منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عقد المقاولة(تطبيقات قضائية)

اذهب الى الأسفل

عقد المقاولة(تطبيقات قضائية) Empty عقد المقاولة(تطبيقات قضائية)

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الثلاثاء مايو 31, 2011 8:24 pm

تطبيقات قضائية على عقد المقاولة:
مادة 617/
2481 ـ مقاولة ـ تسلم العمل ـ عيوب خفية ـ ضمان ـ عدم سقوط الضمان بالتسليم ـ عيوب ظاهرة:
تسلم رب العمل البناء ـ العيوب الخفية التي لا يستطيع صاحب البناء كشفها عن التسليم ـ ضمان المقاول والمهندس عنها ـ عدم سقوطه بالتسليم.
المناقشة:
تسلم رب العمل البناء تسليما نهائيا غير مقيد بتحفظ ما من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم أو معرفة لرب العمل. أما ما عدا ذلك من العيوب مما كان خفياً لم يستطع صاحب البناء كشفه عند تسلمه البناء، فإن التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول والمهندس عنه.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن العيب الموجب لضمان المقاول ناشىء عن خطئه في ارساء الاساسات على أرض طفلية غير صالحة للتأسيس عليها وعدم النزول بهذه الاساسات إلى الطبقة الصلبة الصالحة لذلك. وأن التسليم لا ينفي ضمان المقاول لهذا العيب فإنه لا يكون قد خالف القانون لأن هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب الخفية التي لا يغطيها التسليم.
(نقض مصري رقم 325 تاريخ 10 / 6 / 1965 الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 202 فقرة 422)

/مادة 617/
2482 ـ مقاولة ـ مسؤولية المقاول ـ تهدم ـ عيب في الارض:
مسؤولية المقاول ـ قيامها بحصول تهدم المبنى خلال مدة الضمان ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها.
المناقشة:
يكفي لقيام الضمان المقرر في المادة 651 (615 سوري) حصول تهدم بالمبنى ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها. وبحسب الحكم إقامة قضائه بمسؤولية المقاول، طبقاً لهذه المادة، على حدوث هذا التهدم خلال مدة الضمان.
التزام المقاول والمهندس الوارد في المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه. ومن ثم يثبت الاخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.
(نقض مصري رقم 235 تاريخ 10 / 6 / 1965 ـ المرجع السابق 202 فقرة 423)

/مادة 617/
2483 ـ مقاولة ـ ضمان سلامة المبنى ـ وجوب العيب خلال المدة:
مفاد نص المادة 651 مدني (617 سوري) أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه. وان الاخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. وأن الضمان الذي يرجع إلى تنفيذ المقاول أعمال البناء يتحقق إذا ظهر وجود العيب في البناء خلال عشر سنوات من وقت التسليم ولو لم تنكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل الا بعد انقضاء هذه المدة.
(نقض مصري رقم 41 تاريخ 23 / 6 / 1970 ـ المرجع السابق ص 209 فقرة 439)

/مادة 617/
2484 ـ مقاولة ـ دعوى الضمان ـ ميعاد السقوط ـ بداية الميعاد:
مؤدى نص المادتين 651 و 654 من القانون المدني أن ميعاد سقوط دعاوى ضمان المهندس المعماري والمقاول يبدأ من تاريخ التهدم الفعلي الكلي أو الجزئي في حالة عدم انكشاف العيب الذي أدى إليه. ومن تاريخ انكشاف العيب دون انتظار إلى تفاقمه حتى يؤدي إلى تهدم المبنى واضطرار صاحبه إلى هدمه.
(نقص مصري رقم 356 تاريخ 31 / 5 / 1973 ـ المرجع السابق ص 210 فقرة 443)

/مادة 618/
2485 ـ مقاول ـ خطأ التصميم ـ اقرار المقاول للتصميم ـ خبرة رب العمل ـ تنبيه المقاول لرب العمل ـ مسؤولية صاحب العمل:

مسؤولية المقاول مع رب العمل عما يحدث في البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ في التصميم الذي وضعه رب العمل ومع ذلك أقره المقاول، أو كان الخطأ واضحاً لايخفى أمره على المقاول المجرب، انتفاء مسؤولية المقاول إذا نبه رب العمل إلى الخطأ في التصميم ومع ذلك أصر على تنفيذه. ومتى كان رب العمل يفوق المقاول في الخبرة وفن البناء، فالضرر في هذه الحالة يرجع إلى خطأ رب العمل وحده.
المناقشة:
المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي وضع التصميم والذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري يشترك مع رب العمل في المسؤولية عما يحدث في البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ في التصميم وأقره، أو كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ في التصميم فأصر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق في فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول. فإن إذعان المقاول لتعليمات رب العمل في هذه الحالة لا يجعله مسؤولاً عما يحدث في البناء من تهدم نتيجة الخطأ في التصميم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل وحده فيتحمل المسؤولية كاملة.
(نقض مصري رقم 440 تاريخ 8 / 12 / 1966 الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التاسع ـ ص 204 فقرة 437)

/مادة 625/
2486 ـ عقد مقاولة ـ مدرسة خاصة ـ اجر ـ عدم تحديد ـ عرف:
1 ـ إن العلاقة بين صاحب المدرسة والطالب أو وليه بشأن التدريس تتصف بعقد المقاولة.
2 ـ في حال عدم تحديد الاجرة فإن القاضي يحددها وفقاً للعرف الجاري في تحديد قيمة العمل.
المناقشة:
حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الطاعن بقيمة الاقساط المستحقة على ابنة المنتسب إلى المدرسة المحددة في دعواه.
وحيث أنه يمكن توصيف العلاقة بين الطرفين من أنها عقد مقاولة الذي قننته المواد 612 ومايليها من القانون المدني، يكون فيه صاحب المدرسة المقاول والطالب أو وليه رب العمل، والعمل الذي يقدمه المقاول هو التدريس.
وحيث أنه إذا كان عقد المقاولة يخضع بالاصل لقواعد الإثبات العامة المقررة في الإثبات، فلا يجوز إثبات ما يجاوز المائة ليرة سورية الا ببينة خطية، عملاً بالمادة 54 بينات. الا أن إثبات أن المقاول قام بأعمال لمصلحة شخص دون أن يكون هناك عقد مقاولة فهذا أمر يتعلق بواقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن.
وحيث أن القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه تصلح للتدليل على انتساب ابن الطاعن للمدرسة خلال المدة المحددة فيه، مما يستتبع تصريح المقاول العمل لصالح الطاعن لأنه لا ضرورة لأن تكون هذه الأعمال حقوقاً إليه شخصياً، ويكفي تقديمها لابنه الذي هو في عهدته وتكلف بالانفاق عليه.
وحيث أن عدم تحديد الاجر في عقد المقاولة لا ينفي وجوده، ويكفي أن يكون العمل المعهود به إلى المقاول ما كان ليتم إلا لقاء أجر يقابله، حتى يفترض أن هناك اتفاقاً ضمنياً على وجود الأجر.
وحيث أن التدريس في المدارس الخاصة لا يتم عادة إلا لقاء أجر. ويغدو الدفع، من أن ما قدمه المطعون ضده من تدريس كان تبرعاً منه، في غير محله.
وحيث أن الطاعن لا يجادل في أن ما قضى به من أجر كان وفق الانظمة المدرسية التي يمكن أن تنزل بمنزلة هذا العرف.
ويتعين رفض الطعن موضوعاً.
(نقض سوري رقم 655 تاريخ 27 / 8 / 1969 مجلة القانون ص 410 لعام 1970)

/مادة 629/
2489 ـ عقد مقاولة ـ تحلل رب العمل ـ تعويض المقاول ـ اتفاق خاص:
الاصل في عقد المقاولة أنه لازم ـ وجوب تعويض المقاول إذا تحلل رب العمل في العقد واوقف تنفيذه قبل اتمامه ـ جواز الاتفاق على غير ذلك.
المناقشة:
الأصل في عقد المقاولة أنه عقد لازم وأنه طبقاً لنص المادة 663 من القانون المدني يجب على رب العمل إذا تحلل من العقد وأوقف التنفيذ قبل اتمامه أن يعوض المقاول. ولكن يجوز الخروج على هذا الاصل المقرر لمصلحة المتعاقدين باتفاقهما على حق رب العمل في التحلل من تنفيذ العقد كله أو بعضه دون دفع تعويض للمقاول أو باتفاقهما على تحديد نطاق الإلزام في جزء من العمل ليخرج الجزء الباقي عن نطاق الإلزام بالتنفيذ العيني أو بطريق التعويض. ويتعين إعمال هذه القواعد على التعاقد الذي يبرمه رب العمل مع المهندس المعماري باعتباره من عقود المقاولة.
(نقض مصري رقم 223 تاريخ 16 / 5 / 1967 الموسوعة الذهبية للاستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء التارسع ـ ص 207 فقرة 432)

/مادة 629/
2490 ـ عقد مقاولة ـ عدول رب العمل ـ تعويض ادبي ـ تعويض مادي:
عدول رب العمل عن اتمام عقد المقاولة بإرادته المنفردة يرتب للمقاول حق التعويض الادبي بحكم القواعد العامة، فضلاً عن التعويض المادي بحكم المادة 663 فقرة أولى من القانون المدني.
المناقشة:
لما كان النص في المادة 663 / 1 من القانون المدني على أن لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التأمين في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه «من المصروفات وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل» يدل على أن المشرع أجاز لرب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لا بد أن تمضي بين إبرام العقد واتمام تنفيذه مقابل تعويض المقاول عما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب. ولئن كان النص المشار إليه لم يعرض صراحة لحق المقاول في مطالبة رب العمل بتعويضه أدبياً عن تحلله بإرادته المنفردة من عقد المقاولة، إلا أنه لم يحرمه من هذا الحق الذي تقرره القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 222 من القانون المدني. ومن ثم يحق للمقاول أن يطالب رب العمل الذي تحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة بتعويضه عما أصابه من ضرر أدبي إذا تبين له أن ثمة مصلحة أدبية كانت تعود عليه فيما لو أتيحت له فرصة اتمام أعمال المقاولة.
(نقص مصري رقم 977 تاريخ 25 / 6 / 1979 ـ المرجع السابق ص 212 فقرة 449)

/مادة 629/
2487 ـ التزام ـ عقد مقاولة ـ رب العمل ـ الغاء العقد ـ تعويض ـ اعذار:
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة وبوقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني ويحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الانذار.
أسباب الطعن:
حيث أن الجهة الطاعنة تعتمد في طلب نقض الحكم ما خلاصته:
أن توجيه الاعذار لايتوجب على الطاعن إثر طرده من العمل، طالما أن من حق الجهة المطعون ضدها توقيفه عن العمل ودفع أجوره طيلة مدة العقد الباقية. فذهاب الحكم إلى القول بلزوم الانذار إعمالاً لنص المادة 219 مدني فيه خطأ ناجم عن قلب الدعوى من دعوى أجور عن المدة الباقية إلى دعوى تعويض ضرر وهذا غير جائز.
المناقشة:
حيث أن دعوى الطاعن تقوم على أنه تعاقد مع الجهة المطعون ضدها على توريد العمال خلال المدة المحددة في العقد الجاري بين الطرفين. وأن الجهة المطعون ضدها أقدمت على فسخ العقد الجاري بين الطرفين. وأن الجهة المطعون ضدها أقدمت على فسخ العقد دون مبرر قبل انتهاء مدته بسنتين. وانتهى إلى طلب أجوره المدعى بها بداعي استحقاقه لها.
وحيث ان الحكم المطعون فيه، بعد أن قرر فسخ الحكم البدائي، قضى برد الدعوى.
وحيث أن مبنى الطعن أن ما قضى به هذا الحكم مشوب بمخالفة تفسير المادة 219 مدني، لأن القانون لا يوجب علىالطاعن توجيه الاعذار قبل اقامة الدعوى.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن وصف العقد الجاري بين الطرفين بأنه عقد مقاولة أسس قضاءه برد الدعوى على أن دعوى الطاعن تنصب على مطالبة الجهة المطعون ضدها بالتعويض لعدم الوفاء بالتزاماته العقدية، وأن هذه الدعوى يجب أن يسبقها اعذار من المدعي، وأن سكوته عن توجيه الاعذار يحمل منه محمل التسامح وأنه لم يصب بضرر، وأن الاعادة أمام محكمة الصلح للمطالبة بالتعويض دون طلب التنفيذ لا يقوم مقام الاعذار، سيما وأن الدعوى الصلحية ردت لعدم الاختصاص الوظيفي.
وحيث أن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف تنفيذه في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض على المقاول جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
وحيث أن مفاد هذا النص الخاص بعقد المقاولة الترخيص لرب العمل بالتحلل من العقد بإرادته المنفردة دون أن يكون للمقاول سوى الحق بالتعويض عما تكبده من خسارة وما فاته من كسب كجزاء على تصرف رب العمل.
وحيث أن المادة 219 مدني التي أوجبت لاستحقاق التعويض سبق الانذار إنما يتصل حكمها بعدم قيام المدين بالتنفيذ العيني أو بتأخره في تنفيذه كيما يكون التعويض بديلاً عن أيهما.
وحيث أن هذه المحكمة انتهت إلى أنه ليس للمقاول المطالبة بالتنفيذ العيني بعد استعمال رب العمل رخصة المشرع له، مما تنتفي معه حكمة التشريع بتوجب الانذار، ويكون ما قضى به الحكم لهذه الناحية بلا سند في القانون ويتعين نقضه.
وحيث أن هذا النقض لهذه الجهة يستوجب اعادة القضية إلى المحكمة مصدرته للعمل على اتباع النقض والنظر في باقي طلبات ودفوع الطرفين.
لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم موضوعاً.
(نقض رقم 32 تاريخ 4 / 2 / 1967 مجلة القانون ص 204 لعام 1967)

/مادة 629/
2488 ـ عقد مقاولة ـ فسخ العقد ـ تعويض ـ تخفيض التعويض:
إذا عمد رب العمل إلى فسخ عقد المقاولة بسبب خطأ المقاول، فإن هذا الفسخ لا يكون إلا عن طريق القضاء.
وتحلل رب العمل من المقاولة ووقف تنفيذها بإرادته المنفردة يوجب عليه التعويض على المقاول.
ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً.
أسباب الطعن:
1 ـ عدم صحة الاتفاق على بناء كامل البناية.
2 ـ فسخ الاتفاق قبل الانتهاء من بناء طابقي الاقبية والاعمدة كان بسبب تقصير المطعون ضده.
3 ـ التعويض الذي يطالب به المطعون ضده غير مسموع قانوناً باعتبار أن المطعون ضده لم يضع شيئاً من وقته.
4 ـ المبالغ المدفوعة من قبل الطاعن هي (51.100) ليرة سورية.
فعن أسباب الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي، المطعون ضده، تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه، الطاعن، بباقي أجور الأعمال التي أنجزها وبالتعويض عما فاته من كسب لو أنه أتم العمل الذي عهد به إليه المدعى عليه، بداعي أن المدعى عليه الذي عهد إليه بناء كامل العمارة موضوع الدعوى بأجر متفق عليه قد منعه من اتمام بناء كامل العمارة بعد أن أنجز بناء طابقي الاقبية والاعمدة، دون وجه حق. فبات من حقه مطالبته بباقي أجور الأعمال التي أنجزها وبالتعويض عما فاته من كسب لو أنه أتم العمل.
ومن حيث أن ظاهر أوراق الدعوى وشهادة الشهود يفيد أن المدعى عليه عهد إلى المدعي بناء كامل العمارة موضوع الدعوى، مما يجعل ما استبانته محكمة الموضوع من الادلة التي أطمأنت إليها بما مؤداه، أن المدعى عليه عهد إلى المدعي بناء كامل العمارة، على الوجه الذي أتت عليه في حكمها المطعون فيه وأوردت على ثبوته أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى، لا تراقبه محكمة النقض لدخوله في سلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل، فيتعين رفض السبب الأول من أسباب الطعن.
ومن حيث أن المقاول إذا ارتكب خطأ فسبيل رب العمل ليس التحلل من المقاولة بل يطلب فسخها إذا كان هذا الخطأ يبرر الفسخ، وفي هذه الحالة يكون المقاول هو المسؤول عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي أصابه بسبب الفسخ.
ولما كان ذلك، فإنه على فرض صحة مقولة الطاعن: «إن المطعون ضده أهمل الاشراف على البناء» التي ساقها في تبرير فسخ عقد المقاولة من جانبه قبل اتمام المدعي بناء كامل العمارة، فإن ذلك لا يشفع له في فسخ العقد المذكور دون الرجوع إلى القضاء.
فيتعين رفض السبب الثاني من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الطاعن الذي خسر الدعوى أمام محكمة البداية لم يشتمل استدعاء استئنافه على السبب الرابع من أسباب الطعن، فإثارته السبب المذكور ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنه فضلاً عن أن الطاعن أقر باستجوابه أن مادفعه من أجور للمدعي هو / 39.700 / ليرة سورية.
فيتعين رفض السبب الرابع من أسباب الطعن.
ومن حيث أن الطاعن دفع دعوى المدعي، المطعون ضده، بأن تحلله من عقد المقاولة لم يضع على المطعون ضده شيئاً من وقته، وبالتالي فلا وجه للحكم عليه بالتعويض عما فات على المدعي من كسب لو أنه أتم بناء كامل العمارة.
ومن حيث أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب، إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً. ويبقى عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد كسبه من وقت من جراء تحلل رب العمل من العقد باستخدامه في أمر آخر. فقد أتاح له عدم اتمام العمل فسحة من الوقت يصح أن يكون قد استخدمها في عمل آخر در عليه ربحاً، فيجب استنزال هذا الربح من الكسب الذي فاته، على ما هو عليه الفقه العربي المقارن (وسيط السنهوري ج 7 ص 253).
ولما كان ذلك فإن عدم رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعن يعرضه للنقض. فيتعين نقض الحكم المذكور عن السبب الثالث من أسباب الطعن.
لذلك، جكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه من السبب الثالث من أسباب الطعن ورفض الطعن فيما وراء ذلك.
(نقض سوري رقم 1816 أساس 1324 تاريخ 9 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

/مادة 631/
2491 ـ عقد مقاولة ـ تسليم العمل ـ مكان التسليم ـ اتفاق ـ تبعة الضرر ـ حادث مفاجىء ـ خطأ المقاول ـ خطأ رب العمل:
1 ـ إن التزام المقاول بتسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل في الاصل يكون في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
2 ـ إن تبعة تحمل الضرر وفق أحكام عقد المقاولة يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل. وإن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
أسباب الطعن:
1 ـ أهملت المحكمة طلب اختصام سائق السيارة العسكرية التي صدمت سيارة المطعون ضده ووزارة الدفاع كمسؤولة بالمال.
2 ـ مسؤولية الطاعن ليون هي مسؤولية تقصيرية شخصية، وان خطأ سائق السيارة العسكرية هو الذي أدى إلى وقوع الحادث، مما يؤلف سبباً أجنبياً بالنسبة للطاعن ليون ويوجب اختصام السائق المذكور لبحث المسؤولية في مواجهته.
3 ـ المادة 179 مدني تنصرف إلى الغير لا إلى الشيء نفسه، وان المحكمة لم تستجب لطلب الطاعنين بشأن إثبات السبب الأجنبي.
4 ـ ولا وجه لمساءلة الطاعن اليشا صاحب المحل، فالمطعون ضده لم يحضر السيارة إلى محل اليشا ولم يسلمه اياها، ولم تبين المحكمة سبب التضامن.
مناقشة وجوه الطعن:
من حيث أن دعوى المدعي، المطعون ضده، تقوم على طلب تعويض الاضرار التي لحقت بسيارته المودعة لدى المدعى عليهما، الطاعنين، بغية التصليح فاستعملها المدعى عليه، الطاعن ليون، وتصادم بها مع سيارة مدرعة عسكرية.
ومن حيث أن المدعى عليهما الطاعنين ذكرا في دفوعهما وفي استدعاءي الاستئناف والطعن أن المدعى عليه الطاعن اليشا هو صاحب المحل ورب العمل، وأن المدعى عليه الطاعن ليون هو مجرد عامل لدى الطاعن اليشا. وبما أن المدعي، المطعون ضده، لم يثبت أن الطاعنين شريكان، فيتحتم الفصل في الدعوى على أساس أن الطاعن ليون الذي وقع معه الحادث هو عامل في محل الطاعن اليشا.
ومن حيث أن الطاعن اليشا أوضح في مذكرته 28 / 1 / 1981 أن العقد بينه وبين المطعون ضده هو عقد مقاولة لتصليح سيارة المطعون ضده، وأنه، أي الطاعن اليشا، أخطر المطعون ضده ليستلم سيارته بعد أن انتهى تصليحها، فطلب المطعون ضده جلبها وتأمين ايصالها إليه، فأخذ الطاعن ليون السيارة لإيصالها إلى المطعون ضده فوقع الحادث أثناء سيرها في الطريق، مما يفيد رابطة عقدية بين الطاعن اليشا والمطعون ضده خلافاً لما أورده الطاعن اليشا في دفوعه الاولية من نفي للعلاقة بينه وبين المطعون ضده. علماً بأن المدعي، المطعون ضده، أقام الدعوى على أساس أنه اتفق مع المدعى عليهما على تصليح سيارته.
ومن حيث أن من التزامات المقاول تسليم العمل بعد انجازه إلى رب العمل. وأن الاصل أن يكون التسليم في محل المقاول ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، مما كان يوجب على محكمة الدرجة الثانية استثبات ما دفع به الطاعنان من أنه بعد تصليح السيارة تم الاتصال بالمدعي، المطعون ضده، ليحضر ويستلم السيارة فطلب جلبها إليه وتسليمه إياها في محله.
ومن حيث أن تحمل تبعة الضرر اللاحق بالسيارة، وفق أحكام عقد المقاولة إنما يتحدد ويختلف على مقتضى ما إذا كان الضرر قد حصل بسبب حادث مفاجئ أو بخطأ المقاول أو بخطأ رب العمل المطعون ضده، عملاً بالمادة 631 مدني.
وبما أن الجهة الطاعنة دفعت الدعوى بأن السيارة المدرعة العسكرية هي التي صدمت سيارة المطعون ضده دون أي خطأ من الطاعن ليون الذي كان يقود سيارة المطعون ضده، فإنه كان على محكمة الدرجة الثانية أن تمكن الجهة المدعى عليها الطاعنة من إثبات ذلك حملاً على أن فعل الغير هو أحد أوجه الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة.
ومن حيث أنه عدا عن أن حق الطاعنين المدعى عليهما اختصام سائق السيارة المدرعة العسكرية ووزارة الدفاع والادعاء عليهما بتعويض الضرر الناجم عن الحادث الذي يحكم بع على الطاعنين للمطعون ضده، عملاً بالمادة 151 أصول ان كان لذلك وجه في القانون والواقع، فإن ذلك يساعد من جهة ثانية على إثبات دفع الطاعنين المتعلق بالحادث المفاجئ المذكور في مواجهة سائق السيارة العسكرية المنسوب إليه من الطاعنين التسبب في الحادث منفرداً. فذهول محكمة الاستئناف عن ذلك يجعل الطعن وارداً من هذه الجهة.
ومن حيث أنه بمقتضى ما ذكر يتعين نقض الحكم الطعين.
ومن حيث أن هذا النقض يتيح للجهة الطاعنة أثارة بقية الأسباب.
لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 2181 أساس 1725 تاريخ 15 / 11 / 1982 سجلات محكمة النقض)

/مادة 631/
2492 ـ مقاولة ـ قوة قاهرة ـ مدة العقد:
يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد. فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية لأنه لو قام بالتزامه خلال الاجل لأمكنه التنفيذ قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة.
اسباب الطعن:
1 ـ ان محكمة الاستئناف اخطأت عندما قضت بفسخ الحكم البدائي، ورد الدعوى كان القوة القاهرة وتبعة الحادث المفاجىء تخالف وقائع الدعوى إذ أنه كان على المطعون ضده أن يقوم بتنفيذ التزامه بتاريخ 3/1/1972 والحريق قد حدث بتاريخ 22/1/1972.
2 ـ ومن قبيل الاستطراد فإن وقوع الحريق في مركز عمل المقاول لا يعفيه من أداء التعويض ما لم تتثبت المحكمة أنه لم يكن مقصراً من العناية ببضاعة منشرته.
في مناقشة اسباب الطعن:
من حيث ان دعوى الجهة الطاعنة تقوم على مطالبة المطعون ضده بقيمة الأخشاب والمواد الأخرى التي سلمت إليه لتصنيعها لها بمقتضى العقد المبرم بينهما باعتبار أنه تخلف عن انجاز ما تعهد بتنفيذه فهي تطالبه بالقيمة مع غرامة التأخير.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد جنح إلى رد دعوى المؤسسة على اعتبار أن الحريق الذي التهم منشرة المدعى عليه يعتبر قوة قاهرة تحول دون تنفيذ العقد وتجعل تبعة هلاك الخشب والمواد الأخرى على عاتق الجهة المدعية سنداً لأحكام المادة 631 من القانون المدني.
وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه يتعين لقبول الدفع بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أن يقعا خلال الأجل المضروب لتنفيذ العقد فإذا حصلت بعد انتهائه وبدون عذر مقبول فإنها لا تعفي الملتزم من المسؤولية إذ كان عليه أن يقوم بالتزامه خلال ذلك الاجل ولو فعل لأمكنه تنفيذ العقد قبل وقوع الحادث الذي يشكل القوة القاهرة (قرار نقض 29/7 تاريخ 14/1/1959).
وحيث انه يبين من الرجوع إلى العقد أن تسليم المواد المتفق على تصنيعها هو خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المدعى عليه المواد الأولية اللازمة لذلك وانه قد تم استلامها من قبله بتاريخ 19/12/1971 وبذلك يجب أن تكون مدة التسليم 3/1/1972.
وحيث ان الحريق قد وقع مساء يوم 22/1/1972 على ما يتضح من ضبط الشرطة وتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت عدم مسؤولية المطعون ضده واخلاء ذمته رغم تحقق وقوع الحريق بتاريخ لاحق على الأجل المحدد لتنفيذ العقد مما يتعين معه نقض الحكم.
وحيث ان النقض لهذا السبب إنما يتيح للمحكمة سماع بينة المطعون ضده على دفعه المتعلق بأن الجهة الطاعنة هي التي تأخرت عن استلام بقية المواد بحجة عدم وجود اماكن لديها رغم مطالبتها بذلك.
لأن تحقق هذا الأمر إنما يؤثر على نتيجة الدعوى كما أنه يتعين على المحكمة للتحقيق على صحة هلاك جميع الاخشاب المسلمة إلى المدعى عليه على ضوء ما ورد في ضبط الشرطة لجهة انقاذ ما يعادل 2.5 طن من الاخشاب.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع نقض الحكم.
(نقض رقم 100 اساس 455 تاريخ 12/2/1976 سجلات النقض)

/مادة 634/
2493 ـ التزام ـ مرافق عامة ـ ديون المرفق ـ مسؤولية الملتزم:
في عقود التزام المرافق العامة فإن جميع الديون التي تترتب على ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارته تبقى عليه وحده لأنه ليس وكيلاً ولاخلفاً للإدارة.
المناقشة:
القاعدة في عقود التزام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسؤوليته. وتبعا لذلك فإن الديون التي تترتب في ذمة الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق يعد عليه وحده. ومن ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها. فإذا هي أنهت الالتزام بالاسقاط وعاد المرفق إليها. فإنها لاتلتزم بشيء من هذه الديون ما لم ينص في عقد الالتزام على التزامها بها. ذلك أن الملتزم لا يعتبر في قيامه بإدارة المرفق لحسابه وكيلاً عن جهة الإدارة. كما أنها لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً له.
(نقض مصري تاريخ 1 / 11 / 1982 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ـ مدني ـ ص
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى