساحة الاوروبية (1945).(محكمة نورنمبرغ)
2- المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الاقصى (1946).(محكمة طوكيو).
3- المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (1993)
4- المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994)
اما المحاكمات الدولية التي انعقدت في الفترة المذكورة فهي:
1- محاكمات لايبزك (21-1923) وقد تمت بناء على طلب دول الحلفاء عند هزيمة المانيا واستنادا الى معاهدة فرساي 1919.
2- محاكمات مجرمي الحرب في اوروبا من جانب الحلفاء (الدول الاربع الكبرى) 46-1955 بموجب قانون مجلس الرقابة رقم 10 Control Council Law.
3- المحاكمات العكسرية لمجرمي الحرب في الشرق الاقصى التي اجرتها دول الحلفاء بناء على توجيهات لجنة الشرق الاقصى 46-1951 (15).
وهنا لا بد من الاشارة بالدور الذي لعبه منتدى المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمات عربية في إنضاج ظروف قبول فكرة المحكمة، حيث تحوّلت تلك الفكرة الى واقع مع نهاية العقد الاخير من القرن الماضي، ففي روما 15 يونيو (حزيران) و17 تموز (يوليو) عام 1998 تم اصدار قرار يدعو الى انشاء "المحكمة الجنائية الدولية " International Criminal Court ومنذ ذلك التاريخ عرفت المحكمة باسم " معاهدة روما" بعد سنوات من الاجتماعات التحضيرية حيث تمخّض المؤتمر الدبلوماسي "The UN Diplomatic Conference " في 17 تموز (يوليو) 1998 عن انشاء " المحكمة الجنائية الدولية" لتصبح امرا" واقعا بعد ان كانت حلما" بعيد المنال. ويبقي البحث عن العدالة واعتماد السبل الكفيلة للوصول اليها هو الهاجس الاساسي للانسانية ولوضع حد للجرائم التي ترتكب ضدها.
شارك في المؤتمر 160 دولة وحضرته 31 منظمة دولية و238 منظمة غير حكومية بصفة مراقبين. وقد صوّت لصالح انشاء المحكمة الجنائية الدولية 120 دولة، في حين امتنعت عن التصويت 21 دولة وعارضته 7 دول بينها الولايات المتحدة واسرائيل.
وقد بررت الولايات المتحدة خشيتها في انشاء المحكمة خوفا" من ان تصبح المحكمة " اداة سياسية" ضد تصرفات جنودها الموجودين في مناطق كثيرة من العالم حسب ما ذهب اليه مندوبها وهي بذلك تتحسس الخطر على مصالحها الاستراتيجية سلفا". (16)
اما مندوب اسرائيل فقد برر رفض حكومته انشاء المحكمة بانه لا يمكنها القبول بأن ينظر الى الاستيطان في المناطق المحتلة على أنه من كبريات الجرائم الدولية التي يقع اختصاصها ضمن اختصاصات " المحكمة الجنائية الدولية" الامر الذي يعني انها دولة خارج نطاق الشرعية الدولية وبالضد من قواعد القانون الدولي، خصوصا وان سياساتها العنصرية والاستيطانية والاجلائية تشكل جريمة ضد الانسانية. وقد وقفت المجموعة العربية في الاجتماعات التحضيرية في روما موقفا موحدا ومتشددا ازاء ترحيل السكان وازاء موضوع الاستيطان.
وبخصوص تعريف جرائم الحرب فقد ورد نص صريح يقول: ان الاستيطان في الاراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال يعد تغييرا ديموغرافيا في طبيعة الاراضي المحتلة ومن ثم يعتبر جريمة حرب في مفهوم اتفاقية جنيف الرابعة.
فاسرائيل تسعى لتحويل الشعب العربي الفلسطيني الى " أقلية عددية وسياسية " وتؤسس لنظريات تقوم على الاستعلاء العنصري و" التفرد" وادعاء الافضليات " والحقوق الالهية والتاريخية " مشيدة نوعا" جديدا" من انواع الابرثايد " الفصل العنصري" يتفوق على نظام جنوب افريقيا العنصري ايام سيادة الاقلية البيضاء(17) واما فرنسا التي أيدت قيام المحكمة الجنائية الدولية، فانها تحفظت على المادة 124 وذلك بضغط من العسكريين لكي يتم الافلات من مثول العسكريين الفرنسيين امام القضاء الدولي قبل مرور 7 سنوات على الشروع بعمل المحكمة (18) وقد كان موقف الرئيس شيراك بُعيد اعلان الامم المتحدة عن تصديق 60 دولة مرحبا بالمعاهدة وبقيام نظام المحكمة الجنائية الدولية وبضمان عدم افلات الجرائم المنفّرة للضمير الانساني من العقاب.
مبادئ المحكمة الجنائية الدولية
تقوم المحكمة على خمسة مبادئ:
المبدأ الاول : انها نظام قضائي دولي نشأ بارادة الدول الاطراف الموقعة والمنشئة للمحكمة.
المبدأ الثاني : ان اختصاص المحكمة سيكون اختصاصا مستقبليا فقط وليس في وارد اعماله بأثر رجعي .
المبدأ الثالث : ان اختصاص المحكمة " الدولي" سيكون مكملا" للاختصاص القضائي " الوطني"، اي ان الاولوية للاختصاص الوطني ولكن المحكمة بامكانها ممارسة اختصاصاتها في حالتين، الاولى عند انهيار النظام القضائي والثانية عند رفضه او فشله من القيام بالتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم.
المبدأ الرابع : اقتصر اختصاص المحكمة على ثلاث جرائم هي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة الجنس البشري.
المبدأ الخامس: المسؤولية المعاقب عليها هي المسؤولية الفردية (19).
اما اختصاص المحكمة فقد اقتصر على جرائم الابادة (ابادة الجنس البشري) والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي حددتها المادة الخامسة من معاهدة روما.
ولئن ظل اختصاص المحكمة يشوبه الكثير من النقص تبعا للصراع السياسي بين الدول التي انقسمت الى فريقين رئيسين، الاول اراد لمحكمة صلاحيات واسعة ودرجة عالية من الاستقلالية. والثاني اراد تقليص صلاحياتها بحيث تكون خاضعة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن ومبدأ اسبقية الدول على الافراد، الا انها رغم كل شيء كانت ثمرة التطور في ميدان حقوق الانسان.
وبهذا القدر يمكن القول ان قرار انشاء المحكمة هو قرار تاريخي باتجاه اعلاء النزعة الانسانية الهادفة الى تعزيز العدالة بعيدا عن حواجز سيادة الدولة وعدم التدخل. وبهذا المعنى فان المحكمة هي مؤسسة دولية دائمة وقائمة على معاهدة ملزمة للدول الاعضاء وهي امتداد للاختصاص الوطني وذلك بعد التصديق عليها بالطرق الدستورية المعروفة.
ولعل الدلالات التي يمكن استخلاصها من قرار انشاء المحكمة الجنائية الدولية، هو التطور الكبير في القانون الدولي الجنائي والانساني، واعتراف المجتمع الدولي بضرورة تطبيق القواعد القانونية الدولية الجنائية، بخصوص الجرائم التي يرتبكها الافراد. والدلالة الثانية هو الاختصاص الدولي للمحكمة (الولاية القضائية الدولية) الذي تضعه معاهدة روما، وذلك ضمن آليات دولية جديدة في ظروف غياب بوليس دولي يأتي بالمتهمين بارتكاب جرائم للمثول امام القضاء. ويتطلب ذلك ثقافة حقوقية واسعة وتوازن في المصالح الدولية واستجابة لضرورات العدل والتطور الدولي.
اما الدول العربية التي لم توقع على معاهدة روما فهي تسع دول (باضافة فلسطين) وهي : تونس، المملكة العربية السعودية، قطر، الجماهيرية الليبية، لبنان، موريتانيا، الصومال والعراق (20)، بينما وقعت الجزائر في 28/12/2000 والبحرين في 11/12/2000 وجزر القمر في 22/9/2000 وجيبوتي (وصدقت عليها فيما بعد) في 6/10/2000 ومصر في 26/11/1998 والاردن في 7/10/1998(وصدقت عليها فيما بعد) والكويت في 8/9/2000 والمغرب في 8/9/2000 وعُمان في 20/12/2000 والسودان في 8/9/2000 وسورية في 29/11/2000 ودولة الامارات في 29/11/2000 واليمن في 28/12/2000.
جدير بالذكر ان الخبير الدولي المصري الدكتور محمود شريف البسيوني كان قد لعب دورا كبيرا في اعداد نظام المحكمة وقد انتخب رئيسا للجنة الصياغة، في حين انتخب وزير العدل الايطالي السابق جيوفاني كونسو رئيسا للمؤتمر وفيليب كيرش مدير الدائرة القانونية في وزارة الخارجية الكندية رئيسا للجنة الجامعة. وقام الامين العام للامم المتحدة ورئيس جمهورية ايطاليا بافتتاح المؤتمر.(21)
وتتشكل المحكمة من 17 قاضيا" يتم انتخابهم بواسطة مجلس الدول الاطراف من بين القضاة الذين ترشحهم الدول الاعضاء بالمحكمة، ممن يتمتعون بخبرة لا تقل عن 15 سنة ومن اعلى السلم القضائي ويتم الانتخاب بالقرعة، وتكون المحاكمة حضوريا وللمتهم حق الاستئناف.(22)
ان نظام محكمة روما هو اتفاقية دولية طبقا لاتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 التي تنص: ان الاتفاق يعتبر معاهدة دولية اياً كانت تسميته، ويترتب على ذلك ان الدول غير الموقعة غير ملزمة بالارتباط بالمعاهدة وان النظام جاء تعبيراً عن توازن القوى الدولية وتسري عليه جميع احكام الاتفاقيات الدولية (23)
ولذلك لا يجوز وضع تحفظات عليه مثلما ورد في المادة 120 من النظام الاساسي كما نصت المادة 119 على طرق حل المنازعات الخاصة بتفسير النظام او تطبيقه بخصوص الوظيفة القضائية للمحكمة. واعتبرت المحكمة مؤسسة دولية دائمة بموجب معاهدة لفرض التحقيق ومحاكمة الاشخاص في الجرائم الاشد خطورة وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
وعليه فالمحكمة الجنائية الدولية هي امتداد الاختصاص الوطني وليس فوقه وتصبح جزء منه عند التصديق عليها من قبل البرلمان وطالما كان الاختصاص الوطني قادراً على ممارسة دوره وراغبا في تحمّل مسؤولياته القانونية فانه سيتعاون ويتفاعل مع الاقتصاص الدولي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولتنظيم عملها فعليها مراعاة التعاون الدولي وشروط المحاكمة العادلة خصوصاً عدم جواز المحاكمة او اتخاذ عقوبات ضد فعل واحد مرتين ولا عقوبة ولا جريمة الاّ بنص ومبدأ عدم رجعية القوانين وتوافر شروط المسؤولية الجنائية واعتماد مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته. كذلك مراعاة عدم تقادم بعض الجرائم الدولية مثل حق الحياة والتعذيب وجرائم الابادة والتطهير العرقي والديني وغيرها. واعتماد المسؤولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية دون اغفال مبدأ المسؤولية الدولية للدولة عن الجرائم الدولية (م-25 من النظام الاساسي)(24)
الخاتمة
ان اعادة قراءة نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز (يوليو)1998 والمكوّن من ديباجة اكدّت المبادئ العامة لميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي المعاصر ازاء الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق الانسانية وضمان الاحترام الدائم للعدالة وفي 128 مادة تناولت اهداف انشاء المحكمة وعلاقتها بالامم المتحدة ومقرها ومركزها القانوني والجرائم التي من اختصاصها وأركانها واختصاصاتها وقراراتها ومبادئ قانونية عامة في القانون الجنائي والمسؤولية الفردية وعدم سقوط الجرائم بالتقادم واجهزة المحكمة والموظفون واللوائح القضائية وغيرها. إن ذلك كلّه يؤكد اننا امام تطور مستقبلي مهم وتاريخي، ولذلك جدير بالبلدان العربية والاسلامية أن تأخذ مكانها فيه وان تقوم بمراجعة المواقف والنصوص والتطورات ازاء نظام المحكمة وما يسببه من التباسات وتخوّفات فيما يتعلق بقضية السيادة وولاية المحكمة وغيرها، مما قد ينسحب على بعض الانتهاكات او الخروقات السافرة لحقوق الانسان.
ان اتخاذ البلدان العربية والاسلامية مواقف موضوعية ازاء التصديق والانضمام السريع الى المحكمة يساعدها في المساهمة في تقديم ارادتها واجتهاداتها بخصوص وجهة المحكمة اللاحقة بما يعني قيامها بإملاء دورها الحالي والمستقبلي وعدم التغيّب عن مرجعية دولية بهذه الاهمية التاريخية.
المصادر والهوامش
(1) انشغل الباحث بموضوع العدالة الدولية منذ وقت مبكر وساهم في كتابة سلسلة ابحاث ومقالات وكتب نشرها في الثمانينات بخصوص محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب واهتم بمسألة المحكمة الجنائية الدولية منذ ابرام نظامها الاساسي في روما عام 1998، وألقى عدداً من المحاضرات وشارك في العديد من المؤتمرات كما نشر دراسات تتعلق بالموضوع ذاته. وجدير بالاشارة الى ان الباحث القى محاضرة في القاهرة في الحلقة الاكاديمية التي نظمها " المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة " 24-27-ايار (مايو) 2001، كما القى محاضرة في بيروت –لبنان بدعوة من الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان بتاريخ 11/10/2002 والقى محاضرة في الورشة العربية المتخصصة حول " المحكمة الجنائية الدولية" عمان، 17-19 ايار (مايو) 2003 ومحاضرة على دورة العدالة الانتقالية التي اقامها المعهد العربي لحقوق الانسان لنخبة من المحامين العرب ، في بيروت 8-11 شباط (فبراير)2006 كما نشر بحثاً في مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد 281، السنة 25، تموز (يوليو) 2002.
(2) انظر: القاضي د. محمد الطراونة ، مقدمة لبحث بعنوان " المحكمة الجنائية الدولية"
(3) منذ اكثر من ثلاث عقود من الزمان، يرى الفقيه القانوني عبد العزيز محمد سرحان ان نظرية السيادة المطلقة لا يمكن الدفاع عنها في الوقت الحاضر، لان الدول في ممارستها لاختصاصاتها وسيادتها تخضع لرقابة القانون الدولي والمعايير الدولية سواء كانت هذه الالتزامات هي المعاهدات الدولية او العرف الدولي.
أعتقد انه منذ نهاية الحرب الباردة وانتقال الصراع الايديولوجي من شكل الى شكل آخر وبانتهاء نظام القطبية الثنائية، أخذت فكرة التدخل الانساني طريقها الى الفقه الدولي وكان التطبيق الاول لذلك هو ما حصل بعد حرب الخليج الثانية، إثر الهجرة الكردية المرعبة والنزوح الكبير في جنوب العراق، حيث دفع المجتمع الدولي لاصدار القرار 688 من مجلس الامن في 5 نيسان (ابريل) 1991 لوضع حد للقمع وحماية السكان المدنيين.لكن غزو واحتلال العراق في العام 2003 وقبله افغانستان كان قد وضع علامات استفهام صارخة حول توظيف الدول الكبرى وبخاصة الولايات المتحدة لمبدأ التدخل الانساني لمصالحها الخاصة بالضد من قواعد القانون الدولي ووفقاً لانتقائية في المعايير وازدواجيةٍ في التعامل بما يسمى السياسة ذات الوجهين (Double standard)
انظر: سرحان، محمد عبد العزيز- القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،1969، ص 383
كذلك: شعبان، عبد الحسين- السيادة ومبدأ التدخل الانساني، جامعة صلاح الدين، اربيل،2000، القسم الثاني
(4) ماجد، عادل- المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة،2001، ص 101-103
(5) المصدر السابق- مقدمة أ.د. فؤاد عبد المنعم رياض، ص 7-8
(6) مناع، هيثم- الامعان في حقوق الانسان، دار الاهالي، دمشق 2000.
(7) انظر : د. محمود شريف البسيوني- في المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، مطابع روز اليوسف، ط1، 2001، ص 12
( البسيوني، محمود شريف- المحكمة الجنائية الدولية، القاهرة، مطبعة روز اليوسف الجديدة، 2001، ص 18-19 كذلك انظر: شعبان، عبد الحسين- مدخل الى القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، القاهرة، 2002
(9) انظر: صدقي، عبد الرحيم (الدكتور)- القانون الجنائي الدولي، نحو تنظيم جنائي عالمي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 1996، ص 27.
(10) شعبان، عبد الحسين- سيناريو اولي لمحكمة القدس الدولية العليا، شرق بريس، نيقوسيا، 1987. كذلك : شعبان، عبد الحسين- المدينة المفتوحة" مقاربات حقوقية حول القدس والعنصرية" دار الاهالي، دمشق 2001. انظر كذلك: الزمالي، عامر(الدكتور) – تطور فكرة انشاء محكمة جزائية دولية ، بحث مقدم الى ندوة في دمشق 3-4 تشرين الثاني (نوفمبر)2001
(11) انظر: البسيوني، محمود شريف- المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص 5 وما بعدها
(12) يمكن القول ان الامم المتحدة بذلت جهوداً منذ انتهاء الحرب الباردة وبخاصة في العام 1989 لتأسيس محكمة جنائية دولية بصدور قرار من لجنة القانون الدولي حتى تكلل الامر بالنجاح في العام 1993 بانشاء محكمة دولية لمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، المرتكبة على اراضي يوغسلافيا السابقة منذ العام 1991 كما صدر قرار مجلس الامن رقم 955 فب عام 1994 بخصوص الارتكابات في رواندا.
(13) تشكلت هذه اللجنة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 780 للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الانساني في يوغسلافيا السابقة (1992)
(14) تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الامن رقم 935 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني المرتكبة في اراضي رواندا (1994)
(15) انظر: البسيوني، محمد شريف، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص 8-9
(16) قارن: محاضرة للاستاذ جون واشبورن John Wash born منسق المنظمات غير الحكومية للتحالف من اجل المحكمة الدولية الجنائية، في القاهرة، 24-27 ايار (مايو) 2001 في الحلقة الاكاديمية التي اقامها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
(17) انظر: يعقوب، محمد حافظ، المحكمة الجنائية الدولية، يقارن لدى مناع، هيثم- الامعان في حقوق الانسان، مصدر سابق ص 444.
(18) القاضي جون بير غاتي (احد قضاة المحكمة التي تشكلت بخصوص مقاضاة مجرمي الحرب في يوغسلافيا) محاضرة في القاهرة في الحلقة الاكاديمية الدولية التي اقامها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 24-27 ايار (مايو) 2001.
(19) قارن:البسيوني، محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، ص 139-144
(20) انظر: شكري، محمد عزيز(الدكتور)- محاضرة في القاهرة في الحلقة الاكاديمية التي نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 24-27 ايار (مايو) مصدر سابق. جدير بالذكر ان العراق اتخذ خطوة مفاجئة وخارج السياق، ومع ذلك اعتبرها الباحث ايجابية، وقد حدث الامر في عهد حكومة الدكتور اياد علاوي حيث وقع العراق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (شباط-فبراير 2005) مما دعا الباحث الى توجيه رسالة دعم لهذه الخطوة دعا فيها الحكومة العراقية الى الانضمام الى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
مواضيع مماثلة
» المحكمة الدستورية
» مجموعة الدفوع الجنائية
» القرارات الدولية بعد احتلال القدس الشرقية 1967
» دعوة استغاثة لتظافر الجهود العربية الاسلامية أولا ثم الدولية لوقف حمام الدم العربي في ليبيا
» مجموعة الدفوع الجنائية
» القرارات الدولية بعد احتلال القدس الشرقية 1967
» دعوة استغاثة لتظافر الجهود العربية الاسلامية أولا ثم الدولية لوقف حمام الدم العربي في ليبيا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى