منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور المملكة الأردنية الهاشمية (الصادر في 1952)

اذهب الى الأسفل

دستور المملكة الأردنية الهاشمية (الصادر في 1952)  Empty دستور المملكة الأردنية الهاشمية (الصادر في 1952)

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت أبريل 30, 2011 2:43 am

دستور المملكة الأردنية الهاشمية (الصادر في 1952)

الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها

الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم

الفصل الثالث: السلطات/ أحكام عامة

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

الفصل الخامس: السلطة التشريعية – مجلس الأمة

الفصل السادس: السلطة القضائية

الفصل السابع: الشؤون المالية

الفصل الثامن: مواد عامة

الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات.

الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1:
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة، ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3:
مدينة عمان عاصمة المملكة، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص.
المادة 4:
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها، وتقسم أفقيًّا إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها، وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة، مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية، وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث، وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيًا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني
حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5:
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6:
1- الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
المادة 7:
الحرية الشخصية مصونة.
المادة 8:
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.
المادة 9:
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين، إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 10:
للمساكن حرمة؛ فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 11:
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.
المادة 12:
لا تفرض قروض جبرية، ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.
المادة 13:
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد، غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر.
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية، وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها.
المادة 14:
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.
المادة 15:
1- تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون.
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة 16:
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية، تكون غايتها مشروعة، ووسائلها سلمية، وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17:
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية، أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة 18:
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية؛ فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون.
المادة 19:
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون، وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها.
المادة 20:
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين، وهو مجاني في مدارس الحكومة.
المادة 21:
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2- تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة 22:
1- لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات، يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات.
المادة 23:
1- العمل حق لجميع المواطنين، وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
2- تحمي الدولة العمل، وتضع له تشريعًا يقوم على المبادىء الآتية:
أ- إعطاء العامل أجرًا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.
جـ- تقرير تعويض خاص للعمال المُعِيلِين، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.

الفصل الثالث
السلطات/ أحكام عامة
المادة 24:
1- الأمة مصدر السلطات.
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة 25:
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب.
المادة 26:
تناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتولاها بواسطة وزرائه، وفق أحكام هذا الدستور.
المادة 27:
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.
الفصل الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه

المادة 28:
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين المادة، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
أ- تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر المادة، وهكذا طبقة بعد طبقة المادة وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة المادة على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه. بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية .
ب- إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
جـ- في حالة فقدان الإخوة وأبناء الإخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب).
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي
هـ- يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين.
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم المادة، ولا يشمل هذا الإستثناء أعقاب ذلك الشخص، ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرًا الداخلية والعدلية.
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره، فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عُين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش المادة، وإذا تُوفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية.
حـ- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة، ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية، وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة، وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعًا يدعى حالاً إلى الاجتماع لينظر في الأمر قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء.
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فيعين مجلس الوزراء شخصاً لائقاً ليقوم مقامه.
ل- يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي، فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع المادة، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة، قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور، وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً او انتهت مدته ولم يتم إنتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
المادة 29:
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور، وأن يخلص للأمة.
المادة 30:
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31:
الملك يصدق على القوانين ويصدرها، ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32:
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33:
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية .
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة، إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة المادة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
المادة 34:
1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
2- الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3- للملك أن يحل مجلس النواب.
4- للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يُعفي أحد أعضائه من العضوية.
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية .
المادة 35:
الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء
المادة 36:
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم
المادة 37:
1- الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى، وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص.
2- تضرب العملة باسم الملك تنفيذاً للقانون.
المادة 38:
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة المادة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
المادة 39:
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعًا ببيان رأيه فيه.
المادة 40:
يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإدارة الملكية موقعة، من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين المادة، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
القسم الثاني: الوزراء
المادة 41:
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة.
المادة 42:
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني.
المادة 43:
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلى بأمانة"
المادة 44:
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما المادة، أو أن يشترك في اي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.
المادة 45:
1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
المادة 46:
يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
المادة 47:
1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه فإن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه.
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته، ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة 48:
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء، وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء، كل في حدود اختصاصه.
المادة 49:
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم
المادة 50:
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال.
المادة 51:
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته.
المادة 52:
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين المادة، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت، وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين.
المادة 53:
1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصًا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
المادة 54:
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً أو منحلاً، فيعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لأغراض هذه المادة.
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 55:
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
المادة 56:
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
المادة 57:
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسًا ومن ثمانية أعضاء المادة، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع المادة، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 58:
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه، وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
المادة 59:
تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية
المادة 60:
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
المادة 61:
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يفصل المجلس العالي في قضيته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.
الفصل الخامس
السلطة التشريعية - مجلس الأمة
المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان ومجلس النواب.
القسم الأول: مجلس الأعيان
المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.
لمادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره، وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون، ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء، وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
المادة 65
1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات، ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية .
2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان، ويجوز إعادة تعيينه.
المادة 66
1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .
القسم الثاني: مجلس النواب
المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً سريا ًومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1- سلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة 68
1- مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية .
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
المادة 69
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية، ويجوز إعادة انتخابه.
2- إذا إجتمع المجلس في دورة غير عادية، ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.
المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه، ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة 72
يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
المادة 73
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور، وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
3- لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول، وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية.
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1المادة2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية
ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5- إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة، فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد المادة، ويعتبر هذا المجلس قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته المادة، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله المادة، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
6- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة، المادة؛ فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم، وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الاقل ووفقاً للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماً على الأقل.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954
والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75
1- لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب:
أ- من لم يكن أردنياً.
ب- من يدعى بجنسية أو حماية أجنبية.
جـ- من كان محكوماً عليه بالإفلاس، ولم يستعد اعتباره قانونياً.
د- من كان محجورًا عليه، ولم يرفع الحجر عنه.
هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك، ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنوناً أو معتوهاً.
حـ- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادراً من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره.
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة، ويشمل ذلك دوائر البلديات، وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب.
المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 78
1- يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية المادة، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية المادة على أن لا تتجاوز مدة الأرجاء شهرين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية .
2- إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3- تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين المادة، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر المادة، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة المادة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال المادة، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية .
المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش المادة، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.
المادة 80
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن المادة، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الامة وأقوم بالواجبات الموكولة إلى حق القيام".
المادة 81
1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط، وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط، على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء، ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة.
2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي.
المادة 82 1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة.
2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.
3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.
المادة 83
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته، وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.
المادة 84
1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها.
. بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 85
تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء، ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 86
1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.
المادة 87 لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان معينًا أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائبًا المادة، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب، وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور، وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية .
المادة 89
1- بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 المادة 79 المادة 92 المادة من هذا الدستور، فإنهما يجتمعان معاً بناء على طلب رئيس الوزراء.
2- عندما يجتمع المجلسان معاً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان.
3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
المادة 90
لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه. ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.
المادة 91 يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
المادة 92
إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
المادة 93
1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.
2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.
3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.
4- إذا رد مشروع أي قانون (ما عدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين، وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية.
المادة 94
1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها المادة، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.
المادة 95 1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلى للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو. ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة.
الفصل السادس: السلطة القضائية
المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين.
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1- المحاكم النظامية.
2- المحاكم الدينية.
3- المحاكم الخاصة.
المادة 100
تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا.
المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب.
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.
المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة، على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .
2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون، وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية إلى:
1- المحاكم الشرعية.
2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى.
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:
1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.
2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم، ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية، وغير ذلك.
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 109
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها، وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة، أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام لقوانين الخاصة بها.
الفصل السابع: الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للافراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.
المادة 112
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
5- لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة، على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.
المادة 113
اذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية .
المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية، وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة، ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام، وتعين في قانون الموازنة العامة.
المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون.
المادة 118
لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
الفصل الثامن: مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتشكيلات دوائر الحكومة، ودرجاتها وأسمائها، ومنهاج إداراتها، وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم، والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم، تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.
المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة.
المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير أحكام الدستور، إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة، ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 123
1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء.
2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها، وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 / 5 /1958من الجريدة الرسمية .
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
6- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية.
المادة 124
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
المادة 125
1- في حالة حدوث طوارىء خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة؛ فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلم بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2- عند إعلان الإحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي ما هي التعديلات التي تمت على دستور 1952 وملاحظاتنا عليها، وهناك بعض الملاحظ
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى