منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اجتهادات قضائية في دعاوى متنوعة:

اذهب الى الأسفل

اجتهادات قضائية  في دعاوى متنوعة: Empty اجتهادات قضائية في دعاوى متنوعة:

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت يونيو 12, 2010 12:40 pm

أنواع من الدعاوى:


اثبات وضع اليد:
قرارات تميزية على وضع اليد:
قرار رقم 1999/1542 فصل بتاريخ 1999/10/20 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (3794) من العدد (11) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)
1- منعت المادة (11) من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953 أيا كان من وضع يده على أرض أميرية في تصرف غيره ، وأوجبت على الفاعل ضمان الضرر كما أوجبت المادة (15) من ذات القانون على كل من يضع يده على أرض أميرية في تصرف غيره من دون اذنه دفع أجر مثلها لصاحبها عن مدة وضع اليد ولم تفرق هاتان المادتان بين الشريك في الأرض وغيره ، ولصاحب الأرض حق طلب هدم الأبنية المقامة عليها أو دفع قيمتها مستحقة القلع ، عملا بالمادتين (12 و 14) من القانون المذكور ، فيكون حق المدعية على شريكها مقتصرا على طلب الهدم أو أن تدفع قيمة الأبنية مستحقة القلع وليس لها المطالبة بأجر مثل تلك الأبنية ، ويكون الحكم للمدعية عن أجر مثل حصصها في الأرض فقط دون أجر مثل الأبنية المقامة في محله وموافقا للقانون .

2- تعتبر دعوى المدعية التي تطالب بها باجر مثل حصصها من الأرض المشتركة عن مدة تزيد عن خمسة عشر عاما غير مسموعة بما زاد عن هذه المدة عملا بالمادة (449) من القانون المدني طالما أن المدعية لم تقدم البينة على أن تأخرها بالمطالبة كان لعذر شرعي .

3- تقدير الخبير لأجر مثل المنشآت المقامة على الأرض دون بيان الأسس التي اعتمدها في تقديره يجعل خبرته غامضة ، وكان على محكمتي الموضوع دعوى الخبير للمناقشة لبيان الأسس أو إجراء خبرة جديدة قبل الفصل في الدعوى .
-قرار رقم 1988/425 فصل بتاريخ 1988/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2415) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهزة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك اذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي ازالة يد المالك ورفعها ، وان يكون المال المغصوب متقوما، وان يكون ذلك مجاهزة ومغالبة ، وان يحدث ذلك بفعل يصدر من الغاصب . وبناء على ذلك فان تسليم المبيع للمشتري في عقد البيع الباطل (عقد بيع الشقة الذي لم يسجل في دوائر تسجيل الاراضي) يتم من قبل البائع وبرضاه فلا تتحقق شرائط الغصب في حيازة المشتري للمبيع وبالتالي فان يد المشتري على المبيع يد ضمان وبهذه الحالة لا تلزمه اجرة المبيع خلال مدة وضع يده عليه لحين المطالبة القضائية برده لان الاجر والضمان لا يجتمعان ، اما بعد المطالبة القضائية فان امتنع احدهما عن الرد فتنقلب يده من يد ضمان الى يد غصب ويصبح المشتري ملزما باعادة المبيع بثمراته من وقت المطالبة المذكورة وكذلك البائع يكون ملزما بإعادة الثمن من وقت المطالبة القضائية مع فوائده اذ ان يد المشتري ويد البائع تتساويان في الحكم بهذا الخصوص . وعليه فان الحكم باجر مثل المبيع عن المدة الواقعة قبل المطالبة القضائية لا يستند الى اساس قانوني ، كما ان مطالبة المشتري بالتعويض عن عقد البيع الباطل عن المدة السابقة للمطالبة القضائية لا تستند الى اساس قانوني . ان الادعاء بالتعويض عن التعهد بالفراغ هو التزام مستقل عن عقد البيع الباطل ويلزم الناكل عن تنفيذه بالضمان عملا بالمادة (1149) من القانون المدني اذا كان المتعهد له قائما بالتزامه . استقر الاجتهاد على ان اتعاب المحاماة التي يجوز الحكم بها في الدعوى تخضع لاحكام القانون الساري بتاريخ اقامتها .

-قرار رقم 1987/666 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (801) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
ان يد المشتري على المبيع في عقد البيع الباطل ( عقد بيع السيارة الذي لم يسجل لدى ادارة الترخيص ) هي يد ضمان على اساس انه قبض المبيع لصالحه وبموافقة البائع وبما ان العقد الباطل لا يرتب اثرا ويتوجب على كل من المتعاقدين ان يرد ما اخذه وان استحال الرد يصار الى التعويض عما يستحيل رده . وبما ان التزام كل من البائع والمشتري منحصر برد ما اخذه فلا يحكم على المشتري باي تعويض عن وضع يده على احد بدلي العقد الى حين المطالبة القضائية فان امتنع احدهما بعدها عن الرد انقلبت يده الى يد غصب من هذا التاريخ ويصبح كل من البائع والمشتري ملزما برد ما اخذه ومنافعه وفوائده . وتاسيسا على ذلك فان المشتري للسيارة التي لم يسجل عقد بيعها لدى ادارة الترخيص غير ملزم باجر مثلها الى حين المطالبة القضائية .

قرار رقم 1987/664 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1534) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
ان المادة 15 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 تنص على ان كل من ضبط ارضا اميرية او موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها وعليه فان الشريك الذي وضع يده على كامل الارض المشتركة وهي من الاراضي الاميرية فهو ملزم باجر المثل الى شركة لان تصرفه بحصة شريكه بدون اذنه يعتبر غصبا لحصة الشريك وتنطبق احكام المادة 15 من قانون التصرف المشار اليه على الغاصب سواء اكان شريكا او اجنبيا .

قرار رقم 1987/527 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (764) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)
1. ان الغصب هو ازالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهزة والمغالبة بفعل منه ، اي بدون رضاء المالك اذ يتم الغصب بتحقيق العناصر التالية وهي ازالة يد المالك ورفعها وان يكون المال المغصوب متقوما ، وان يكون ذلك مجاهزة ومغالبة ، وان يحدث ذلك بفعل يصدر من الغاصب . وبناء على ذلك فان تسليم المبيع للمشتري في عقد البيع الباطل (عقد بيع الشقة الذي لم يسجل في دوائر تسجيل الاراضي) يتم من قبل البائع وبرضاه فلا تتحقق شرائط الغصب في حيازة المشتري للمبيع وبالتالي فان يد المشتري على المبيع يد ضمان وبهذه الحالة لا تلزمه اجرة المبيع خلال مدة وضع يده عليه لحين المطالبة القضائية برده لان الاجر والضمان لا يجتمعان ، اما بعد المطالبة القضائية فان امتنع احدهما عن الرد فتنقلب يده من يد ضمان الى يد غصب ويصبح المشتري ملزما بإعادة المبيع بثمراته من وقت المطالبة المذكورة وكذلك البائع يكون ملزما بإعادة الثمن من وقت المطالبة القضائية مع فوائده اذ ان يد المشتري ويد البائع تتساويان في الحكم بهذا الخصوص . وعليه فان الحكم باجر مثل المبيع عن المدة الواقعة قبل المطالبة القضائية لا يستند الى اساس قانوني ، كما ان مطالبة المشتري بالتعويض عن عقد البيع الباطل عن المدة السابقة للمطالبة القضائية لا تستند الى اساس قانوني .
2. ان الادعاء بالتعويض عن التعهد بالفراغ هو التزام مستقل عن عقد البيع الباطل ويلزم الناكل عن تنفيذه بالضمان عملا بالمادة 1149 من القانون المدني اذا كان المتعهد له قائما بالتزامه .

دعوى المطالبة بالتعويض.
دعوى الشفعة:
قرارت محكمة التمييز متعلقة بالشفعة:

تمييز حقوق 431 / 2000 صفحة 854 سنة 2001

اذا حصر مدعي الشفعة دعواه على تمليكه الحصص التي اشتراها المدعى عليهما من قطعتي الارض واغفل المطالبة بالحصص المباعة من قطعة الارض الثالثة مع ان بيع الحصص من القطع الثلاث قد تم صفقة واحدة بموجب عقدين فان في ذلك تجزئة للشفعة خلافا للمادة ( 1160) من القانون المدني ويكون اصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق المنقوض المتضمن رد الدعوى من هذه الناحية موافقا للقانون اما بالنسبة للحصص المباعة بموجب العقد الثالث فان طلب المدعي تملكيه هذه الحصص بكاملها ليس فيه تجزئة للشفعة ويكون الحكم بتمليك المدعي هذه الحصص موافقا للقانون ويكون اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض متفقا واحكام القانون وجرى بالتأييد ولذلك تقرر محكمة التمييز تأييده رجوعا عن اي قرار سابق مخالف هـ ع انظر قرار رقم 99/324

تمييز حقوق 651 / 85 صفحة 73 سنة 1986

ان حق الخزينه باستيفاء الرسوم عن معاملات تعديل تسجيل الاراضي المحكوم بها بحق الشفعه او الاولويه يخضع للرسوم المبينه في البند ( 18 ) من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي بعد تعديله وقبل ذلك ,‏اما ما ورد في القانون المعدل لقانون تسجيل الاراضي رقم ( 45 ) لسنه 1985 باضافته للفقره الاولى من البند ( ا ) من الماده ( 18 ) المذكوره بان هذا القانون لا يسرى على جميع المعاملات التى تم تسجيلها قبل نفاذه فان هذه الاضافه هي حكم تقريرى يستند الى القواعد العامه من ان القانون لا يسرى على ما قبله ولا يفيد انه يمتنع على من دفع رسوما زائده عن الرسوم المستحقه قانونا ان يستردها ومقتضي عدم سريان هذا القانون على الرسوم المستوفاه قبل صدوره هو ان يطبق حكم القانون السابق

تمييز حقوق 732 / 86 صفحة 1163 سنة 1987

اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله او بنى او غرس فيه اشجاراً قبل دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء والغراس وانه اذا كانت الزيادة بعد الدعوى فالشفيع ان يترك الشفعة او يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعا وذلك عملا بالمادة 1166 من القانون المدني

يتبين من نص المادة 1166 من القانون المدني ان حق الشفيع بطلب ازالة الزيادة او البناء او الغراس او الابقاء عليها مع دفع قيمتها مقلوعة منحصرة في حالة واحدة هي ان تكون الزيادة او البناء او الغراس بعد دعوى الشفعة اما اذا كانت الزيادة قبل دعوى الشفعة فهو مخير بين امرين اما ان يترك الشفعة واما ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس

تمييز حقوق 520 / 86 صفحة 1552 سنة 1986

لا يرد القول بان هنالك تجزئة في الشفعة يخشى منها تضرر المشتري بتفرق الصفقة وبالشركة في العقار المباع اذا لم يطلب المدعون تملكيهم بعض العقار المشفوع

للشفعاء الذين من درجة واحدة في حالة ثبوت الشفعة الحق بتملك كامل العقار المشفوع بالتسازي بالرغم من تفاوت حصصهم في العقار المشفوع به

لا يعتبر تجزئة الشفعة رد الدعوى عم بعض المدعين بسبب عدم وجود وكالة لهم والحكم لباقي المدعين بكامل العقار بالتساوي لعدم ذكر المدعين بدعواهم عبارة ( بانه في حالة الثبوت ان احدهم ليس بذي حق فان الاخرين يطلبون الشفعة بكامل العقار ) طالما ان المدعين اسسو دعواهم على المطالبة بكامل العقار بالشفعة ولم يسقط اي منهم قبل الدعوى او اثنائها حقه بالشفعة

تمييز حقوق 28 / 86 صفحة 983 سنة 1986

اذا كان المدعى عليه بدعوى منع المعارضه مستاجرا العقار موضوع الادعاء من مالكه السابق , وقد زال حقه في الانتفاع بسبب ملكيته لجزء منه بالشراء عملا بالماده ( 442 ) من المجله , غير ان هذه الملكيه زالت بموجب الحكم الصادر في دعوى الشفعه فان حقه بالانتفاع بالعقار استنادا لعقد الاجاره السابق يعود اليه عملا باحكام الماده ( 24 ) من المجله والتى تنص على انه اذا زال المانع عاد الممنوع , ويكون ادعاء المدعى بان يد المدعى عليه على العقار غير محقه في غير محله

تمييز حقوق 508 / 87 صفحة 805 سنة 1988

‏يستفاد من النص الوارد في حجه الوصايه الشرعيه قيام الوصيه بشؤون هذه الوصايه بما فيها النفع لجهه القاصرين ان هذه الحجه اطلقت للوصيه اهليه التصرفات فيما فيه مصلحه القاصرين وحمايه حقوقهم , وعليه فلا يرد القول بان حجه الوصايه لا تخول الوصيه حق اقامه دعوى الشفعه وكذلك القول بان الوصيه لم تحصل على اذن من القاضي الشرعي , يخولها حق المخاصمه , وذلك لان دعوى الشفعه قد شرعت لابعاد جار السوء وحمايه الملكيه من اخطاره , وان في اقامتها مصلحه للقاصرين لا سيما وقد حدد الشارع ميعاد لاقامتها وان في تاخير رفعها ضررا بالغا بالقاصرين وضياع حق لهم من جهه ثانيه فان الاحكام الشرعيه والقانونيه والخاصه بالولايه على المال من وجوب استئذان القاضي الشرعي اذا اراد الوصي رفع الدعوى او اقامه طعن من الطعون العاديه او غير العاديه فان ذلك ليس بشرط لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعايه حقوق ناقصي الاهليه والمحافظه على اموالهم وهو اجراء شرع لمصلحه هؤلاء دون خصومهم ومن ثمن فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به

‏ان طلب المدعين من محكمه البدايه بدعوى الشفعه تحديد المبلغ الذي يتعين عليهم دفعه لغايات هذه الدعوى لانهم ادعوا ان الثمن المسجل في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي وقررت المحكمه الثمن والنفقات المتوجب عليهم دفعه , وقام المدعون بدفعه لصندوق المحكمه خلال المده التي حددتها لهم المحكمه وكان المبلغ اكثر من المبلغ الذي قررته المحكمه على ضوء البينات التى استمعتها فيكون المدعون قد دفعوا ما امرت به المحكمه وعليه فلا يرد القول بان على المحكمه ان تحسب القيمه التي قدرها مامور التسجيل بالاضافه الى رسومها بواقع سته بالمئه من قيمتها

تمييز حقوق 1206 / 94 صفحة 1369 سنة 1995

تعتبر المفاوضه المسقطه لحق الشفعه المفاوضه التى تتم مع المشتري وليس مع الوسطاء وان ما اعتمدته محكمه الاستئناف من ان غرض الشفيغ من اقامه دعوى الشفعه لم يكن بقصد التملك ودفع جار السوء وانما بقصد جني الربح المادي من جهه والانتقام من الوسيط من جهه ثانيه واعتبار ذلك تنازلا عن حق الشفعه لا يتفق ومفهوم الماده ( 1161 ) من القانون المدني ولا يشكل بالتالي تنازلا عن حق الشفعه من جانب المدعي


تمييز حقوق 770 / 94 صفحة 1340 سنة 1995

يستفاد من حكم الماده ‏( 8 / ا ) والمادتين ( 4 و 5 )‏من قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقوله رقم 61 لسنه 1953 انه لا يجوز للشركه او اي شخص معنوي ان يحرز او يتملك داخل المدن والقرى فيما يحتاج اليه من الاموال غير المنقوله الا بالقدر الضروري لاعماله وبموافقه من مجلس الوزراء وهذه الموافقه ليست لازمه وضروريه عند اقامه دعوى الشفعه وانما يشترط توافرها عند الحكم لان حكم الشفعه هو تمليك بحد ذاته

لا يرد قياس موافقه مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي في دعوى الشفعه على الاذن الذي يعطى للوصي او القيم واللذين لا يجوز لاي منهما ان يطلب الشفعه باسمه وان الاذن الذي يعطى للمدعي بعد انقضاء مهله الشفعه لا يكسب المدعي الصلاحيه اللازمه ولا يستند الى اساس قانوني ذلك ان دعوى الشفعه قد شرعت لابعاد جار السوء وحمايه الملكيه من اخطاره فان في اقامتها مصلحه للقاصرين وفي تاخير رفعها ضرر للقاصرين وضياع حقهم هذا من جهه ومن جهه ثانيه فان اذن القاضي للوصي اذا اراد رفع دعوى او تقديم طعن ليس شرطا لقبول الدعوى او الطعن وانما قصد به رعايه حقوق ناقصي الاهليه والمحافظه على اموالهم وهذا اجراء شرع لمصلحه هؤلاء وليس لخصومهم ولا يصح للخصوم التمسك به وعليه فان صدور موافقه مجلس الوزراء على تمليك الشخص المعنوي ( المميزه ) قبل صدور حكم بالشفعه من محكمه اول درجه وليس قبل اقامه الدعوى لا يخالف القانون ولا يمنع من تمليك الشخص المعنوي على الشفعه الارض موضوع الدعوى

تمييز حقوق 1150 / 96 صفحة 2967 سنة 1996

‏استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان التنازل عن حق الشفعه اما ان يكون صريحا بان يظهر الشفيع عدم رغبته في الاخذ بالشفعه واما ان يكون دلاله بان يصدر عن الشفيع ما يدل على رضاه بعقد البيع كان يساوم المشتري على العقار المشفوع او يستاجره منه وقد انعقد اجماع الفقهاء على اسقاط الشفيع حق الشفعه صراحه بعد وقوع البيع فان هذا الاسقاط يسقط حقه سواء كان الشفيع قد علم بعناصر عقد البيع من حيث الثمن ومقدار المبيع , اما اذا كان تنازل الشفيع عن الشفعه قد وقع دلاله فان حقه لا يسقط الا بالعلم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ذلك لان الدلاله على الرضا بالمبيع بدون العلم به محال ,‏ وعليه فان مباركه مدعي الشفعه للمشتري فان ذلك هو في حقيقته اظهار لرغبته في عدم الاخذ بالشفعه ويعد اسقاطا صريحا لحقه في الشفعه سواء اكان الشفيع قد علم بمقدار المبيع وبالثمن وبالمشتري ام لم يعلم وبالتالي لا تسمع دعواه

تمييز حقوق 181 / 98 صفحة 1868 سنة 1998

إن عدم إجازة الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ما عدا الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى إنما الغاية منه منع إطالة النظر في الدعاوى طالما أن هذه الدعاوى لا زالت تحت يد المحكمة وانه بالإمكان تقديم الطعون بها جملة واحدة ، وكذلك لمنع التضارب في الأحكام الصادرة بالطعون المقدمة منفردة مما يمنع بالنتيجة الإضرار بالخصوم أما الأحكام الصادرة في الدعاوى المهنية للخصومة سواء بمجموع الطلبات المقدمة فيها أو بجزء مستقل منها قابل للتجزئة والذي ترتفع به يد المحكمة عن هذا الجزء نهائيا فإنه يكون قابلا للطعن به استئنافا وبتطبيق ذلك على أي شخص له علاقة في دعوى قائمة بين أطراف أخرى ويتأثر من نتيجة الحكم فيها فيطلب إدخاله في الدعوى مستندا إلى نص المادة (114/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية فان رفضت المحكمة طلبه فان يدها تكون قد ارتفعت نهائيا عن الطلب ولم يعد محله بالتالي موضوع معالجة من قبل المحكمة بعكس ما إذا قبلت إدخال هذا الشخص إضافة لذلك فان رفع المحكمة يدها عن الطلب تكون قد أبعدت مقدم الطلب عن المثول أمامها في الدعوى بحيث لم يصدر الحكم النهائي بمواجهته ولا يلزم الخصوم فيها قانونا إعلانه به ويمكن تنفيذه دون علمه مما يفوت عليه الفرصة في المخاصمة بدعوى يدعي بحق فيها مما لا يمكن قبوله وعليه فيكون قرار محكمة البداية برفض إدخال المميز في دعوى الشفعة وان كان لا يرفع يدها عنها إلا أنه يرفع يدها عن طلب مقدم فيها ويشكل جزءا منها مما يجعله قابلا للاستئناف .قرار رقم 1191/2007 فصل بتاريخ 27/8/2007 والمنشور على الصفحة (1392) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2008) (( هيئة عامة )) .

1-عرفت المادة (833) من القانون المدني الوكالة بأنها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر في تصرف جائز معلوم كما نصت المادة (836/2) من ذات القانون على أنه إذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مباشرة المعارضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.
2-إن العبارة الواردة في الوكالة العامة والتي تنص على (لا يحق للوكيل توكيل الغير بالأموال غير المنقولة) تعني استثناء ما يتعلق بالأموال غير المنقولة من حق الوكيل بتوكيل الغير أي أن ذلك يعني أنه ليس للوكيل العام أن يوكل عنه بموجب هذه الوكالة لأي شخص آخر بالتصرف بهذه الأموال وبالتالي فإن هذا الاستثناء قيد يقتصر على التصرف في هذه الأموال ولا يشمل المطالبة بالشفعة لأن الشفعة تعني تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات وحيث أن الوكالة التي أقيمت بموجبها هذه الدعوى خولت الوكيل بيع وشراء الأراضي وجاء في نهايتها أنها وكالة عامة ومطلقة شاملة للوكيل أن يوكل من يشاء بما وكل به أو ببعضه وعليه فإن إقامة دعوى الشفعة لأخذ الحصص المباعة للمشتري (المدعى عليه) جبرا وبقوة القانون لا يخالف حكم الوكالة العامة أو لغاية توكيل المحامي لإقامة هذه الدعوى سيما أن الدعوى مقامة ابتداء أمام المحكمة البدائية التي لا يجوز للمتخاصمين أن يمثلوا بأشخاصهم أمامها وإنما يتم تمثيلهم بواسطة محامين طبقا لما هو وارد في المادة (41/1) من قانون نقابة المحامين.


قرار رقم 3717/2005 فصل بتاريخ 16/5/2006 والمنشور على الصفحة (746) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2007) (( هيئة عامة ))

1- الإنابة المعطاة من الوكيل الأصيل للمحامي المناب لاستئناف القرار الصادر في الدعوى البدائية الحقوقية فإن المحامي المناب يملك الحق في تقديم الاستئناف.
2- إذا أبدى الشفيع رغبته بشراء الأرض موضوع الدعوى بثمن يزيد على الثمن المسمى فإن ذلك لا يعد تنازلاً منه عن حقه بالشفعة.
3- يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 1167 من القانون المدني أنه لا يسري بحق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق امتياز رتبه المشتري أو رتب ضده على العقار المشفوع إذا تم بعد إقامة الدعوى أي أن حكم هذا التصرف هو حكم الزيادة على العقار بعد إقامة الدعوى فإن أي رهن قبل إقامة الدعوى يكون ملزماًً للشفيع، وحيث أن الرهن قد تم بعد شراء الأرض وقبل إقامة الدعوى فإن قرار محكمة الاستئناف بفك الرهن يكون في غير محله هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعي لم يطلب بلائحة دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى فك الرهن وإبطال تصرفات المشتري كما لم يتعرض لهذا الطلب في مرافعته النهائية وقد طلب نقض تصرفات المشتري لأول مرة في لائحة استئنافه الأمر الذي لا يجوز معه للمدعي أن يطالب بفك الرهن في هذه الدعوى خلافاً لما توصلت إليه الهيئة العادية لمحكمة التمييز بقرارها السابق.

قرار رقم 754/2005 فصل بتاريخ 21/11/2005 والمنشور على الصفحة (1459) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2008)

لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة بعض المبيع في صفقة واحدة دون البعض الآخر إذ أن الشفعة لا تقبل التجزئة عملا بالمادتين (1153/1 و 1160) من القانون المدني ، فإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة فان كل شفيع منهم يجب أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه وان يودع عند تقديم دعواه في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع أو أن يقدم كفالة مصرفية بمقداره أو المبلغ الذي تقدره المحكمة في حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي وإذا تعدد الشفعاء من درجة واحدة وكانت قاعدة التزاحم تقتضي بان يقسم المبيع بينهم فان كلا منهم يجب أن يطلب الشفعة في العقار بأكمله إذ لا تضامن بين الشفعاء في الدعوى والشفيع الذي يطلب الأخذ بالشفعة بالتضامن مع آخرين يفقد حقه بالتملك بالشفعة وعليه فان عدم طلب أي من المدعين تملك العقار المشفوع بأكمله وإنما طلب تملكه بالاشتراك مع المدعي الآخر مناصفة يفقده حقه لان في ذلك تجزئة للشفعة.



دعوى ازالة الشيوع.
دعوى منع المعارضة.
دعوى البطلان.
دعوى اخلاء المأجور.

الدعاوى العمالية:
قرارات تمييزية بهذا الخصوص:

تمييز حقوق 470 / 85 صفحة 51 سنة 1986

‏ان لدعوى الناشئه عن عقد العمل الفردي معفاه من الرسوم يشمل الاعفاء العامل وصاحب العمل , وذلك لان الفقره ( د ) من الماده ( 20 ) من قانون العمل رقم ( 21 ) لسنه 1960 الباحثه في الرسوم قد وردت مطلقه اذ نصت على ان كافه الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام الماده ( 20 ) المذكوره تعفى من الرسوم

‏ان الدعاوى الناشئه عن عقد العمل الفردي معفاه من الرسوم في محكمه الدرجه الثانيه نظرا لانها معفاه من الرسوم بالدرجه الاولى بحيث لا يكون الاستئناف خاضعا للرسوم سواء اكان مقدما من العامل ام من صاحب العمل

تمييز حقوق 681 / 86 صفحة 1200 سنة 1987

تطبق احكام نظام موظفي الجامعه الاردنيه لا قانون العمل على المميز الذي عين موظفا بعقد لدى الجامعه الاردنيه

‏ان نظام موظفي الجامعه الاردنيه يقضي بتطبيق شروط العقد على الموظفين بعقد

‏ان التصرف المعلق هو ما كان مقيدا بشرط غير قائم او بواقعه مستقبليه ويتراخي اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه , وعليه فان انهاء الجامعه الاردنيه لعقد المميز دون ان تدفع له ايه رواتب اضافيه او مكافات اعمالا للشرط الوارد في عقد تعيينه الذي ينص على حرمانه مما ذكر عند انهاء عمله لاسباب امنيه , وذلك لمجرد ان المخابرات العامه طلبت انهاء خدمته لاسباب امنيه مخالف للقانون قبل ثبوت خلال المميز بالامن لان تقدير وجود هذه الاسباب الامنيه من عدمها عند الخلاف بين المتعاقدين يعود للقضاء كما ان تنسيب المخابرات لم يذكر واقعه معينه اتاها المميز ليبدى القضاء رايه بانها اسباب امنيه حقيقه حتى يمنع على المميز المطالبه بالحقوق المشار اليها في عقده او انها ليست كذلك فلا يحرم من هذه الحقوق , لان الاصل ان المميز لم يخالف متطلبات الامن ولم تقدم المميز ضدها وممثلوها بينه لاثبات الشرط المشار اليه فلا يؤخذ بادعائها بدون بينه

تمييز حقوق 232 / 86 صفحة 796 سنة 1986

ان الماده ( 20 ) من قانون العمل اعفت العامل من الرسوم في الدعاوى الناشئه عن عقد العمل الفردي , وبما ان الاجور موضوع الادعاء ناشئه عن عقد العمل الفردي فان الدعوى بهذه الاجور تعتبر معفاه من الرسوم

‏ان الفصل التعسفي هو الذي يصدر عن صاحب العمل خلافا لنص المادتين ( 16 و 17 ) من قانون العمل اللتين حددتا الحالات التى يجوز معها لصاحب العمل انهاء خدمه العامل , فاذا لم تتوفر احدى هذه الحالات وقام صاحب العمل رغم ذلك بفصل العامل بلا مبرر فان الفصل يكون عندئذ تعسفيا

‏ان الفقره ( ط ) من الماده ( 17 ) من قانون العمل تشترط ان يكون العامل قد انذر مرتين على الاقل بصوره كتابيه او شفهيه عندما يخالف التعليمات القانونيه فاذا لم يتم هذا الاجراء فيكون الفصل تعسفيا

تمييز حقوق 458 / 86 صفحة 1518 سنة 1986

‏يتضح من نص المادتين ( 780 و 805 ) من القانون المدني ان الفرق بين عقد المقاوله وعقد العمل هو ان عقد العمل يوجب على العامل ان يقوم بالعمل لمصلحه صاحبه وتحت اشرافه وادارته لقاء اجر بينما عقد المقاوله لا يتطلب من المقاول ان يؤدي العمل تحت اشراف واداره من تعاقد معه

تمييز حقوق 292 / 86 صفحة 989 سنة 1986

من المتفق عليه ان طبيعه علاقه المقاول بصاحب العمل تتوقف على طريقه تنفيذ العمل فاذا قام المقاول بالعمل مستقلا فان علافه التبعيه بصاحب العمل تكون منتفيه واما اذا قام به تحت اشراف واداره صاحب العمل فيعتبر المقاول تابعا وصاحب العمل متبوعا , وعليه يلزم صاحب العمل بالضمان بالاضافه للمقاول تجاه المضرورين حسب قواعد المسؤوليه عن فعل الغير عملا بالماده ( 288 / 1 ) من القانون المدني

تمييز حقوق 1022 / 87 صفحة 1258 سنة 1988

ان الشهاده الصادره عن دوله رئيس الوزراء المتضمنه ان افشاء تقارير وكتب الجهات الامنيه التى اطلع عليها والمتعلقه بالمميز ضده موظف الجامعه تعتبر بدرجه سرى وان افشاء مضمونها ينافي المصلحه العامه هي شهاده تصف افشاء التقارير والكتب الصادره بحقه من الجهات الامنيه بانه ينافي المصلحه العامه ولم تصف المميز ضده بانه اتى عملا مخلا بالامن العام وان فصله كان لهذا السبب

‏ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى الماده ( 110 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه في طعنه بان شهاده دوله رئيس الوزراء تحصن المستندات التى تتناولها وتحول دون ابرازها والاحتجاج بها فهو احتجاج صحيح ولذلك لم تطلب المحاكم ابراز المستندات المشموله بشهاده رئيس الوزراء ولكن وبهذه الحاله لا يحتج بمضمونها على اي من الفريقين لان المحكمه لم تطلع عليها لتتولى تفسير مفادها ولا اتيحت الفرصه للمميز ضده لمناقشتها او تقديم دليل يدحضها ولذا فالاحتجاج بهذه الماده لا يؤثر على النتيجه التى انتهت اليها محكمه الاستئناف من ان ممثل الجامعه قد عجز عن اثبات اخلال المميز ضده بشروط عقد عمله

‏ان استناد وكيل الجامعه الاردنيه الى ان فصل المميز ضده من العمل قد وقع بناء على طلب مدير المخابرات العامه فلا يثبت ان هذا الاجراء قد اتخذ بحقه لمخالفته شروط العقد باخلاله بالامن العام اذ ان استثبات الوقائع وتفسير مفادها في الدعاوى المرفوعه الى القضاء يعود للمحكمه فتقدر البينات ومفاد السندات المبرزه ثم تحكم بالدعوى وبما ان محكمتي الموضوع لم تجد في ذلك ما يثبت اخلال المميز ضده بالعقد على هذا الوجه فيكون الطعن مردودا

‏ان العقد المبرم بين الموظف بالجامعه والجامعه والذي يلزم الجامعه عند انتهاء العقد بان تدفع للموظف مكافاه تعادل الراتب الشهرى الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه قضاها في خدمه الجامعه فيقتضي اعمالا لهذا الالتزام ان تدفع الجامعه له مكافاه تعادل الراتب الاساسي للشهر الاخير عن كل سنه من سني خدمته قبل ان يشترك بالضمان الاجتماعي ، وعليه فان قيام الجامعه بدفع راتب شهر في نهايه كل سنه للموظف خلال فتره عمله لا يعد كافيا للوفاء بالمكافاه ذلك لان ما دفع كان بحسب الراتب الاساسي حين الدفع وليس مساويا للراتب الاساسي للشهر الاخير عند انتهاء مده خدمته في الجامعه

تمييز حقوق 836 / 87 صفحة 860 سنة 1988

ان العامل وان ترك العمل من تلقاء نفسه ولم يشعر صاحب العمل برغبته في ترك العمل فانه يستحق المكافاة اذا امضى خمس سنوات او اكثر بالخدمة طبقا لحكم البند (هـ ) من الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون العمل

ان العطل الاسبوعية والاجازة السنوية والاعياد والعطل الرسمية تطبق على العمال الذين يشتغلون في المؤسسات المنتظمة

ان المادة 20 من قانون العمل قد اعفت الدعاوى الناشئة عن عقد العمل من الرسوم وعليه فان على محكمة الاستئناف ان لا تحكم على ا ي فريق باية رسوم متوجبة على اقامة الدعوى

العمالية اما اتعاب المحاماة فيستحقعا الفرقاء بالدعوى بنسبة المبلغ المحكوم به

تمييز حقوق 568 / 87 صفحة 771 سنة 1988

اذا كانت مده العمل معينه في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل عليه اداء الاجر الى تمام المده عملا بالماده ( 826 ) من القانون المدني

‏يستفاد من نص الماده ( 826 ) من القانون المدني انه يشترط للمطالبه بالحق المقرر بموجب هذه الماده ان يكون ثمه عقد عمل بين صاحب العمل والعامل حتى يستطيع العامل المطالبه باجره باقي مده العقد بعد فسخه فتكون الدعوى بالمطالبه بهذا الحق ناشئه عن عقد العمل وبما ان الدعوى بالحقوق الناشئه عن عقد العمل معفاه من كافه الرسوم عملا بالماده ( 20 / د ) من قانون العمل فتكون الدعوى المقامه من العامل للمطالبه باجور المده المتبقيه من العقد بسبب فصله قبل نهايه مده العقد مقبوله بدون رسوم

تمييز حقوق 462 / 88 صفحة 1936 سنة 1988

لا تطبق احكام الماده ( 809 ) من القانون المدني على عقد العمل المحدد المده بسنه قابله للتجديد , لان التجديد مشروط بالعقد , ولذا فان فسخ العقد من قبل رب العمل قبل نهايه السنه الاخيره يلزمه باداء اجره باقي مدته

لا يوجد نص في القانون يوجب تنزيل الاستحقاق والاجور التى استوفاها العامل نتيجه عمله لدى الغير لذات المده التى طالب رب عمله السابق باجرته عنها نتيجه فسخ الاخير لعقد العمل المحدد المده قبل انتهاء مدته

لا تطبق احكام الماده ( 806 ) من القانون المدني التي لا تجيز التعاقد لمده تزيد على خمس سنوات على عقد العمل المحدد المده بسنه قابله للتجديد وامتد العقد اكثر من ست سنوات ولذا لا يرد العقد الى خمس سنوات ولا تعتبر السنه السادسه لمده غير محدوده

ان الشرط الوارد في عقد العمل المحدد المده والذي ينص على حق كل من الفريقين ان ينذر الفريق الاخر انذارا مسبقا لمده شهر واحد هو تعبير عن اراده احد الفريقين بعدم التجديد وليس لالغاء العقد بعد سريانه في السنه الجديده

تمييز حقوق 461 / 88 صفحة 1931 سنة 1988

ان الماده ( 15 ) من قانون العمل رقم ( 21 ) لسنه 1960 اعتبرت عقد العمل اما ان يكون لمده محدده او غير محدده او لعمل معين او غير معين

ان اتفاق رب العمل على ان تكون ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر قبل شهر من نهايه السنه ) فيكون تجديد العقد تجديدا اتفاقيا وليس استمرار في تنفيذ العقد , وبهذه الحاله يعتبر العقد مجدد المده كل سنه جديده سواء تم التجديد لسنه او اكثر لان العقد شريعه المتعاقدين

‏ان الماده ( 806 ) من القانون المدني التي لا تجيز ان تتجاوز مده عقد العمل خمس سنوات وان زادت ردت الى خمس لا ترد على عقد العمل موضوع الدعوى لان كل من العقد الاصلي او المجدد كانت لسنه واحده ولم يكن العقد لمده تزيد على الخمس سنوات

‏يستفاد من الشرط الوارد في عقد العمل الذي ينص على ( مده العقد سنه واحده قابله للتجديد الا اذا اراد احدهما عدم التجديد فعليه انذار الطرف الاخر شهر من نهايه السنه ) ان لكل من الطرفين ان ينذر الاخر قبل شهر من نهايه العقد وليس فسخه خلال مده العقد سواء اثناء سريان سنه العقد الاولى او اثناء سريانه بعد التجديد

‏ان الماده ( 826 ) قد عينت مقدار التزام صاحب العمل عندما ينتهي عقد العمل المحدد من جهه باجر باقي مدته ولم يرد نص على ان ينزل من استوفاه عن عمله لدى الغير خلالها اذ لا اجتهاد في مورد النص

تمييز حقوق 447 / 89 صفحة 845 سنة 1991

يكون الممثل التجاري وكيلا عاديا او مستخدما حسب طبيعه العقد الذي يربطه بمن يمثله من حيث ارتباطه او استقلاله في العمل وفقا لاحكام الماده (‏86 )‏من قانون التجاره

‏لا تعتبر شركه التامين مسؤوله مسؤوليه تقصيريه عن تصرفات الممثل التجاري الشخصيه التي تشكل فعلا ضارا بالغير الا اذا قامت علاقه التبعيه بينها وبين ممثلها التجاري ولا تنشا علاقه التبعيه بين شركه التامين كمتبوع والممثل التجاري كتابع الا اذا كان الممثل التجاري مستخدما يرتبط بالشركه بعقد عمل يلتزم فيه بان يعمل لها تحت اشرافها وادارتها وان يصدر عنه الفعل الضار في حال تاديته للوظيفه او بسببها , اما اذا كان الممثل التجاري وكيلا فان علاقه التبعيه لغايات المسؤوليه التقصيريه لا تنشا بينه كوكيل وبين شركه التامين كموكل بالمعنى المقصود في الماده (‏288 )‏من القانون المدني بل يبقى وحده مسؤولا عن تعديه تجاه الغير ولا يسال الموكل عن هذا التعدي ولا يكون مسؤولا بالضمان

‏من حق المحكمه ان تعتبر المثل التجاري لشركه التامين الذي لا يرتبط معها بعقد وكاله تجاريه مستخدما لديها بعقد عمل بما يوفر بينهما علاقه التبعيه وفقا لشروط الماده (‏288 / 1 / ب )‏من القانون المدني وبالتالي يترتب عليها المسؤوليه بالضمان عن تعديه على ارض المدعي ما دام ان التعدي قد صدر منه اثناء تنفيذ عمله ولمصلحه الشركه كرب عمل

تمييز حقوق 203 / 91 صفحة 948 سنة 1991

يستفاد من نص الفقرتين ا , د من الماده ‏20 من قانون العمل ان الدعاوى الناشئه عن عقود العمل الفرديه تعفى من الرسوم هي والقرارات المتخذه بشانها , وعليه فان استحقاق العامل الذي يعمل في يوم عطلته الاسبوعيه حددته الماده ‏43 / 6 / ب ‏ من قانون العمل بمقدار ‏125 % ‏من اجره التعاقدي المعتاد فيكون هذا الاستحقاق مرتبطا بالاجر المسمى في العقد وامتدادا لحكمه ولا يعتبر من قبيل اجر المثل الذي يخضع لاحكام القانون المدني وبالتالي فتكون الدعوى بهذا الاستحقاق من الدعاوى الناشئه عن عقد العمل ومعفاه من الرسوم عملا بالماده 20 المذكوره وحسب الاجتهاد المستقر

تمييز حقوق 1065 / 94 صفحة 205 سنة 1995

ان الحكم بمطالبات العامل ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافاه وبدل الاجازات السنويه يكتسب حجيه الشيء المحكوم به كون ربه العمل لم تطعن بحكم محكمه الاستئناف من حيث الزامها ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي والمكافاه

يستفاد من نص الماده (‏20 / ا )‏من قانون العمل ان المطالبه ببدل ايام العطل الاسبوعيه والعطل الرسميه والاعياد الدينيه ان اجراءات الدعاوى الناشئه عن عقود العمل الفرديه لا تخضع للرسوم

يستحق العامل بدل العمل الاضافي فور الانتهاء منه كما يستحق بدل العطله الاسبوعيه بنهايه ذات اليوم ويستحق بدل العطله الرسميه والاعياد الدينيه بانتهاء هذه الايام وعليه فيعتبر قبض العامل لهذا المبلغ بموجب الوصولات الموقعه منه وفاء لمطالبته ببدل العمل الاضافي وبدل العمل بالعطله الاسبوعيه والعطل الرسميه والاعياد الدينيه حتى تاريخ اخر اقرار للعامل بموجب تلك الوصول لكنها لا تعتبر وفاء لمطالباته هذه بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ فصله من عمله

تمييز حقوق 58 / 94 صفحة 1259 سنة 1995

سندا لاحكام الماده (‏43 / 8 )‏من قانون العمل لا تسمع البينه لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي الا اذا كان العمل الاضافي قد جرى التكليف به خطيا من قبل صاحب العمل او من ينيبه وعليه فلا يرد القول بان التكليف الخطي المنصوص عليه في الماده المذكوره اعلاه لا يعتبر شرطا لقبول دعوى اجر المثل عن ساعات العمل الاضافيه التى تخضع لاحكام القانون المدني على اعتبار ان الدعوى مطالبه باجر المثل

تمييز حقوق 782 / 94 صفحة 1881 سنة 1995

ان قيام العامل بالعمل ساعات اضافية دون تكليف خطي من رب العمل او من يمثله لا يجعله مستحقا لبدل مثل هذه الساعات عملا بالمادة 8/43 من قانون العمل

تمييز حقوق 1346 / 94 صفحة 1311 سنة 1995

لا تجيز الماده ( 43 ) من قانون العمل سماع ايه بينة لاثبات اجور العمل الاضافي الا اذا جرى التكليف به من رب العمل خطيا وعليه فان ما ذهبت اليه محكمه الاستئناف من ان التكليف الخطي الوارد في قانون العمل لا يعتبر شرطا لقبول دعوى اجر المثل لساعات العمل الاضافي باعتبارها تخضع لاحكام القانون المدني لانها دعوى باجر المثل يخالف القانون

تمييز حقوق 693 / 96 صفحة 2446 سنة 1996

لا يثبت التكليف بالعمل الاضافي الا ببينه خطيه , ويكون عدم الحكم للعامل ببدل العمل الاضافي لعدم وجود اية بينه تثبت التكليف الخطي بالعمل الاضافي موافقا للقانون

لا وجه لتوجيه اليمين الحاسمه لاثبات اجور ساعات العمل الاضافي طالما اوجبت الماده 43 من قانون العمل عدم سماع البينه عليها الا اذا جرى التكليف بها خطيا

‏من صلاحيه محكمه الاستئناف باعتبارها محكمه موضوع وزن وتقدير البينات , ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التمييز ما دام ان النتائج التي توصلت اليها لا تتعارض مع البينات المقدمه في الدعوى

‏المطالبه ببدل عمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد الدينيه والرسميه هي مطالبه باجور , ويسرى على دعاوى المطالبه بها التقادم المنصوص عليه في الماده 25 / 1 / د من قانون العمل ومدته سنتان اما المطالبه باجور ايام العطل الاسبوعيه والدينيه والرسميه والتي لم يتقاضاها العامل فيسرى عليها التقادم المنصوص عليه في الماده 115 من ذات القانون ومدته سنه واحده

‏ان ما يستحقه العامل عن بدل العمل في ايام العطل الاسبوعيه هو 125 % زياده عن اجره عملا بالمادتين 42 / 6 / ب , 41 / 2 من قانون العمل , اما اذا جرى التكليف بالعمل وفقا للماده 43 / 3 من قانون العمل فان ما يستحقه العامل عنه 25 % زياده عن اجره المعتاد , وبخلاف ذلك فان الاجر الاضافي يقدر باجر المثل

‏تعتبر الدعاوى العماليه الناشئه عن عقد العمل معفاه من الرسوم سواء عند اقامتها او عند تقديم الطعن بالاحكام الصادره بها

‏تعتبر دعاوى المطالبه ببدل ايام الجمع ناشئه عن عقد العمل ومعفاه من الرسوم

‏الاقرار الخطي الموقع من العامل والمتضمن انه استوفى بعض حقوقه لا يدخل بمفهوم التنازل عن حقوقه هذه وانما هو استيفاء لهذه الحقوق ولا يجوز معه الحكم له لاستيفاء هذه الحقوق مره ثانيه

‏عدم استئناف شق من الحكم يجعل الحكم به قطعيا في مواجهه المستانف

يخالف القانون عدم الحكم للمستانف الذي ربح جزءا من استئنافه باتعاب المحاماه عن المرحله الاستئنافيه

تمييز حقوق 1138 / 96 صفحة 2951 سنة 1996

‏يلزم رب العمل بدفع قيمه التعويض الاتفاقي الشرط الجزائي الوارد في عقد العمل المحدد المده ويعتبر هذا التعويض بمثابه مكافاه نهايه الخدمه وبدل الاشعار ولا يجوز والحاله هذه الحكم ببدل مكافاه نهايه الخدمه وبدل الاشعار والحكم بالتعويض الذي تستحقه العامله عن باقي مده العقد

‏تفترض الماده ( 826 ) من القانون المدني للمطالبه باجر باقي مده العقد في حال فسخ رب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل ان يكون ثمه عقد عمل بين صاحب العمل والعامل حتى يستطيع العامل المطالبه باجر باقي مده العقد , وعليه فتكون دعوى المطالبه بهذا الحق ناشئه عن عقد العمل ولما كانت الدعاوى بالحقوق الناشئه عن عقد العمل معفاه من كافه الرسوم فتكون دعوى المدعيه مقبوله بدون رسوم عملا بالماده20 / د ) من قانون العمل

تمييز حقوق 2407 / 98 صفحة 3181 سنة 1999

اجازت المادة (31/أ) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير المحددة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق كتقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك ولم يشترط القانون ان يكون اشعار الوزارة سابقا لانهاء عقود العمل او تعليقها مع ان الاعمال التحضيرية للقانون جاءت فيها شريطة اشعار الوزارة مسبقا بذلك وقد حذفت كلمة مسبقا من مشروع القانون بما يفيد ان ارادة المشرع قد اتجهت الى الزام صاحب العمل باشعار وزارة العمل في ضوء الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها مؤسسته دون اشتراط ان يكون الاشعار سابقا على انهاء او تعليق بعض او كل عقود العمل غير المحدد المدة و يؤكد هذا التفسير ان الفقرة (ب) من ذات المادة اجازت لوزير العمل تشكيل لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الاجراءات التي قام بها صاحب العمل وذلك لفرض رقابة لاحقة على هذه الاجراءات للتحقق من صحتها وسلامتها وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك واعتبرت ان اشعار الوزارة يجب ان يكون سابقا على عملية الفصل فتكون قد حملت النص اكثر مما فيه وذهبت الى ما يخالف ارادة المشرع مما يقتضي النقض ورجوعا عن اي اجتهاد سابق

تمييز حقوق 994 / 98 صفحة 226 سنة 1999

إذا عمل المميز لدى المدعى عليها بعقد عمل غير محدد المدة حيث قامت المميز ضدها بإنهاء عمله ثم أعادت استخدامه بموجب عقد لمدة سنة واحدة ثم قامت بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته ، فان كان فصله في المرة الأولى من العمل بدون مبرر قانوني فهو يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي عملها بموجب العقد غير المحدد المدة إضافة لما حكمت له به محكمة البداية عن رواتب باقي مدة العقد المحدد المدة


تمييز حقوق 2585 / 98 صفحة 1848 سنة 1999

تقضي المادة ( 826) من القانون المدني بانه اذا كانت مدة العمل معينة في عقد العمل وفسخ صاحب العمل العقد قبل تنقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب على صاحب العمل اداء اجر للعامل الى تمام المدة فاذا اسس العامل دعواه للمطالبة باجر باقي مدة العقد سندا لحكم المادة (826) المذكورة ودفعت المدعى عليها صاحب العمل بانها انهت عقد العمل لعيب في عمل المدعي فيتوجب على المحكمة ان تعالج الدعوى على هذا الاساس وان تقوم بوزن البينة المقدمة من المدعى عليها لدفع الدعوى بداعي ان انتهاء العقد كان نتيجة عيوب في عمل المدعي وطالما ان محكمة الاستئناف عالجت الدعوى على ضوء احكام المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الساري المفعول اثناء نظر الدعوى الباحثة في الفصل من العمل دون اشعار او مكافأة فيكون الحكم للمدعي المميز ضده ببدل الاشعار وبدل الفصل التعسفي في غير محله مخالفا للقانون

تمييز حقوق 1126 / 99 صفحة 3754 سنة 2000

حصول العامل في شركة الكهرباء على حكم قطعي بالفرق بين نسبة التعويض المقرر بمقتضى المادة (2/17 ) من نظام موظفي شركة الكهرباء رقم 12 لسنة 1989 البالغة (10%) من مجموع الرواتب ونسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي بمقتضى المادة ( 40/أ و74 ) من قانون الضمان الاجتماعي والبالغ (2%) من مجموع الرواتب يجعل من المطالبة بذات التعويض مستوجبة الرد لتوافر شروط القضية المقضية فيها خصومة ومحلا وسببا

تمييز حقوق 2995 / 99 صفحة 3743 سنة 2000

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة المطروحة ووزنها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض وفي استخلاص ما ترى انه حق دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز إلا انه يجوز الطعن بهذا التقدير إذا استندت المحكمة في قضائها ادلة لا وجود لها في اوراق الدعوى او الى ادلة موجودة ولكن تناقض ما توصلت إليه او كان استنتاجها غير سائغ عقلا ومنطقا فتبسط محكمة التمييز رقابتها على صحة استخلاص النتيجة من البينات المقدمة وما إذا كان قضاء محكمة الموضوع قائما على اسباب كافية لحمله وحيث ان المدعية اثبتت دعواها من حيث فصلها من العمل دون وجه حق وبشكل تعسفي فتستحق معه التعويض عن فصلها التعسفي وبدل الاجازات وبدل الاشعار ، ولا يغير من ذلك أن المدعى عليها طلبت من المدعية العودة لعملها إلا أنها رفضت ذلك اذ لا ينفي هذا صفة التعسف ويكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في ان المدعية عجزت عن اثبات دعواها وان من حقها تحليف المدعى عليها اليمين في غير محله ومخالفا للقانون
__________________


دعوى الفسخ.

...
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى