منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ألارشيف(اللوائح والطعون ذات الصلة لدى محكمة التمييزالموقرة للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى)

اذهب الى الأسفل

ألارشيف(اللوائح والطعون ذات الصلة لدى محكمة التمييزالموقرة للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى) Empty ألارشيف(اللوائح والطعون ذات الصلة لدى محكمة التمييزالموقرة للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى)

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الثلاثاء يونيو 22, 2010 11:01 pm

البلد الاردن
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 648/2006
تاريخ الحكم 07/06/2006
اسم المحكمة محكمة التمييز الجزائية - الاردن
المصدر المملكة الاردنية الهاشمية - وزارة العدل - رئاسة النيابة العامة
الموسوعة الجنائية العربية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

القرار
الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر، اياد ملحيس، حسن حبوب، محمد المحادين
المميز: مالك كساب عودة المساعيد/وكيله المحامي حسن الطراونه
المميز ضده: الحق العام

بتاريخ 4/5/2006 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الدعوى الجزائية رقم 279/2006 تاريخ 23/2006 والمتضمن وضع المجرم مالك كساب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وحيث اسقط المشتكي ولي امر المجني عليها والدها حقه الشخصي عن المجرم مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية لذا تقرر المحكمة وعملا بالمادة (99/3) عقوبات تخفيض العقوبة بحقه الى الحد المسموح به قانونا النصف بحيث تصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف المدة التي امضاها من مدة المحكومية الصادرة بحقه في حكمنا المنقوض والواردة في مستهل هذا القرار.

وتتلخص اسباب التمييز بما يلي: -
1 – اخطات محكمة الجنايات الكبرى حيث لم تقف وتتبين فيما اذا كانت الشاهدة الوحيدة والرئيسة ولاء الشرعة تدرك كنه اليمين ام لا.
2 – اخطات محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المميز بالتهمة المسندة اليه بعد تعديلها والحكم عليها بالعقوبة اعلاه بالاستناد الى بينة لا تكفي لوحدها للادانة ولم تكن مؤيدة ببينة اخرى غير منقولة عنها. حيث خالفت بذلك احكام المادة 158/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لان البينة المقدمة في هذه الدعوى لا تعدو ان تكون بينة فردية تتلخص في شهادة الحدث ولاء عيادة جبر الشرعة والتي لم تكمل السنة الرابعة عشر من عمرها والتي يفترض على الاكثر ان اقوالها قد سمعت على سبيل الاستدلال وان اقوال والدها الشاهد الثاني قد جاءت نقلا عن اقوال شاهدة من غير المقبول الاستناد اليها في الادانة قانونا.
3 – اخطات محكمة الجنايات الكبرى اضافة على ما سبق بالاستناد الى اقوال الشهادة الوحيدة والرئيسية في هذه الدعوى والتي جاءت اقوالها في ملف الدعوى متناقضة مع بعضها البعض حيث ذكرت في اقوالها المعطاة للمدعي العام بتاريخ 8/12/2004 ما نصه: " فقام المتهم مالك بمد يده تحت البنطلون واخذ يتحسس ولمس مؤخرتي " اما في اقوالها التي كانت قد ادلت بها لدى المحقق فقد ذكرت امورا غير التي ذكرتها عند المدعي العام اما في اقوالها امام محكمة الجنايات الكبرى فقد جاءت ايضا بشيء جديد لم تكن قد ذكرته في اقوالها عند المحقق ولا عند المدعي العام حيث ذكرت على الصفحة الاولى من محضر المحاكمة " ما شعرت الا والمتهم مالك يقوم بوضع يده على مؤخرتي واخذ يحسس عليها (مثل بعصه..) ولذا تجد محكمتكم ان اقوال هذه الشهادة لا يمكن الاطمئنان عليها في الادانة للتناقض البين والجوهري الذي يعتريها.
4 – اخطات محكمة الجنايات الكبرى بالاستناد ايضا الى اقوال الشاهد عياده جبر الشرعة والتي جاءت اقواله نقلا عن اقوال شاهدة من غير المقبول قانونا الاستناد اليها لوحدها حيث لم تاتي اقوال هذا الشاهد على سبيل الحزم واليقين وانما جاءت على التخمين والشك حيث جاءت في شهادته امام المحكمة على الصفحة الثانية من محضر المحاكمة ما نصه: " فاخبرتني.... وقام مالك بمد يده وعلى ما اظن بان المتهم مالك قد وضع يده تحت البنطلون من الخلف وانني لا اذكر فيما اذا كان من الخلف او من الامام... ".
5 – ان البينة المقدمة في هذه الدعوى لا يمكن ان تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في قرارها.
6 – لقد جاء قرار المحكمة غير معلل تعليلا وافيا وسائغا ومقبولا.
لهذه الاسباب يلتمس وكيل المميز قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
بتاريخ 17/5/2006 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية يطلب فيها قبول التمييز شكلا ورده موضوعا.

القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد ان النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قد اسندت للمتهمين:
1 – مالك كساب عوده المساعيد.
2 – عبد الرزاق عايد عوده المساعيد.

التهم التالية:
1 – جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الاول مالك.
2 – جناية التدخل بهتك العرض خلافا لاحكام المادتين 296/2 و 80/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني عبد الرزاق.

نظرت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى وتوصلت الى ان واقعة الدعوى التي استخلصتها وقنعت بها من خلال البينات المقدمة والمستمعة تتلخص في انه وبتاريخ 9/10/2004 وبحدود الساعة الرابعة مساء واثناء ان كانت المجني عليها ولاء عبادة جبر الشرعة المولودة بتاريخ 31/10/1990 واثناء ان كانت تسير بالقرب من حلويات الجندي في مدينة المفرق ما شعرت الا والمتهم مالك يضع يده وقام بالتحسيس على مؤخرتها وتحديدا اصبعه في حين كان المتهم عبد الرزاق يقول لها يا حلوه يا جميلة وبعد ان تمكنت من الهرب والعودة الى بيتها في منشية السلطة وقامت باخبار والدها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبتاريخ 16/2/2005 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها رقم 168/2005 والذي قضى بما يلي:
1 – عملا باحكام املادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم عبد الرزاق عايد عوده المساعيد من جناية التدخل بهتك العرض خلافا لاحكام المادتين 296/2 و 80/2 من قانون العقوبات الى جنحة توجيه كلاما منافيا للحياء... خلافا لاحكام المادة 306 عقوبات وادانته والحكم عليه بالوصف المعدل وعملا بذات المادة حبسه لمدة اسبوع والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وحيث امضى مدة المحكومية موقوفا اعتبار (العقوبة) منفذة بحقه.
2 – عملا باحكام المادة 236 من الاصول الجزائية تجريم المتهم مالك كساب عوده المساعيد بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/2 عقوبات.

وعطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت تلك المحكمة وضع المجرم مالك كساب عوده المساعيد بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم مخفضة من الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم وذلك بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية.

لم يلق القرار المشار اليه قبولا من المحكوم عليه مالك كساب فطعن فيه تمييزا حيث اصدرت محكمة التمييز وبتشكيل مغاير القرار رقم 322/2005 تاريخ 24/3/2005 والذي جاء فيه (... وحيث ان المميز هتك عرض انثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بغير عنف او تهديد فان فعله ينطبق واحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وليس كما انتهى اليه القرار المميز مما يوجب نقضه..).

وبعد اعادة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى سجلت لديها مجددا برقم 442/2005 وقررت اتباع النقض واصدرت بتاريخ 30/11/2005 حكما غيابيا بحق المتهم مالك قضى بما يلي:
1 -... تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم مالك من جناية هتك العرض خلافا للمادة 296/2 عقوبات الى جناية هتك العرض خلافا للمادة 298/1 عقوبات.
2 -... تجريم المتهم مالك بجناية هتك العرض بوصفها المعدل بحدود المادة 298/1 عقوبات.
وعطفا على ما جاء بقرار التجريم قررت وضع المجرم مالك بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف مخفضة من الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية.

وبتاريخ 5/4/2006 قررت محكمة الجنايات الكبرى اعادة محاكمة المتهم مالك واعتبار الحكم الصادر بحقه وكافة الاجراءات التي تمت بغيابه لاغية وقدم وكيل المتهم مرافعته وبتاريخ 23/4/2006 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها رقم 297/2006 والذي قضى بما يلي:
1 – عملا باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم مالك كساب عوده المساعيد من جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات الى جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات.
2 – عملا باحكام المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم مالك المذكور بجناية هتك العرض بوصفها المعدل.

وعطفا على قرار التجريم قررت تلك المحكمة وضع المجرم مالك كساب عوده المساعيد بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف والمدة التي امضاها من مدة المحكومية السابقة مخفضة من الوضع بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم وذلك بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية.

لم يرض المحكوم عليه مالك بهذا القرار فطعن فيه تمييزا للاسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 4/5/2006 ضمن المدة القانونية.

كما قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية مؤرخة في 17/5/2006 طلب في نهايتها قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتاييد القرار المميز.

وفي الرد على اسباب التمييز:
نجد ان محكمة الجنايات الكبرى وفي قرارها المطعون فيه قد امتثلت لقرار النقض رقم 322/2005 وسارت في الدعوى وفق مقتضياته حيث اعتبرت ان افعال المتهم مالك والمتمثلة بقيامه واثناء مرور المجني عليها ولاء عياده في الشارع بوضع يده من تحت بنطلونها والتحسيس على مؤخرتها وانه بفعله هذا اقام بخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وان فعله استطال الى عورة في جسم المجني عليها يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وان هذه الافعال تمت دون عنف او تهديد وانها والحالة هذه تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض خلافا للمادة 298/1 من قانون العقوبات وليس كما جاء في اسناد النيابة العامة من انها تشكل جناية هتك العرض خلافا للمادة 296/2 من قانون العقوبات.

وحيث ان محكمتنا وبقرار النقض السابق كانت قد استعرضت وقائع الدعوى الثابتة والوصف القانوني للافعال المادية التي اقدم عليها المتهم – المميز – وحيث ان النقض قد انحصر في نقطة واحدة وهي ان فعل المتهم بقيامه بهتك عرض انثى لم تتم الخامسة عشر من عمرها بغير عنف او تهديد انما ينطبق واحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وليس296/1 من ذات القانون.

وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى اتبعت النقض وسارت على هدي منه وان العقوبة المفروضة بحق المميز تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض خلافا للمادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد قضت بتخفيض العقوبة الى النصف وفق احكام المادة99 من قانون العقوبات للاسباب المخففة التقديرية التي وجدتها في الدعوى فيكون قرارها المطعون فيه واقعا في محله ومتفقا واحكام القانون وتغدو اسباب التمييز غير واردة مما يتعين ردها.

لهذا وبناء على ما تقدم نقرر رد التمييز وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 11 جمادى الاولى سنة 1426 هـ الموافق 7/6/2006 م
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى