ألارشيف -الطعن بالتمييز
صفحة 1 من اصل 1
ألارشيف -الطعن بالتمييز
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة التمييز الموقرة
المميز: س ...،وكيلها المحامي الطراونه .
المييز ضده : الحق العام .
جهة التمييز: القرار الصادر عن محكمة امن الدولة رقم 2187/2008 المتضمن ادانة المميزة بتهمة اثارة النعرات العنصرية خلافا للمادة 150 من قانون العقوبات والحكم عليها بالحبس لمدة شهرين وغرامة خمسة وعشرين دينارا والرسوم
اسباب التمييز:
1.اخطات محكمة الموضوع الموقرة في النتيجة التي توصلت اليها في تفسيرها للواقعة المسندة، ذلك لان القدر الثابت بحقها على فرض ثبوته لا تتوافر فيه اركان وعناصر التهمة المسندة حيث توصلت الي ان المميزة قد تلفظت بعبارة "خلقة فلسطيني مقطع" وكان لمرة واحدة ولشخص واحد (الظنين الاول)وفي معرض مراقبتها سوالها عنه بحكم موقعها الوظيفي بسبب تكرارتغيبه وعدم التزامه بالدوام الرسمي وبعد ان استفزها احد موظفي الدائرة عندها واختلاق موقف استفزازي متعمد لها حيث كاد ان يضربها لولا حيلولة شهود الدفاع دون ذلك وبالرغم من ذلك وعلى فرض ثبوت تلك الواقعة فهل يمكن ان تكون مجرد عبارة شتم وتحقير ؟ وهل يمكن ان ترقى لتشكل جرم اثارة النعرات العنصرية ؟
2.اخطات محكمة امن الدولة الموقرة بما توصلت اليه من ان تلك العبارة تتوافر فيها اركان وعناصر التهمة المسندة وقد وقعت في الخلط ما بين جرم اثارة النعرات العنصربة وجربمة الذم و الشتم والتحقير حيث لم تبين الحد الفاصل ما بينهما،
ذلك لان الركن المادي لهذا الجرم : كما عرفه الفقه هو العمل على ترويج راي معين او السعي لنشر نظام سياسي او اجتماعي او ديني ،او بانه الجهود المبذولة لترويج مذهب ما او نشر اراء معينة للتاثير في سلوك المجتمع او هي لغة تخاطب بها الجماهير الغاية منها التاثير في سلوك الجماهير في القضايا المطروحةعلى بساط الدعاية او في بعض مواضيع الفكر وعليه فانه يستلزم ان تتوافر فيه اولا :ان يكون موضوع الجرم رايا او مذهبا ما، وثانيا:ان يكون غايته السعي لنشر تلك الفكرة والترويج لها وحمل الاخرين على الاقتناع بها واعتناقها واتخاذها اساسا لسلوكهم وتتجلى هذه الغاية في استخدام وسائل العلنية بطريقة منظمة وباساليب بارعة وعلى يد اشخاص مدربين يجيدون توجيه جهودهم ليصل اثرها الي عدد ملحوظ الكثرةمن افراد المجتمع .
اما جريمة الذم والشتم والتحقير فتتمثل باسناد مادة معينة الى شخص تنال من شرفه وكرامته .
الركن المعنوي :ان طبيعة الجرم المسند للميزة تستلزم توافر القصدين العام والخاص معا،اما القصد الجرمي الخاص فهو نية اضعاف الشعور القومي او نية ايقاظ النعرات المذهبية والعنصرية فاذا لم تتوافرلدى الفاعل نية الاضرارفلا سبيل لمعاقبته
3.اخطات المحكمة الموقرة في ادانة المميزة ذلك لان النيابة العامة قد عجزت عن اثبات الركنين المادي ذلك لانه وكما بينا سابقا وعلى الفرض الساقط ان العبارة موضوع القضية
كانت في مواجهة شخص واحد فقط وبمناسبة لا علاقة لها بالمجتمع وبعناصر الامة ولا تعدوا ان تكون مجرد شتم وتحقير ولم تثبت النيابة الركن المعنوي من ان الممييزة كانت
تقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات العنصرية .
4.لقد جاء قرار المحكمة الموقرة خاليا من التسبيب والتعليل ومشوبا بالفساد في الاستدلال ومجحفا بحق المميزة سيما وانها ذات موقع اجتماعي ووظيفي وعلمي مرموق حيث انها تحمل درجة الماجستير وتشغل وظيفة مديرة ... وان ادانتها بمثل هذا الجرم يلحق بها ضررا بالغا .
الطلب :قبول التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وفسخ القرار الممييزعلى ضوء ما سبق ولما تراه محكمتكم الموقرة .
وكيل المميزة
المحامي حسن الطراونه
لدى محكمة التمييز الموقرة
المميز: س ...،وكيلها المحامي الطراونه .
المييز ضده : الحق العام .
جهة التمييز: القرار الصادر عن محكمة امن الدولة رقم 2187/2008 المتضمن ادانة المميزة بتهمة اثارة النعرات العنصرية خلافا للمادة 150 من قانون العقوبات والحكم عليها بالحبس لمدة شهرين وغرامة خمسة وعشرين دينارا والرسوم
اسباب التمييز:
1.اخطات محكمة الموضوع الموقرة في النتيجة التي توصلت اليها في تفسيرها للواقعة المسندة، ذلك لان القدر الثابت بحقها على فرض ثبوته لا تتوافر فيه اركان وعناصر التهمة المسندة حيث توصلت الي ان المميزة قد تلفظت بعبارة "خلقة فلسطيني مقطع" وكان لمرة واحدة ولشخص واحد (الظنين الاول)وفي معرض مراقبتها سوالها عنه بحكم موقعها الوظيفي بسبب تكرارتغيبه وعدم التزامه بالدوام الرسمي وبعد ان استفزها احد موظفي الدائرة عندها واختلاق موقف استفزازي متعمد لها حيث كاد ان يضربها لولا حيلولة شهود الدفاع دون ذلك وبالرغم من ذلك وعلى فرض ثبوت تلك الواقعة فهل يمكن ان تكون مجرد عبارة شتم وتحقير ؟ وهل يمكن ان ترقى لتشكل جرم اثارة النعرات العنصرية ؟
2.اخطات محكمة امن الدولة الموقرة بما توصلت اليه من ان تلك العبارة تتوافر فيها اركان وعناصر التهمة المسندة وقد وقعت في الخلط ما بين جرم اثارة النعرات العنصربة وجربمة الذم و الشتم والتحقير حيث لم تبين الحد الفاصل ما بينهما،
ذلك لان الركن المادي لهذا الجرم : كما عرفه الفقه هو العمل على ترويج راي معين او السعي لنشر نظام سياسي او اجتماعي او ديني ،او بانه الجهود المبذولة لترويج مذهب ما او نشر اراء معينة للتاثير في سلوك المجتمع او هي لغة تخاطب بها الجماهير الغاية منها التاثير في سلوك الجماهير في القضايا المطروحةعلى بساط الدعاية او في بعض مواضيع الفكر وعليه فانه يستلزم ان تتوافر فيه اولا :ان يكون موضوع الجرم رايا او مذهبا ما، وثانيا:ان يكون غايته السعي لنشر تلك الفكرة والترويج لها وحمل الاخرين على الاقتناع بها واعتناقها واتخاذها اساسا لسلوكهم وتتجلى هذه الغاية في استخدام وسائل العلنية بطريقة منظمة وباساليب بارعة وعلى يد اشخاص مدربين يجيدون توجيه جهودهم ليصل اثرها الي عدد ملحوظ الكثرةمن افراد المجتمع .
اما جريمة الذم والشتم والتحقير فتتمثل باسناد مادة معينة الى شخص تنال من شرفه وكرامته .
الركن المعنوي :ان طبيعة الجرم المسند للميزة تستلزم توافر القصدين العام والخاص معا،اما القصد الجرمي الخاص فهو نية اضعاف الشعور القومي او نية ايقاظ النعرات المذهبية والعنصرية فاذا لم تتوافرلدى الفاعل نية الاضرارفلا سبيل لمعاقبته
3.اخطات المحكمة الموقرة في ادانة المميزة ذلك لان النيابة العامة قد عجزت عن اثبات الركنين المادي ذلك لانه وكما بينا سابقا وعلى الفرض الساقط ان العبارة موضوع القضية
كانت في مواجهة شخص واحد فقط وبمناسبة لا علاقة لها بالمجتمع وبعناصر الامة ولا تعدوا ان تكون مجرد شتم وتحقير ولم تثبت النيابة الركن المعنوي من ان الممييزة كانت
تقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات العنصرية .
4.لقد جاء قرار المحكمة الموقرة خاليا من التسبيب والتعليل ومشوبا بالفساد في الاستدلال ومجحفا بحق المميزة سيما وانها ذات موقع اجتماعي ووظيفي وعلمي مرموق حيث انها تحمل درجة الماجستير وتشغل وظيفة مديرة ... وان ادانتها بمثل هذا الجرم يلحق بها ضررا بالغا .
الطلب :قبول التمييز شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية وفسخ القرار الممييزعلى ضوء ما سبق ولما تراه محكمتكم الموقرة .
وكيل المميزة
المحامي حسن الطراونه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى