المصطلحات القضائية العشائرية الدارج استعمالها في القضاء العشائري في بعض القضايا
صفحة 1 من اصل 1
المصطلحات القضائية العشائرية الدارج استعمالها في القضاء العشائري في بعض القضايا
الحوامل والقلطه:
عند بني صخر هم 1-ابن زهير 2-ابن زبن
سموا بذلك لانهم يتحملون حل كافه القضايا والتشريعات.
القلطة تتم لانهاء مشاكل العرض وتقطيع الوجه والدم ويقول صاحب القلطه العرض الآن
ابيض وكل شخص يطعن بعد ذلك يكون مغرم ومجرم ( بالحقوق العشائريه )..
الحقبه :
وتعني المنحه او العطيه بالنسبه لقلطة ابن زبن فهي حقبه من ابن زهير .
دخيل الحق:
وهو اي انسان يأتي لاخر ويقول لهم انا دخيل حق لان فلان اخذ حلالي وارضي
وهنا يذهب صاحب البيت الى قبيل الدخيل اي خصمه ويقول له امام شهود فلان دخل
علي عنك بالحق لانك خذيت حلاله وارضه ونطلبك للقاضي فلان يوم كذا
الوجه والدم والجرح :
قال الشيخ محمد الزهير رحمه الله الوجه بادي على الجرح مثال ذلك
اذا تشاجر اثنان ويجرح احدهما الاخر فيقول المجروح انا جرحت
وانا في وجه فلان هنا يجب انهاء قضيه الوجه لانه غير مؤكد
واما الجرح ثابن ليس فيه انكار.
مقطع الدم :
وهو الذي يقدر قيمة الجرح ماديا وبعدها يعلن القاضي عن قيمة التقدير
وعن المقدر وبعدها يصدر القاضي الحكم.
مقطع الدم عند بني صخر هما قفطان الصحن , والبريص من عشيرة خضير
منقع الدم:
وهم ابن زهير – ابن زبن
والفرق بين منقع الدم ومقطع الدم ان المقطع هو الذي يثمن قيمة الجرح ماديا ,
ومنقع الدم هو الذي يحل مشاكل الدم عامه.
الحجيج والقامه :
وهو اجتماع الحجيج في قريه المزيريب السوريه لتستلمه عشائر بني صخر
وتقوم بحمايته حتى الديار الحجازيه مقابل مبالغ ماليه تفع لهم مقابل هذه المهمه .
خرج راح :
شرط يدفع للشخص عندما يكلف بإبلاغ رساله او ايصال حاجه لمكان ما .
وغالبا ما يكون الشرط من الابل وفي بعض الاحيان من الغنم .
مثال ذلك عندما كان بعض فرسان بني صخر يرديون استلام الحجيج من المزيريب
سمعوا من الاهالي ان عشائر الروله بقيادة ابن شعلان زحفوا لملاقاه بني صخر
وبعد ان تشاور الفرسان قرروا ارسال نذير لبني صخر وشرطوا له ذلول من الابل
فقام رجل من عشيره العكمه وتكفل بالمهمه وفعلا وصل لبني صخر وانذرهم
واستعدت عشائر بني صخر لملاقاه الروله وتم التلاقي في معركه عنيفه قرب المفرق
اسفرت عن انكسار عشائر الروله ورجوعهم الى الاراضي السوريه.
الكباره :
وهي تعطى لشيخ العشيره اكبارا له من الارض والغنائم لانه والد الجميع
وقاضي حاجتهم وملبي طلباتهم وبيته هو بيتهم الثاني حيث يلتقى الضيوف ويعطي
المساكين ولذلك يشعرون معه بالعطاء .
اما الغنائم فللعقيد النصيب الاكبر لانه هو الذي يخطط ويتحمل المسئوليه .
الشروه :
ليست قريبه من موضوع الديه وهي تطبق على مايلي :
1- الاعتداء على الممتلكات من ارض وحلال او أي مادة
ويكون الحكم فيها اما بقطع اليد او شرائها .
2- في حاله المسبة والمعيار .
في حال عدم اثبات صحة ما قال يحكم القاضي بقطع اللسان او شرائه
3- في حال مد اليد للمس فتاه او تقبيلها
يكون الحكم فيها بقطع اليد وسلب فرسه وسلاحه .
بيضاء اليمين :
عندما تسب امرأه او فتاه بعمل يحد من سمعتها وكرامتها ولم يثبت ان العرض مدنس
يجب اخذ ناقه وضحاء مع جاهه برئاسة ابن زهير او ابن زبن والذهاب الى منزل والد
الفتاه ويقول كبير الجاهه هي بيضاء وعرضها ابيض .
لاعيب عليه شهود والدم عليه ورود :
ويقصد بذلك ان العيب ليس عليه شهود يعزى الى ارتكاب بعض النساء للفواحش سرا
اما الدم فعليه ورود أي شهود ويعتمد في القضاء في القضيه التي لاشهود عليها الى :
1- فراسة وذكاء القاضي
2- اكثاره من توجيه الاسئلة للمتهمين
3- التشاور مع كبار السن والمجربين من افراد عشيرته
كبير مقوي :
هو شيخ العشيرة الذي يمثلها ومهما قال يقبل منه..
الديه المظلوله :
عند حدوث شجار عام او غزوة او جريمه بشعه مع تشويه الجثه ويكون القاتل بها
غيرمعروف فتفرق الديه على العموم .
الديه العاديه عند بني صخر :
50 ناقه وسلع والسلع فرس + ذلول + بندقية
دية الوقوف :
أي تدفع الديه دفعه واحده وخاصة لتقطيع الوجهاو حكار البيت
ومقدارها 50 ناقه وعبد في اولها وعبد في اخرها.
الديه المحمديه :
مقدارها 333 دينار كانت قديما تقدر بعدد من الابل .
حكار البيت :
ويعني قيام شخص بضرب شخص اخر في بيت فلان هنا يقوم الحضور
بالوقوف امام البيت ورمي عصا بقوة وتعد الخطى من مكان سقوط العصا
حتى مدخل البيت ويدفع المعتدي على حرمة البيت عن كل خطوة رأس من الغنم .
فجاج المنحر :
القاتل الذي يدفع سلع الديه ( الفرس والذلول والبندقية )
وباقي المدى توزع على الذين بالجد الرابع
المناسفه :
المعتقد هي المقاضاه عند أي قاضي في حالة الانكار وهي اتهام المتهمين
بعضهم لإظهار الجريمه .
الصهره :
وهي القسط الاول من الديه وتكون اعمار الابل متساويه وسمينه
وسميت بهذا الاسم لانها بداية الدفع ومكتملة الشروط
(( سميت صهره لانصهار جميع الشروط على جميع الابل المدفوعه ))
الهوبجيه :
القسط الثاني من المدى وسميت بذلك لانها ليست محددة بالنسبه لاعمار الابل
ويجوز الدفع من مختلف الاعمار .
الطلبه :
هي القضيه سواء على حلال او دم او تقطيع وجه (( الطلابه ))
مدى الغره :
والنوع هذا من المدى ليس موجود عند بني صخر وهي موجوده
عند عشاير الجبل وبعض عشاير الجنوب .
ناقة المرتع :
هي ناقة تدفع لاهل المقتول ويدفعها من كان عده بالجد الرابع ولايجلي بقضيه الدم
اما كانت القضيه عرض يجلي جميع منهم بالفخذ .
المصادر :
الباحث في تاريخ قبيلة بني صخر الأخ العزيز فارس هليل الصخري (السعودية)
كتاب : الأرض والإنسان للكاتب الأردني أحمد عويدي العبادي نقله عن الشيخ بركات الزهير الصخري
كتاب : بنية العقل الأردني لـ د. زهر العنابي عن القضاء عند البدو
مواضيع مماثلة
» القضاء العشائري
» نبذة عن القضاء العشائري
» القضاء فريضة محكمة- رسالة امير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء الى قاضيه
» العرف العشائري في قضايا المشاجرات (الطوشة والهوشة)وما ينجم عنها دون القتل
» قانون تنظيم الخبرة القضائية الاردني
» نبذة عن القضاء العشائري
» القضاء فريضة محكمة- رسالة امير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء الى قاضيه
» العرف العشائري في قضايا المشاجرات (الطوشة والهوشة)وما ينجم عنها دون القتل
» قانون تنظيم الخبرة القضائية الاردني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى