منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مشروعيه استخدام القوه من قبل حركات المقاومه

اذهب الى الأسفل

مشروعيه استخدام القوه من قبل حركات المقاومه  Empty مشروعيه استخدام القوه من قبل حركات المقاومه

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الجمعة يناير 14, 2011 2:05 am

مشروعيه استخدام القوه من قبل حركات المقاومه
بتاريخ 4/5/1948اصدرت المحكمه الجنائيه بلاهاى حكما بخصوص الحركات المقاومه اليهوديه السريه ضد الاحتلال النازى اعتبرت فيه(أعمال المقاومه السريه التى جرت ضد الاحتلال النازى أعمالا مشروعه فى مواجهه الاحتلال اعمالا مشروعه فى مواجهه الاحتلا الحربى الذى يتعارض مع القانون الدولى )
ومن المقررفقهافى هذا الصدد انه اذا قرر حق الدفاع الشرعى عن النفس للفرد فى مواجهه اى خطر يهدده فانه يجب من باب اولى للشعب الذى تستعمر بلاده او تحتل اراضيه او تنتهك سيادته واستقلاله وقد اكدت هذه الحقيقه الاتفاقيات الدوليه وميثاق الامم المتحده والفقه والعمل الدولى المطرد والقضاء الدوليين وزاذ هذه الحقيقه تاكيدا ورسوخا سلسله القرارت الصادره ن الامم المتحده ذات الصله بهذا الموضوع واهمها مرتبه زمنيا
1/اصدرت الجمعيه العامه للامم المتحده تحت رقم 1514/د155 بتاريخ 14/12/1960 الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمره القاضر بصريح العباره **ضروره وضع حد عاجل ومطلق للستعمار بجميع اشكاله ومظاهره**ولعل ذلك اصبح واقعا عمليا الا فى مناطق نادره من العالم منها الاراضى الفلسطنيه والعربيه التى تحتلها اسرائيل
2/القرار رقم 2105/د20 بتاريخ 20/121965القلضى بشرعيه النضال الذى الذى تخوضه الشعوب الواقعه نحت الاحتلال من اجل ممارسه حقها فى تقرير المصير والاستقلال ودعوه الدول الاخرى لتقديم المساعدات الماديه والمعنويه لحركات التحرير الوطنى فى الاراضى المستعمره والمحتله
3/القرار رقم 2734/د25 بتاريخ 26/12/1970المتعلق بالامن الدولى القاضى بان كفاح الشعوب المضهده كفاح مشروع
4/ثم القرار بالغ الاهميه رقم 2787/د26 بتاريخ 6/12/1971 الذى نص على &شرعيه نضال الشعوب فىسبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الاجنبى بما فى ذلك شعب
& فلسطين
5/القرار رقم3070/د28 بتاريخ 30/11/1973 والذى اكد على شرعيه نضال الشعوب فى سبيل تحرير من السيطره الاجنبيه والاستعباد الاجنبىواكد على حقها فى اللجوء لكل الوسائل الممكنه لتحقيق هذا الهدف من بينها الكفاح المسلح
6/ القرار رقم 3103 /د28 بتاريخ 12/12/1973 بعد حرب اكتوبر بشهرين الذى وضع مبادئ فى غايه الاهميه تنص على
أ-ان نضال الشعوب الواقعه تحت الاحتلال والانظمه العنصريه فى سبيل تحقيق حقها فى تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعى ويتفق مع مبادئ القانون الدولى
ب-- ان اى محاوله لقمع الكفاح ضد الاحتلال هو مخالفه لميثاق الامم المتحده ولاعلان مبادئ القانون الدولى الخاصه بالعلاقات الدوليه والتعون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحده والاعلان العالمى لحقوق الانسان والاعلان الخاص بمنح البلاد والشعوب المستعمره استقلالها وتشكل خطرا على السلام والامن الدوليين
7/القرار رقم 3236/د29 بتاريخ 22/11/1974 الذى يتضمن اقار الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير والحق فى الاستقلال والاسياده الوطنيه ويعترف القار بحق الشعب الفلسطينى فى استعاده حقوقه بك___--------------فاه الوسائل الممكنه وفقا لمقاصد الامم المتحده ومبادئها

حاصل ماسلف ايها الاخوه والاعضاء فى الجروب ان مبادئ القانون الدولى العام المعاصر وقرارات الشرعيه الدوليه الصادره عن هيئه الامم المتحده وكذلك الجماع اراء الفقه والقضاء الدوليين والممارسات الفعليه فى الحياه الدوليه قد سلمت جميعها بمشروعيه نشوء حركات المقاومه وحقها فى اللجوء الى استخدام القوه المسلحه ضد الصهاينه فى سبيل تحقيق اهدافها الوطنيه فى تحرير فلسطين الحبيبه وممارسه الحق فى تقرير المصير ونيل الحريه والاستقلال .
وهذا التسليم فرع لاصلين مقررين فى القانون الدولى هما:حق الدفاع الشرعى عن النفس ومقاومه العدوان ،وحق الشعوب كافه فى تقرير المصير بنفسها.
وقد عبر عن ذلك اجلى تعبير كورت فولدهايم الامين العام للامم المتحده الذى شغل منصبه فى 12-1972 حين اعلن &ليس للارهاب الدولى صله باستعمال القوه لاغراض مشروعه فى الحياه الدوليه وميثاق الامم المتحد وسائر القرارت التى اصدرتها الجمعيه العامه بخصوص حركات التحرير الوطنى &.
اورده الدكتور شريف بسيونى فى حق تقرير المصير والقضيه الفلسطنيه نيويورك 1971 ص33
وفى هذا الاطاريمكن القول بان الشعوب التى تقع تحت فريسه الاحتلال الحربى والسيطره الاجنبيه يثبت الحق فى تقرير المصير بمجرد وقوع هذه الافعال لانها تمثل افعالا دوليه غير مشروعه وانكارا لحق الشعوب فى تقرير المصير وهو مايعطى هذه الشعوب الحق فى استخدام القوه المسلحه ضد هؤلاء المحتلين ويكتسى استعمالها للقوه فى هذه الحاله بالطابع القانونى والشرعى لانه اعمال لحق مقرر لهل فى القانون الدولى
ولا يسعنا القول الا نختم بقول المولى عز وجل فى سوره التوبه 120-121 بسم الله الرحمن الرحيم( ذلك بانهم لا يصيبهم طمأ ولا نصب ولا مخمصه فى سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لايضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقه ضغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ماكانوا يعملون) صدق الله العظيم
---------------------------------------------------
المراجع
1--محامون من اجل القدس دوريه تصدر عن نقابه المحامين بالبحيره مصر
2--دكتور احمد فتحى سرور ،المواجهه القانونيه للارهاب ط2القاهره 2008
2--الدكتور شريف بسيونى فى حق تقرير المصير والقضيه الفلسطنيه نيويورك 1971
(دكتور هيثم حسن التفرقه مابين الارهاب الدولى ومقاومه الاحتلال فى العلاقات الدوليه رساله دكتوراه 1999 جامعه عين شمس 3--
4-- مؤلفنا الحق والباطل دراسه قانونيه لاهم جوانب المشكله الفلسطنيه تحت الطبع
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى