منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سقوط الكفالة

اذهب الى الأسفل

سقوط الكفالة Empty سقوط الكفالة

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة السبت فبراير 12, 2011 9:54 am

سقوط الكفالة بطريق تبعي:
..................................
إن جميع أسباب البطلان أو السقوط المختصة بالموجب الأصلي تسقط الكفالة (م 1087 م.ع.)، ومن هذه الأسباب:
- سقوط الموجب الأصلي بالوفاء: إذا قام المدين بوفاء الدين، سقط موجبه، وانقضى بالتبعية موجب الكفيل. أما إذا كان الوفاء جزئياً، كانت براءة ذمة الكفيل بقدر هذا الوفاء. ويشترط لصحة براءة ذمة الكفيل، أن يكون وفاء الدين صحيحاً. فإذا كان الوفاء باطلاً، فيعود الدين بضماناته، ولا تبرأ ذمة الكفيل.
- سقوط الموجب الأصلي بالوفاء بمقابل: عندما يقبل الدائن مختاراً شيئاً غير الشيء الواجب إيفاءً لدينه، فإن الكفيل، وإن كان متضامناً مع المدين، تبرأ ذمته، ولو نزع ذلك الشيء من الدائن بدعوى الإستحقاق، أو رده الدائن بسبب عيوبه الخفية (م 1096 م.ع.).
- سقوط الموجب الأصلي بتجديد الدين: إن تجديد الدين بين الدائن والمدين الأصلي يبرئ الكفلاء، ما لم يكونوا قد قبلوا بكفالة الدين الجديد. على أنه إذا إشترط الدائن ضم الكفلاء إلى الموجب الجديد، ولم يقبل هؤلاء فالموجب السابق لا يسقط (مادة 1092 م.ع.).
- سقوط الموجب الأصلي بالمقاصة: إن المقاصة تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار، والمنقول، والكفالة) على نسبة إسقاطها للموجب نفسه (م 333 م.ع.). فالمقاصة تفعل عند الإدلاء بها فعل الإيفاء، ولكن بقدر الدين الأقل. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. ولكن يجوز للكفيل أن يطلب المقاصة، بما يجب على الدائن للمدين الأصلي (م 334 م.ع.).
- سقوط الموجب الأصلي بإتحاد الذمة: إن إجتماع صفتي الدائن والمدين الأصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل. وإذا حصل هذا الإجتماع في شخص المدين الأصلي بسبب وفاة الدائن، وكان المدين الأصلي وارثاً مع آخرين، برئت ذمة الكفيل بقدر حصة المدين (م 1093 م.ع.).
- سقوط الموجب الأصلي بالإبراء: إن إبراء المدين من الدين يبرئ ذمة الكفيل. ولكن إبراء الكفيل لا يبرئ ذمة المدين. وإبراء أحد الكفلاء بدون رضى الآخرين يبرئ هؤلاء بقدر حصة الكفيل الذي أبرئت ذمته (م 1091 م.ع.).
- سقوط الموجب الأصلي بمرور الزمن: تسقط الموجبات بتقاعس الدائن الذي يتخلف عن التذرع بحقوقه، سحابة مدة من الزمن (م 344 م.ع.). فمرور الزمن الذي تم لمصلحة المدين يستفيد منه الكفيل (م 1095م.ع.)، فإذا إنقضى الدين المكفول بمرور الزمن، إنقضت الكفالة بإنقضائه.
- سقوط الموجب الأصلي ببطلانه: إن جميع أسباب البطلان، أو السقوط المختصة بالموجب الأصلي تسقط الكفالة، فإذا كان هذا الموجب باطلاً أصبح موجب الكفيل باطلاً؛ لأن كفالة الموجب الباطل تكون هي أيضاً باطلة (م 1087 م.ع.).

* سقوط الكفالة بطريق أصلي:
..................................
- سقوط الكفالة بإتحاد الذمة: قد ينقضي موجب الكفيل بإتحاد الذمة بين الدائن والكفيل، من دون أن ينقضي الدين المكفول؛ كأن يموت الدائن ويرثه الكفيل. فينقضي موجب الكفيل بصفة أصلية لأنه ورث الدائن، فأصبح دائناً لنفسه. ولكن الدين المكفول لا ينقضي. فيستطيع الذي أصبح دائناً بإتحاد الذمة أن يرجع على المدين بالدين ذاته، كما كان يحق للدائن أن يرجع على المدين قبل موته (م 1093 م.ع.). أما إذا إتحدت الذمة بين الكفيل والمدين بأن ورث الكفيل المدين، فالكفالة تنقضي أيضاً من دون أن ينقضي الدين المكفول.
- سقوط الكفالة بالابراء: إذا أبرأ الدائن ذمة الكفيل من الكفالة، برئت ذمة هذا الأخير، من دون أن يؤثر ذلك في بقاء الموجب الأصلي. والعكس غير صحيح، بمعنى أنه إذا أبرأ الدائن المدين الأصلي، فالكفالة تسقط حتماً بالتبعية لسقوط الموجب الأصلي. ولا يستطيع الدائن أن يستبقي الكفالة بعد إبرائه للمدين الأصلي من الموجب المكفول (م 1091 م.ع.).
- سقوط الموجب الأصلي بتحقق شرط الالغاء أو بحلول أجلها: تسقط الكفالة بتحقق شرط الإلغاء من دون أن يكون لها أي تأثير على الموجب المكفول. كما أنه من الممكن أن تكون محددة المدة ما يجعلها تنتهي بإنتهاء هذه المدة في عقد الكفالة من دون أن يؤثر ذلك على الموجب الأصلي. أما إذا كان عقد الكفالة غير محدد المدة فيمكن فسخه من قبل الكفيل (م 245 م.ع.). إلا أن لهذا الفسخ نتائجه الخطيرة على الدائن في حالة الإئتمان المعطى من قبل المصارف.
- سقوط الكفالة بفعل الدائن: تبرأ ذمة الكفيل إذا أصبح حلوله محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب فعل من الدائن (م 1089 م.ع.)؛ كإضاعة الدائن للتأمينات الضامنة لدينه، والتي كانت مقررة وقت إنعقاد العقد، وهي التي إعتمد الكفيل عليها في كفالته للمدين.


المراجع:
- الأستاذ زهدي يكن: شرح قانون الموجبات والعقود، ج 16.
- د. محمد عبده: الكفالة، المؤسسة الحديثة للكتاب ومنشورات زين الحقوقية، لبنان، 2005.
- تمييز مدني، تاريخ 1969/11/11، ن.ق.، 1970.
- استئناف بيروت المدنية، رقم 63/219، تاريخ 1962/2/6، حاتم، جزء 50.
- د. رمضان محمد أبو السعود ود. همام محمد محمود زهران: التأمينات الشخصية والعينية، دار المطبوعات الجامعية، بيروت، 1998.
- تمييز مدني، غ5، رقم 97/46، تاريخ 1997/3/25، ن.ق.، 1997، عدد 6.


منقول:Mirvat Melhem 12
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى