استنادا اتفاقية سيداو
صفحة 1 من اصل 1
استنادا اتفاقية سيداو
قرار قضائي بتغيير اسم فتاة استناداً إلى اتفاقية سيداو
2010-12-01 09:07:26
تعديل حجم الخط:
سرايا - أصدر قاض في الطفيلة أمس ، قرارا غير فيه اسم فتاة من الحسا، استند فيه الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» لسنة 2007.
جاء القرار بناء على دعوى تقدمت بها فتاة في الثامنة عشرة من العمر من لواء الحسا ، لغايات تغيير اسمها من «فلحا» الى «ملاك» ادعت فيها ان التسمية كانت على رأي الأب ، دون اخذ رأي الأم ، مما اعتبره القاضي الحنيفات نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة.
واستند قاضي الصلح في محافظة الطفيلة عمار الحنيفات الذي اصدر القرار ، الى المادة الخامسة من تلك الاتفاقية وللمادة (23) من اتفاقية المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك لنصوص الدستور الأردني ، في إشارة الى ان كل الاتفاقيات الدولية وبمجرد نشرها تسمو على القوانين المحلية طالما لا تحمل خزينة الدولة أية نفقات و لا تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة.
وأشار في القرار الى ان طلب تغيير الاسم يعد سلوكا طبيعيا يمثل مرحلة من مراحل التكيف الثقافي في الانتقال من الاسم النادر الشيوع او القديم الى الأسماء الدارجة ، ويكشف عن بعد ثقافي محلي ، بالإضافة الى ان المرأة هي الأكثر حساسية للاسم من الرجل.
ولفت القرار الى إثبات المدعية لدعواها بالبينة الشخصية وفق نصوص الدستور الأردني ومبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية التي تسمح بإجراء التغيير في الاسم ، ليصدر الحكم بتغيير اسم المدعية ليصبح « ملاك « بدلا من « فلحا « ، وإلزام الجهة المدعية عليها تثبيت ذلك في قيود وسجلات الأحوال المدنية.
2010-12-01 09:07:26
تعديل حجم الخط:
سرايا - أصدر قاض في الطفيلة أمس ، قرارا غير فيه اسم فتاة من الحسا، استند فيه الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» لسنة 2007.
جاء القرار بناء على دعوى تقدمت بها فتاة في الثامنة عشرة من العمر من لواء الحسا ، لغايات تغيير اسمها من «فلحا» الى «ملاك» ادعت فيها ان التسمية كانت على رأي الأب ، دون اخذ رأي الأم ، مما اعتبره القاضي الحنيفات نوعا من أنواع التمييز بين الرجل والمرأة.
واستند قاضي الصلح في محافظة الطفيلة عمار الحنيفات الذي اصدر القرار ، الى المادة الخامسة من تلك الاتفاقية وللمادة (23) من اتفاقية المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك لنصوص الدستور الأردني ، في إشارة الى ان كل الاتفاقيات الدولية وبمجرد نشرها تسمو على القوانين المحلية طالما لا تحمل خزينة الدولة أية نفقات و لا تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة.
وأشار في القرار الى ان طلب تغيير الاسم يعد سلوكا طبيعيا يمثل مرحلة من مراحل التكيف الثقافي في الانتقال من الاسم النادر الشيوع او القديم الى الأسماء الدارجة ، ويكشف عن بعد ثقافي محلي ، بالإضافة الى ان المرأة هي الأكثر حساسية للاسم من الرجل.
ولفت القرار الى إثبات المدعية لدعواها بالبينة الشخصية وفق نصوص الدستور الأردني ومبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية التي تسمح بإجراء التغيير في الاسم ، ليصدر الحكم بتغيير اسم المدعية ليصبح « ملاك « بدلا من « فلحا « ، وإلزام الجهة المدعية عليها تثبيت ذلك في قيود وسجلات الأحوال المدنية.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى