منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التقاعد العسكري وبعض الاجتهادات إلادارية لمحكمة العدل العليا الأردنية

اذهب الى الأسفل

قانون التقاعد العسكري وبعض الاجتهادات إلادارية لمحكمة العدل العليا الأردنية  Empty قانون التقاعد العسكري وبعض الاجتهادات إلادارية لمحكمة العدل العليا الأردنية

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت فبراير 19, 2011 12:06 pm

قانون التقاعد العسكري
رقم :33 لسنة : 1959
المنشور على الصفحة 953 من عدد الجريدة الرسمية رقم (1449) تاريخ 59/11/1 حل هذا القانون محل القانون المؤقت رقم 29 لسنة 1959

اسم القانون وبدء العمل به

1
يسمى هذا القانون ( قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

.
تعريفات عامة

2
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( الدولة الاجنبية ) كل دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية. وتعني كلمة ( ضابط ) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. وتعني كلمة ( فرد ) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. وتعني كلمة ( راتب ) وعبارة ( الراتب الشهري الاخير ) الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه ربع هذا الراتب ولا تشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت. وتعني عبارة ( خدمة مقبولة للتقاعد ) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر. وتعني عبارة ( العمر او المدة ) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني. وتعني كلمة ( الشهر ) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة ( اليوم ) جزءاً من ثلاثين من الشهر. وتعني عبارة ( العمليات الحربية ) الاشتباك المسلح مع العدو براً وبحراً وجواً وكافة حوادث الامن الداخلي وكافة حوادث الامن الداخلي وما ينجم عن ذلك من استشهاد او فقدان او وقوع في الاسر او في الاحوال الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء انها على مستوى العمليات الحربية. وتعني كلمة ( الشهيد ) الضابط او الفرد الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال او متاثراً باصابته بعد نقله منه. وتعني كلمة ( المفقود ) الضابط او الفرد الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها القائد العام.

.
تطبيق هذا القانون

3
أ . يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد. ب. لا يطبق هذا القانون على افراد الحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية ( على ان تعتبر الخدمة السابقة في الحرس الوطني للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة اثناء نفاذ هذا القانون كما تعتبر خدمات الافراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956 خدمات مقبولة للتقاعد ). ج. تعتبر الخدمة السابقة للضباط والافراد العاملين في القوات المسلحة اثناء نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد على ان تدفع العائدات التقاعدية عنها بنسبة 7% من الراتب الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته السابقة. د. تعتبر خدمات الافراد الذين يلتحقون في الخدمة بعد نفاذ هذا القانون خدمة مقبولة للتقاعد. هـ. بالرغم مما ورد في الفقرة (ا) من المادة 3 من هذا القانون يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الضابط وضابط الصف والفرد والموظف المصنف الموجودون في الخدمة اثناء نفاذ احكام هذا القانون مقبولة للتقاعد باستثناء خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي يتقاضاها الموظف او المستخدم خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر.

.
الخدمة المقبولة للتقاعد

4
أ . باستثناء الضابط من رتبة المشير او الفريق الاول اذا احيل الضابط على التقاعد وقد انهى الحد الادنى للمدة المقررة للترفيع وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به ولم يرفع فيحسب راتبه التقاعدي على اساس ادنى مربوط الراتب الاساسي للرتبة التي تلي رتبته مباشرة. ب. تحسب الخدمة المقبولة للتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسلحة وتدخل في الحساب المدة التي يقضيها في الاسر واية خدمة سابقة مما تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمقتضى قانون التقاعد المدني ولا تدخل في حساب التقاعد اية خدمة قام بها قبل اكماله السادسة عشر من عمره.

.
اقتطاع العائدات التقاعدية

5
أ . تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة 7% من الراتب التابع للتقاعد للضباط والافراد. ب. لا تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائلاتهم. ج. اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ هذا القانون اعتبار خدماته السابقة لتاريخ 1/4/1954 في سائر الرتب تابعة للتقاعد فعليه ان يدفع العائدات التقاعدية عن تلك الخدمة ( اذا لم تكن قد دفعت بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررها وزير المالية ) ولا يجوز للضابط او الفرد ان يرجع عن اختياره.

.
قيد عائدات التقاعد

6
أ . تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط والافراد ايرادا للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب هذا القانون. ب. اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.

.
الاحالة الجوازية على التقاعد

7
أ . يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد. ب. يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي فرد اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد.

.
سن الاحالة على التقاعد

8
أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد. امير لواء 60 سنة عميد 55 سنة عقيد 52 سنة مقدم 50 سنة رئيس اول 48 سنة نقيب 45 سنة ب. يحق للضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة. ج. كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة. د. عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة ابقاءه في الخدمة.

.
احتساب التقاعد الشهري

9
أ . يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن راتبه الشهري الاخير. ب. يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على مائتين وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على راتبه الاخير.

.
كيفية احتساب التقاعد

10
أ . اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر يعطى راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه. ب. مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكان خدمته مقبولة للتقاعد ستة عشر سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ستة عشرة سنة يعطى مكافاة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر من خدمته. ج. اذا انهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافاة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.

.
العجز اثناء الخدمة

11
أ . اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر واذا نقصت خدمته عن عشر سنوات يعطى مكافاة بما يعادل 12/1 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد. ب. اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط او الفرد بوظيفته وبدون خطا منه وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته وتايد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطى بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافاة المذكورين في الفقرة السابقة راتب اعتلال حسب النسب التالية: 1. ( 60/10 ) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً. 2. ( 60/20 ) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً. 3. ( 60/30 ) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً. 4. ( 60/40 ) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً. وعلى الضابط او الفرد الذي اعطي راتب الاعتلال ان يمثل للفحص الطبي من حين لآخر في المكان والزمان اللذين يعينهما له القائد العام للقوات المسلحة كلما طلب منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة واحدة كل سنتين واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة سابقاً ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته واذا رفض الضابط او الفرد المثول للفحص الطبي او رفض العودة للخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكري الى ان يمثل للفحص المطلوب.

.
عائلة الضابط او الفرد المتوفى

12
يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم افراد عائلة الضابط او الفرد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد او المكافاة او التعويض بموجب احكام هذا القانون: أ . الزوجة او الزوجات. ب. البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم والمعلولون المحتاجون منهم مهما كان عمرهم. ج. البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د. الام الارملة او المطلقة. هـ. الاب شريطة ان يكون المتوفى اعزباً او المعيل الوحيد لوالده.

.
سن قطع راتب الابن

13
يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية: أ . اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر ايهما اسبق. ب. اذا كانت قدرته على اعالة نفسه بنفسه معطلة تعطيلاً كلياً او جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا يعاد النظر في امره للتاكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل.

.
قطع راتب الزوجات والبنات

14
يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.

.
زواج الموظفة المستحقة للراتب

15
اذا اكتسبت الموظفة المستخدمة في القوات المسلحة راتباً تقاعدياً عن خدماتها فلا يقطع راتبها التقاعدي في حالة زواجها واذا توفيت انتقل راتبها الى مستحقيه وفاقاً لاحكام هذا القانون اذا ثبت احتياجهم وثبت ايضا ان الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتهم.

.
وفاة المتقاعد

16
أ . اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% من راتبه التقاعدي. ب. لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب هذا القانون.

.
توزيع رواتب التقاعد على الورثة

17
توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

.
وفاة الضابط او الفرد عن زوجة حامل

18
اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.

.
عدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد

19
لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.

.
الوفاة اثناء الخدمة

20
اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت خدمته عن ذلك.

.
تغيير المستفيدين الطارئ

21
اذا طرا تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم او بفقدانه حقه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام هذا القانون.

.
قتل الضابط او الفرد بسبب الوظيفة

22
أ . اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ثلث راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها نصف راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن الثلث خصص لها الراتب الاكبر. ب. اما اذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار اصابته فادت الى وفاته من جراء قيامه باعمال الطيران وضمن اختصاصه ولم يكن قد اكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد خصص لعائلته نصف راتبه الاخير واذا زادت خدمته عن عشرين سنة خصص لها راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون. ج. بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض نقدي يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن سنة كاملة محسوباً على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثمائة دينار يعطى التعويض في حوادث الاستشهاد او القتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري. د. اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية. ----------------- المادة 22 : مكررة أ . بالرغم مما ورد في هذا القانون اذا استشهد ضابط او فرد فوراً او فقد او توفي بسبب اصابته العمليات الحربية خصص لعائلته 75% خمسة وسبعون بالمائة من راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب هذه المادة يقل عن دينار ونصف فيخصص لكل منهم دينار ونصف في الشهر كحد ادنى بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. ب. بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة (ا) من هذه المادة تعطى العائلة تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط او الفرد عن ثمانية عشر شهراً محسوباً على اساس راتبه الاخير على ان لا يقل عن (450) ديناراً. ج. تعطى عائلة المفقود نصف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد ثلاثة شهور من تاريخ الفقدان والنصف الآخر بعد ستة شهور الا اذا كان المفقود قد ظهر قبل ذلك على ان تستمر العائلة في تقاضي رواتبه المستحقة طوال مدة فقده. د. يعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد اذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون ان تثبت وفاته رسمياً او وجوده على قيد الحياة على ان يبدا راتب التقاعد الذي تستحقه العائلة من تاريخ الفقد وتسوى الحقوق التقاعدية ويصرف للمستحقين ما قد تجمد من مبالغ على هذا الاساس بعد تنزيل ما صرف لهم من رواتب مؤقتة. هـ. اذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط او الفرد المقتول او المتوفى من جراء قيامه بوظيفته وتسوى حقوقه التقاعدية حسب نص المادة (22) من هذا القانون. و. اذا اتضح ان المفقود موجود على قيد الحياة في غير حالة الاسر يوقف صرف الراتب او التقاعد المخصص لعائلته وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية وللحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه. ز. اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين بموجب الفريضة الشرعية. ح. 1. اذا انهيت خدمة الضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته بسبب العمليات الحربية وتايد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير واذا وجد بالحساب ان الراتب الذي يستحقه بموجب هذا القانون يزيد عن النصف خصص له الراتب الاكبر مضافاً اليه ما يستحقه من راتب اعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن خمسين دينار كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً ( كلياً ) واربعين ديناراً لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً ( جسيماً ) وثلاثين ديناراً لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً ( جزئياً ) وخمسة وعشرين ديناراً لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً ( خفيفاً ) وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته. 2. اذا انهيت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباته العسكرية بسبب قيامه بوظيفته وبدون خطا منه وتايد ذلك بقرار من اللجنة الطبية العليا خصص له نصف راتبه الشهري الاخير واذا وجد ان الراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا القانون يزيد على النصف خصص له الراتب الاكبر مضافاً اليه ما يستحقه من راتب الاعتلال بموجب الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ويشترط ان لا يقل الراتب الشهري مع راتب الاعتلال عن اربعين ديناراً كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه تعطلت تعطيلاً كلياً وثلاثين ديناراً كحد ادنى لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً وعشرين ديناراً لمن كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً وذلك بغض النظر عن كون خدماته غير خاضعة للتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمته على ان لا يطبق حكم هذه الفقرة الا على الضابط او الفرد الذي يصنف طبياً بالدرجة الخامسة فما فوق حسب احكام نظام اللجان الطبية العسكرية. 3. يتمتع المذكورين بالبندين (1و2) السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة. ط. يتمتع ابناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من اعالة انفسهم بسبب العمليات الحربية او الوظيفة بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات او الكليات او بالمدارس العسكرية الاردنية وذلك اذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات.

.
اذا كان ما يستحقه الفرد اقل من دينار

23
أ . اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى بشرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم. ب. اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى بشرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائلة عن (75%) من راتب مورثهم الشهري.

.
اعادة استخدام ضابط او فرد استرد عائدات التقاعد

24
اذا اعيد استخدام ضابط او فرد قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت له اكرامية بموجب احكام هذا القانون فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليه دفعة واحدة او على دفعات بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية والا فلا تحسب له خدمته السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب الاعتلال.

.
ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون

25
في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ثم اعيد استخدامه فان خدمته السابقة المقبولة للتقاعد حتى تاريخ نفاذ هذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.

.
اعادة ضابط او فرد الى الخدمة

26
أ . اذا اعيد ضابط او فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك الا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له وتضاف جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ احالته على التقاعد وتاريخ اعادته الى الخدمة على ان لا تزيد مدة الفاصلة عن اربع سنوات في كل مرة ولا يحسب من الفواصل الا بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما لا تحسب اية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1981/3/1. ب. فيما عدا ايقاف راتب التقاعد لا تسري احكام الفقرة السابقة على ضباط التعزيز المتقاعدين الذين يعادون الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدماتهم عن ستة اشهر متواصلة على ان تصرف لهم عند انهاء خدمتهم مكافاة تعادل 20% من رواتبهم التقاعدية الشهرية مع العلاوات عن المدة التي قضوها في تلك الخدمة. ج. يجب اعلام وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادته الى الخدمة لايقاف راتب تقاعده.

.
عدم سريان هذا القانون على التسويات السابقة

27
لا تسري احكام هذا القانون على اي راتب تقاعد او تعويضات او اكراميات او عائدات تقاعدية خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.

.
اعارة الضابط او الفرد

28
يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جهة اذا راى ان المصلحة العامة تقضي بذلك وله ان يعين مدة الاعارة وشروطها وكيفية تادية عائدات التقاعد عنها الى الخزينة المالية وتدخل الخدمة التي يقضيها معاراً على الوجه المذكور في حساب مدة خدمته المقبولة للتقاعد.

.
الحرمان من الحقوق التقاعدية بقرار من مجلس الوزراء

29
يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجلس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة او متقاعد: أ . اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجلس الوزراء. ب. اذا نقل محل اقامته خارج المملكة بدون موافقة مجلس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامته خارج المملكة. ج. تعاد لعائلة الضابط او الفرد حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون عند وفاته.

.
الحرمان من الحقوق التقاعدية

30
يحرم الضابط او الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعد: أ . اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي او الداخلي ويشترط في ذلك ان تعاد الحقوق التقاعدية لاي ضابط او فرد كان قد حرم منها بسبب الحكم عليه بجريمة مخلة بامن الدولة الداخلي اذا صدر قانون للعفو يشمل تلك الجريمة. وتسري احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين شملهم قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 وقانون العفو العام رقم 52 لسنة 1973. ب. كل ضابط او فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. ج. اذا انضم الى اية قوة مسلحة بدون موافقة مجلس الوزراء بعد تنسيب القائد العام او مدير الامن العام او مدير المخابرات العامة كل حسب اختصاصه . د. اذا رفض الدعوة الصادرة اليه استناداً لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية. هـ. اذا ترك الخدمة العسكرية او فر منها. و. اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه بالقوات المسلحة كضابط تعزيز او جندي احتياطي الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعة. ز. تتقاضى عائلة الضابط او الفرد في اي الحالات ( ا ، ب ، ج ، د، هـ، و ) حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.

.
فقدان الحقوق التقاعدية

31
يفقد الضابط او الفرد حقوقه التقاعدية بموجب احكام هذا القانون اذا استقال من الخدمة.

.
لجنة التقاعد العسكرية

32
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية على النحو التالي: أ . موظفان من موظفي الصنف الاول في وزارة المالية يعينهما وزير المالية ويكون احدهما رئيساً. ب. ضابط يعينه القائد العام للقوات المسلحة.

.
تسوية الحقوق التقاعدية

33
تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الحقوق الى القائد العام للقوات المسلحة وعلى القائد العام او الضابط الذي ينيبه عنه من رتبة عقيد فما فوق ان يحيل هذه الطلبات مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية خلال مدة شهر اعتباراً من حصول صاحب الحق على شهادة براءة ذمته تجاه القوات المسلحة.

.
قرار لجنة التقاعد العسكرية

34
تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارها مقدار الحقوق التقاعدية واسماء المستحقين في كل حالة.

.
التبليغ الخطي لقرار اللجنة

35
يبلغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.

.
الطعن في قرار اللجنة

36
اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه عنه ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

.
الحقوق التي سويت قبل نفاذ هذا القانون

37
لا يؤثر هذا القانون على جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ هذا القانون ولم تجر تسويتها.

.
التحاق المتقاعد بوظيفة تابعة للتقاعد

38
أ . اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في القوات المسلحة في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 20/25 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المدنية المقبولة للتقاعد. ب. اذا عين في القوات موظف كان تابعاً لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة المدنية بمعدل 25/20 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة القوات المسلحة.

.
سريان احكام هذا القانون على ضباط وافراد الامن العام

39
أ . تسري احكام هذا القانون على ضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم. ب. يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف القائد العام للقوات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.

.
الحالات التي لم يرد عليها نص

40
الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق عليها احكام قانون التقاعد المدني.

.
صلاحية اصدار الانظمة اللازمة

41
يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

.
الالغاءات

42
يلغى قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 مع جميع الانظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء الجداول الملحقة بقانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم 10 لسنة 1944 وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

.
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

43
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1959/10/25


الاجتهادات القضائيةفي ضوء مسائل قنون التقاعد العسكري:

.اجتهاد إداري لمحكمة العدل العليا الأردنية يقرر أن: لجنه التقاعد العسكرية من اللجان القضائية التي لها صفه إصدار حكم في المنازعات القضائية
الجمعة 14-08-2009 12:00 صباحا | عدد المشاهدات : 46

لجنه التقاعد العسكرية من اللجان القضائية التي لها صفه إصدار حكم في المنازعات القضائية

‏إن المنازعات التقاعدية هي اقرب ما تكون إلى القضاء العادي منه إلى القضاء الإداري، وان نص استثناء على أن مرجع الطعن هو محكمة العدل العليا التي لها القضاء الكامل ولها مطلق الحرية بين الإلغاء واعاده القضية للجنة وبين الإلغاء والحكم بموضوعها.

لقد أيد قانون أصول المحاكمات الحقوقية بصراحة تامة أن الطعن أمام المحاكم العليا هو فقط للأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى إلا إذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.

إن السكوت أو الإغفال عن الحكم بموضوع طرح أمام محكمة مختصة أو أمام لجنه قضائية لا يمكن أن يعتبر حكما لا صراحة ولا ضمنا، ولا يجوز و الحالة هذه تقديم طعن من اجل هذا الإغفال أمام المحاكم العليا وإنما يجب على من تضرر من هذا الإغفال أن يعود إلى ذات المحكمة ويطلب إليها اعاده بحث الموضوع والاستماع إلى البينات المتعلقة به ومعالجه كافه جوانبه ومن ثم إصدار حكم أو قرار حوله، وحينئذ يتوجب على من لحقه إجحاف أن يسلك الطريق القانوني ويطلب إلغاءه أو تعديله بالشكل الذي ينعي به على ذلك الحكم أو القرار.

إذا أغفلت لجنه التقاعد العسكرية - وهي من اللجان القضائية التي لها صفه إصدار حكم في المنازعات القضائية - البت في الطلب المتعلق بتخصيص راتب اعتلال للمستدعي، فان مثل هذا الإغفال لا يعتبر قرارا يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا.

إن الشروط التي يجب توافرها في القضية المقضية هي:

1.يجب أن يكون هنالك حكم صادر عن جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية لا بموجب سلطتها الولائية.

2.أن يكون الحكم قطعيا وقد فصل بواقعه متنازع فيها.

3.صدور الحكم من محكمة ذات ولاية في موضوعه.

4.أن اللجان التي لها صفه الحكم كلجنة التقاعد تعتبر جهة قضائية تحوز قراراتها قوه الشيء المحكوم به إذا توفرت لها الشروط القانونية للقضية المقضية.

إن أول شرط للقضية المقضية أن يكون هنالك حكم أو قرار قد بت في موضوع النزاع القائم، وقد عرفت مجله الأحكام العدلية في المادة (1786) إن الحكم هو قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها، وهو على قسمين إما قضاء الإلزام أو قضاء الترك.

محكمة العدل العليا

قرار رقم 59 لسنة 1975م

المبادئ القانونية للمادة : رقم- 33 من قانون- 33 لعام- 1959



1988 : السنــة 96 : رقم المبدأ
1989 : سنة النشـر 04 : رقم المجلة
000093 : رقم الصفحات محكمة عدل عليا : نوع المبدأ


نص المبــدأ
01 منعت المادة 450 من القانون المدني سماع دعوى المطالبة بالمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات، وحددت المادة 454
من القانون المذكور بداية مرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا
على شرط 0
02 يستفاد من نص المادتين 33 و 34 من قانون التقاعد العسكري - اللتين اناطتا بلجنة التقاعد العسكرية صلاحية تسوية
الحقوق التقاعدية وتقرير مدى استحقاق الطالب ومقدار الحقوق التقاعدية - ان انفكاك الشخص عن عمله لا يخوله المطالبة
برواتبه التقاعدية لكون القانون علق حق المطالبة بها على تسوية حقوقه التقاعدية من قبل لجنة التقاعد العسكرية حتى
يصبح الراتب معين المقدار 0
03 تبدأ مدة مرور الزمن على راتب المتقاعد من تاريخ تسوية حقوقه التقاعدية وتعيين مقدار راتبه التقاعدي 0
04 اعمالا للمادة 464 من القانون المدني فان المحاكم لا تقضي بمرور الزمن من تلقاء نفسها 0
______________________
* قرار صادر عن الهيئة العامة


1987 : السنــة 170 : رقم المبدأ
1989 : سنة النشـر 04 : رقم المجلة
000155 : رقم الصفحات محكمة عدل عليا : نوع المبدأ


نص المبــدأ
لا يوجد في قانون التقاعد العسكري ما يوجب على الحكومة ان تذكر في قرار انهاء الخدمة السبب المنصوص عليه في المادة
11 منه، لكي يكون الضابط او الفرد مستحقا لراتب التقاعد او راتب لاعتلال اذ ان هذا الحق مستمد من القانون ويقرر بناء
على وقع الحال ، فاذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة عند انهاء الخدمة يكون الضابط او الفرد مستحقا لراتب
التقاعد وراتب لاعتلال اذ لجنة التقاعد العسكري هي المكلفة بالتحقق من توافر الشروط بوصفها المرجع المختص بتسوية حقوق
التقاعد بموجب المادتين 33 ، 34 من قانون التقاعد العسكري 0



1986 : السنــة 34 : رقم المبدأ
1987 : سنة النشـر 04 : رقم المجلة
000485 : رقم الصفحات محكمة عدل عليا : نوع المبدأ


نص المبــدأ
ان لجنة التقاعد العسكرية ذات صفة قضائية تنتهي مهمتها بصدور قرارها في الموضوع ولا تملك ان تعيد النظر فيه ولو كان
قرارها السابق باطلا ، لانها استنفذت ولايتها ولا تملك اعادة النظر فيه اسوة بالقرارات الادارية العادية التي تملك
السلطة التي اصدرت القرار او السلطة الرئاسية سحبه، ولا يكون الطعن بقرار لجنة التقاعد العسكرية الا بالطريق الذي
نظمه المشرع في المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمواد 33-36 من قانون التقاعد العسكري 0 وعليه فلا
يجوز اعادة النظر براتب الاعتلال بعد ان تكون لجنة التقاعد قد بتت به بقرارها السابق الذي اكتسب الدرجة القطعية 0


1975 : السنــة 98 : رقم المبدأ
1976 : سنة النشـر 04 : رقم المجلة
001195 : رقم الصفحات محكمة عدل عليا : نوع المبدأ


نص المبــدأ
أن ما يستفاد من نص المادة (33) من قانون التقاعد العسكري أن لجنة التقاعد العسكري مكلفة بتسوية كافة الحقوق التقاعدية
التي يستحقها الطالب بموجب هذا القانون ، فاذا أصدرت قرارها باعطاء الطالب بعض هذه الحقوق وأغفلت البحث بالحقوق الاخرى
فان هذا الاغفال يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض يجوز الطعن به خلال الميعاد ، فاذا لم يطعن به صار نهائيا لا يجوز اعادة
النظر به.


1962 : السنــة 93 : رقم المبدأ
1963 : سنة النشـر 01 : رقم المجلة
000146 : رقم الصفحات محكمة عدل عليا : نوع المبدأ


نص المبــدأ
1- انه وان كانت المادة 36 من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 قد جعلت حق الطعن بقرار لجنة التقاعد من حق
الطالب او وزير المالية او من ينيبه ، الا ان مساعد رئيس النيابة يملك صلاحية اقامة هذه الدعوى نيابة عن وزير المالية
ولو لم ينبه بذلك ، وهذا عملا بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1962.
2- ان تجنس غير الاردني بالجنسية الاردنية ليس له اثر رجعي.



المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى