منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الأربع في قضية مصفاة البترول

اذهب الى الأسفل

مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الأربع في قضية مصفاة البترول  Empty مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الأربع في قضية مصفاة البترول

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الأحد يناير 16, 2011 7:03 am

مرافعة محامي الدفاع عن المتهمين الأربع في قضية مصفاة البترول


2010-07-29 00:00:00
سرايا - خاص و حصري - حصلت سرايا على النص الكامل للمرافعة الختامية التي سيقدمها محاموا الدفاع عن المتهمين الأربع في قضية مصفاة البترول و تاليا نصها بالكامل كما وصلت سرايا :
لدى محكمة التمييز الموقرة المميــــــــــــــز:
أحمد حسين علي الرفاعي، وكلاؤه المحامون فيصل البطاينة وأحمد العجلوني وأحمد طبيشات وأحمد غنام .
المميز ضــــده: الحق العام.
جهة التمييــز: القرار الصادر وجاهيا عن محكمة أمن الدولة بتاريخ 6/7/2010 في القضية رقم (1027/2010) والقاضي بتجريم المميز بجناية الرشوة وفقا لأحكام المادتين (171 و 172) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 ، 3 ، 6 ، 9) من قانون الجرائم الاقتصاديـة ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من 3/3/2010 ولغاية 25/4/2010 وعزله من عمله .
وقائع التمييز: بتاريخ 6/7/2010 أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها المتضمن وضع المميز بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وعزله من عمله وبما أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحق المميز ومخالفا للأصول والقانون فإنه المميز يبادر الى تمميزه ضمن المدة القانونية لمحكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع وذلك للأسباب التالية:
أولا: أخطأت محكمة الموضوع حين أقرّت إجراءات التحقيق بهذه القضية ابتداءً من سماع شهادة المتهمين تحت القسم كشهود ومن ثم أخذت أقوالهم كمتهمين لدى المدعي العام وهذا ما يتعارض مع الفقه والاجتهاد الذي استقر على أن يحظر على المحقق أن يسمع شخص بصفته شاهداً إذا كان ينوي اعتباره متهما في القضية حتى لا يكون ذلك وسيلة في يديه لحرمان هذا الشخص من الضمانات التي أقرها القانون حفظاً لحقوق المتهم.
وهذه القاعدة الفقهية يجب مراعاتها تحت طائلة البطلان وتطبق من باب أولى عندما يكون ثمّة قرائن جديّة تشير إلى اشتراك الشخص في الجريمة وتغدو الغاية المرجوّة من الاستماع إلى هذا الشخص كشاهد لا كمتهم هي تفادي الضمانات التي وضعها القانون لمصلحة المتهم (قرار محكمة باريس في 6/11/951 وكذلــك قــرار النقــض الجــزائي الفرنسي تاريخ 22/7/957 بقضية J.C.P وعلى أثر ذلك جاء قانون الأصول الجزائية الفرنسي الجديد فأوجب على القاضي المحقق ألا يستمع بصفته شاهد إلى أي شخص ذكر اسمه في الشكوى المقدمة كفاعل للجريمة أو شريك أو متدخل أو محرض. هذا ما ورد في كتاب الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية للدكتور محمد الفاضل.
من هنا أخطأت محكمة أمن الدولة حين اكتفت باستبعادها لشهادات المتهمين تحت القسم ولم تستبعد أقوال المتهمين الذين استمعتهم كشهود واعتبرت أقوالهم على بعضهم بينة على إدانتهم معززّة ذلك بقرائن غير موجودة أصلاً ولا تتناسب مع الواقع والمنطق. مرفقا صورة عن المرجع القانوني الفقهي للاستئناس بالصفحات 484 ، 485 وقد استقر الفقه والقضاء على أن أقوال متهم على متهم لا تصلح مستنداً للإدانة إلا إذا وجد ما يعزّزها من قرائن قوية ودقيقة ومتوافقة بعضها مع بعض وعلى المحكمة أن توازن بين أدلة النفي وأدلة الإثبات فما هي القرائن التي عزّزت بها محكمة الموضوع أقوال المتهمين على بعضهم البعض.
ثانيا: أخطأت محكمة الموضوع وجاء قرارها مشوبا بقصور التعليل والتسبيب وخطأ بالاستنتاج بحيث افتقد القرار لمصادر الاقناع ومنطقية الإقناع وعدم مناقشة بينات الدفاع والاكتفاء ببحث جزء من بينة النيابة حين اقتطفت من أقوال شهود النيابة ما تناسق جزئياً مع لائحة الاتهام ولم تتطرق لباقي شهادات شهود النيابة جميعهم ولم تتعرض المحكمة لبينة الدفاع مما ألغى دور هذه البينة ومما يعتبر إخلال خطير بحقوق الدفاع ومخالفة لاجتهاد محكمة التمييز بقراراتها التي منها على سبيل المثال لا الحصر 431/2006 ، 1513/2003. كما أخطأت محكمة الموضوع بما توصلت اليه من مناقشتها لشهود النيابة وبيناتها الخطية خاصة فيما ورد على لسان الشاهد زياد عقروق أمام المحكمة والذي أكد بها بأنه جمع معلوماته على السماع ، كما أضاف بأن سيتي جروب تبلغت قرار مجلس الوزراء (المبرز ن/5) عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 13/9/2009 من قبل الشاهد رمزي المصري أمين سر مجلس ادارة شركة مصفاة البترول ، كما أن الشاهد ناصر المدادحة أفاد أمام المحكمة على الصفحة (212) من المحضر أنه اطلع على على المبرز ن/6 بجلسة مجلس الادارة بتاريخ 16/9/2009 وهو القرار الذي توصلت محكمة الموضوع به الى أن المتهمين قد أخفوه عن مجلس الادارة وقد أكد شهود النيابة من أعضاء المجلس وجوده ضمن ملفاتهم ، كما أكد جميع أعضاء مجلس الادارة (شهود النيابة) أنهم لم يلمسوا من المميز او من بقية المتهمين أي تدخل بموضوع مشروع التوسعة .
كما أخطأت محكمة الموضوع باعتماد بينة النيابة الخطية والتي كانت عبار عن قرارات مجلس الادارة التي لم يرد بأي منها اسم المميز كونه ليس عضوا بمجلس الادارة . ثالثا: أخطأت محكمة الموضوع بما توصلت إليه من أن هناك اختصاص وظيفي للمميز الذي وظيفته حسب قانون الشركات تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لا قرارات مجلس الوزراء وأخطأت محكمة الموضوع بما توصلت إليه بقرارها من أن المميز هو المنسّق والمعّد لمحاضر جلسات مجلس الإدارة التي هي وظيفة أمين سر مجلس الإدارة شاهد النيابة رمزي المصري الأساسية بالإضافة إلى وجود جهاز سكرتاريا لمجلس الإدارة ولرئيس المجلس.
كما أخطأت المحكمة بما توصلت إليه من أن قرار مجلس الوزراء رقم 5954 والمبرز ن6 قد تضمن تكليف وزير الطاقة والمستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي للشركة بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء ن6 ولم يبلغ المميز بهذا القرار الذي غطي بكتاب رئيس الوزراء الموجه لرئيس مجلس الإدارة ونسخة منه إلى وزير الطاقة ونسخة إلى المستشار الاقتصادي ولآخرين المميز ليس منهم والمكلّف بالنهاية بتنفيذ ن6 أو بعدم تنفيذه هو مجلس الإدارة وموكلي ليس عضواً به وليس له حق التصويت أو الاعتراض وإنما هو منفّذ لما يتوصل إليه مجلس الإدارة، أما ما ورد بقرار محكمة الموضوع من أن المتهمين قد وضعوا مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه تحت انطباع خاطيء فهذا مخالف للحقيقة والواقع لأن المميز لا علاقة له بذلك ولا يحق له التدخل بمناقشة وانطباعات مجلس الإدارة لأنه ليس عضو به. علما بأن أعضاء مجلس الإدارة اعترفوا جميعهم بأن المبرز ن6 كان بجدول أعمال مجلسهم بتاريخ 16/9/2009 فما هو دور الانطباع بوجود القرار بين أيديهم وتنفيذهم لجزء منه والمتعلق بالشركات التي ستبدي رغبتها.
أخطأت محكمة الموضوع حين خلطت بين الموظف وبين كونه مختص أو غير مختص واعتبرت الرئيس التنفيذي بحكم الموظف وخلصت إلى أنه من اختصاصه الوظيفي أن يقوم بمساعدة المتهم الرابع واستدلّت على ذلك من أن المميز كلّف بمتابعة تنفيذ مضمون قرار مجلس الوزراء ن6 مع أن القرار وجه إلى رئيس مجلس الإدارة وأبلغه بدوره لأعضاء المجلس ولا يوجد بهذا القرار ما يشير إلى أنه قد بلغ إلى المميز علماً بأن التنفيذ يختلف عن متابعة التنفيذ التي أسندت إلى أناس كثيرين منهم المتهم الثالث ومنهم وزير الطاقة ومنهم جميع أعضاء مجلس الإدارة وجميعهم قد تبلغوا القرار بنسخة منه باستثناء المميز لا توجد أي نسخة موجة له.
أخطأت محكمة الموضوع حين اعتبرت المميز مختصاً وظيفياً بهذه القضية، أين جوهر العلاقة التي تسمح للمتهم من خلال عمله الوظيفي بتنفيذ الغرض من الرشوة وقد أخطأت محكمة الموضوع حين أدانت المستأنف لتوافر اختصاصه كموظف اعتماداً على قرار مجلس الوزراء بتكليفه بمتابعة تنفيذ القرار رقم 5954 دون أن يبلغ له هذا القرار والتكليف حيث بلغ قرار المجلس ن5 ، ن6 إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى وزير الطاقة وإلى المستشار الاقتصادي ولم يبلغ للمميز علما بأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء موضوع القضية لا يدخل أصلاً في وظيفة المميز .
رابعا: أخطأت محكمة الموضوع عندما أصدرت قرارها بهذه القضية رغم انهدام الركن المادي بهذه القضية والذي اعتمدت المحكمة به على الوعد بالمنفعة دون أن تعلل توصلها لحقيقة هذا الوعد وجديته وإمكانية تحقيقه من قبل المتهم الرابع الذي لا علاقة له بتحقيق أي نتيجة من نتائجه رغم عدم تسليم المميز بهذا الوعد الذي لم تثبت النيابة تاريخه وتوقيته ومعاصرته لجريمة الرشوة حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 5954 صدر في 1/9/2009 والذي ادعت النيابة أن الرشوة كانت من أجل إخفاء جزء من القرار المبرز ن6 المزعوم لموكلي بتجديد عقده ، ذاك التجديد الذي هو من صلاحية مجلس الإدارة بالأغلبية وما هي علاقة المتهم الرابع بمجلس الإدارة وكيف أن مجلس الإدارة بتنسيب من رئيس مجلس الإدارة المتهم الأول قد أنهى عقد موكلي قبل إحالة هذه القضية لمكافحة الفساد والادعاء العام أو بوعده في تعيين موكلي بشركة عامة في العقبة وعن تناقض الوعدين فهل كان المتهم الرابع ينوي تجديد عقد المميز أم إبعاده لوظيفة أخرى بإنهاء عقده من المصفاة أليس هذا تناقض من قبل النيابة.
هذا بالإضافة إلى أن الوعد الآخر بالمزايا المادية لم يبدو له أي أثر أو ادعاء حتى تاريخ هذه الوعود إن صحّت نسبتها للمتهمين فإنه كان سابقاً بأشهر لعملية صدور قرار مجلس الوزراء المبرز ن5 و ن6 ومحكمة الموضوع ابتعدت بقرارها عن القاعدة القانونية بأن الشك يفسّر لصالح المتهم. وقد استقر الفقه والقضاء على أن إرادة قبول الوعد بالرشوة يجب أن تكون إرادة جدية فأين الإرادة الجديّة عند المميز أو عند المتهم الرابع حسب ما ورد بالقرار وبلائحة الاتهام من أن المتهم الرابع سيجدد عقده أو سيعيّنه بوظيفة أخرى ولا علاقة للمتهم الرابع بأي من الوظيفتين لأن المسؤول عنهما مجلس إدارة لكل منهما.
كما أن وعد المتهم الرابع للمميز إن وجد فلا توجد به أية جديّة أو منطق ولم ولن يفضي لأية نتيجة وأخطأت محكمة الموضوع حين ربطت الوعد بإخفاء القرار ن6 أو جزء منه حتى أن المراسلات مع الشركات الأخرى لم تتلقى شركة المصفاة جواباً عليها إن كانت ستوافق على الدخول بالعرض أم لا.
خامسا: أخطأت محكمة الموضوع حين طرحت بينة المميز الخطية جانباً وبمناقشة سطحية بالنسبة لكتاب نائب رئيس مجلس الإدارة والشاهد وليد عصفور والموقع منه ومن ثمانية أعضاء بمجلس الإدارة اعترفوا جميعاً أن قرار مجلس الوزراء ن6 كان بملفاتهم ومع ذلك تقول المحكمة بقرارها صفحة 146 أن المحكمة لا تجد بهذا الكتاب ما يصلح لنفي التهم المسندة للمميز وكذلك أخطأت المحكمة بإهمالها لكتاب وزير الطاقة المسلسل رقم (2) بينات المميز والموجه إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17/9/2009 علما أن قرار مجلس الوزراء ن6 كان قد وجه نسخة منه إلى وزير الطاقة ومكلف بمتابعة تنفيذه حسب نص القرار .
كما أن محكمة الموضوع قد بينت بقرارها صفحة 149 أن المتهم الأول كان يعمل على السقف الزمني 31/12/2009 علما بأن المتهم الأول هو المسؤول وليس من اختصاص المتهم الثاني العمل بأي مبرز من المبرزات ن5 أو ن6.
سادسا: أخطأت محكمة الموضوع بعدم سماعها للبينة الشخصية التي هي شهادة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي والذي بعث بكتابي تغطية للقرار 5954 وكان على محكمة الموضوع أن تستدعي هذا الشاهد من قبلها تحقيقاً للعدالة وإظهاراً للحقيقة لا أن تحكم على عدم إنتاجيته قبل أن تحقق بالوقائع المطلوب استشهاده عليها علماً بأن القرار لمجلس الوزراء 5954 والمسمى بـ ن5 و ن6 هو أصل هذه القضية وإخفاؤه هو الركن الأساسي الذي اعتمدته المحكمة بالإدانة. وكذلك شهادة رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي الذي كان وقت حصول القضية يمثل نفس دور المتهم الرابع ابتداء من دخول شركته على غرفة المعلومات وحتى انسحابه من العطاء عندما أصبح رئيسا للحكومة. وكذلك شهادة رئيس الحكومة الأسبق عبد الرؤوف الروابدة والتي كانت تنصب على إخبار رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 15/9/2009 لمجلس النواب بمضمون المبرز (ن/6) وبحضور النائب عبدالرحيم البقاعي وهو عضو بمجلس الإدارة وشاهد نيابة . كما أخطأت محكمة الموضوع عندما لم تجب طلب دعوة كل من ناصر اللوزي (رئيس الديوان الملكي) وأيمن عودة (وزير العدل) الذي صاغ القرارين (ن/5 و ن/6) و وضعهما بنفس التاريخ والرقم . وقد أخطأت محكمة الموضوع بعدم إجابة طلب الدفاع بدعوة شهود الدفاع وحرمت المميز من أبسط حقوقه التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية بنص آمر بالمادة 232 من قانون الأصول على المحكمة أن تتقيد به بحكم القانون لا أن تحكم بعدم إنتاجية شهادة الشاهد قبل أن تسمعه وتناقشه وعدم دعوة شهود الدفاع هو إخلال خطير بحقوق الدفاع يستوجب نقض الحكم حسب ما استقر عليه اجتهادات محكمة التمييز بالقرار رقم 1513/2003 على سبيل المثال.
سابعا : أخطأت محكمة الموضوع حين قالت أن القرار ن6 قد صدر بتاريخ 15/9/2009 واستغربت وصوله بجدول أعمال مجلس الإدارة بتاريخ 13/9/2009 وكأنها بذلك تنفي أقوال أعضاء مجلس الإدارة جميعهم بهذا الموضوع مثلما تنفي صحة تاريخ القرار ن6 والمسجل بأعلى القرار علما أن التسجيل لجلسة مجلس الوزراء بينت أن رئيس الوزراء قد أخبر الوزراء بأنه قد عدّل القرار بموضوع تاريخ 31/12/2009 فهل يجوز له ذلك بدون موافقة المجلس وعلمه. أما بالنسبة إلى أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والمستشار المالي أنهم أكّدوا بأن العمل كان على أساس 31/12/2009 فهذا مخالف للواقع لأن القرار ن6 كان بين أيديهم ولأن المستشار المالي ستي قروب والذي شهد عنه زياد عقروق أخبر المحكمة أنه لا يعرف عن الموضوع شيء وأن المختص بالتعامل مع المصفاة هم المستشارون في لندن.
ثامناً: استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن يشترط للإدانة بجناية الرشوة أن يقوم دليل قاطع كما ورد على سبيل المثال بالقرار رقم 324/2007 وقد أخطأت محكمة أمن الدولة حين اعتمدت بقرارها على أقوال متهمين على بعضهم لا يجوز الاعتماد عليها لما بيناه بأسباب هذا الطعن ولم يكن لديها دليل قاطع أو غير قاطع في قرار الإدانة .
تاسعاً: أخطأت محكمة الموضوع فيما توصلت إليه من تحقق الركن المعنوي عندما اعتبرت العلم اليقيني لدى المتهمين عند قبولهم وعود المتهم الرابع بالمنافع والمزايا المادية أنهم يفعلون ذلك لقاء قيامهم بعمل غير حق والامتناع عن القيام بأعمال بحكم وظيفتهم بأن أخفوا مضمون قرار مجلس الوزراء ن6 فما هي الوظيفة التي يشغلها المميز بأن تتيح له اخفاء المبرز ن6 وما هي المزايا والمقابل للإخفاء.
عاشراً: أخطأت محكمة الموضوع بقرارها غير المبني على دراسة ملف الدعوى والمبرزات ويظهر ذلك من قرارها بعزل المميز من عمله علما أن ملف الدعوى تبين به أن المميز لم يجدد عقده بالعمل بالمصفاة قبل إحالة هذه القضية لمكافحة الفساد.
حادي عشر: بالنسبة لما ذكرت ولما ترونه عدالتكم من خلال تدقيق ملف الدعوى فإني ألتمس اعتبار مرافعتي عن موكلي والمحفوظة في ملف الدعوى كمذكرة توضيحية لهذا التمييز وألتمس قبول التمييز شكلا ونظر هذه القضية مرافعة ومن ثم الحكم ببراءة موكلي مما أسند إليه.
مع الاحترام وكيل المميز المحامي فيصل البطاينة
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى