منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم...... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ...
منتدى الطريق للحق.. بإدراة المحامي حسن موسى الطراونة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون جرائم أنظمة المعلومات

اذهب الى الأسفل

قانون جرائم أنظمة المعلومات  Empty قانون جرائم أنظمة المعلومات

مُساهمة  المحامي حسن الطراونة الأربعاء أغسطس 04, 2010 11:16 pm

...تاريخ اخر تحديث : 20:35 29/08/2010


عمان - السوسنة
صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت ظهر الاحد على الصيغة النهائية لقانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت بعد ان ادخل جملة من التعديلات الهامة التي كان ناشروا مواقع الكترونية اخبارية وطنية هامة طالبوا بها لازالة اللبس وتحديد الجرائم الالكترونية على نحو لا يتصل البتة بالصحافة الالكترونية وذلك بعد حذف المادة الثامنة من النسخة الاولى من القانون :

وتاليا اهم التعديلات على القانون :

· حذف المادة (Cool المعنية بتجريم "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص"، وذلك كون المادة (15) من نفس القانون (أي المادة 14 بعد التعديل) عالجت موضوع معاقبة ارتكاب أو الأشتراك أو التدخل أو التحرض على ارتكاب أي جريمة، معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ، تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات، وبما أن جرائم الذم و القدح و التحقير معرفة ومعاقب عليها حاليا في التشريعات النافذة، فقد تم حذف المادة كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات.

· تم تعديل المادة (9) (أي المادة 8 بعد التعديل) للتأكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع أي استغلال جنسي لأي ٍ منهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة" الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار. أما "من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية" فعقوبته هي بالأشغال الشاقة المؤقتة علاوة على غرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

· تم تعديل البند (ب) من المادة (12) (أي المادة 11 بعد التعديل)، بحيث تم حذف عبارة " أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني" للتأكيد على أن الهدف هو تجريم محاولة الغاء أو إتلاف أو تدمير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ البيانات أو المعلومات التي تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني، ولازالة أي لبس حول تجريم نشر المعلومات والافكار، وذلك كون الهدف الرئسي من القانون هو حماية أنظامة المعلومات و الشبكة المعلوماتية وحماية المعلومات والبيانات و سلامة تداولهما.

· تم تعديل البندين (أ و ب) من المادة (13) (أي المادة 12 بعد التعديل)، لإيضاح أن جواز دخول الضابطة العدلية لأي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، وذلك في حال وجود شكوى و دلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما تم الاشارة الى "مراعاة حقوق المشتكى عليه" لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية أثناء عملية التفتيش.




وتاليا نص القانون كما اقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاحد 29/8/2010:

قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
قانون جرائم أنظمة المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانـــون ( قانـــون جرائــــم أنظمــــة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
نظام المعلومات
:
مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إداراتها.
البيانات
:
الأرقام والحروف والرموز والأشكال والأصوات والصور التي ليس لها دلالة بذاتها.
المعلومات
:
البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لها دلالة.
الشبكة المعلوماتية
:
ارتباط بين أكثر من نظام معلومات للحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها.
الموقع الالكتروني
:
مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
التصريح
:
الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول اليها أو ايقاف عمل الأجهزة أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته.
البرامج
:
مجموعة من الاوامر والتعليمات الفنية المعدة لانجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات.


المادة3- أ- كل من دخل قصداً الى موقعٍ الكترونيٍ أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات، بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة5- كل من قام قصداً، دون الحصول على إذن من المدعي العام، بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيـــره على بيانـات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقــــل عن سنـــة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة7- تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيٍ منهما.


المادة 8- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية يشارك فيها أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، أو توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
ج- كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة ألاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

المادة9- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 10 - كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لإتباع أفكارها، أو تمويلها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 11-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامـــة أو الاقتصــاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.
ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها ، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

المادة 12- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على إذن من المدعي العام المختص أو من الحكمة المختصة، الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.
ب- مع مراعاة البند (أ) أعلاه من هذه المادة ومراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة، و باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.


ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.

المادة 13- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

المادة 14- كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

المادة 15- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار ايٍ من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 16- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأيٍ من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها ، كليا أو جزئيا ، او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.

المادة17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .






قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم ( ) لسنة 2010

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010)

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المادة3- أ- كل من دخل قصداً موقعاً الكترونيا أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .



ب- إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.



المادة4- كل من ادخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات, بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .



المادة5- كل من قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0



المادة6- أ- كل من حصل قصدا دون سبب مشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين 0



ب- كل من استخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بيانات أو معلومات بطاقات الائتمان أو البيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الالكترونية للحصول لنفسه أو لغيره على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص الاخرين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.



المادة7- تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) الى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو بسببها.



المادة8- كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار.



المادة 9- أ- كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي مناف للحياء موجه إلى أو يمس شخصا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.



ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من قام قصداً باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو استغلاله في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير به أو بيعه أو تحريضه على الانحراف أو تسخيره في ارتكاب جريمة.



المادة10- كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة أو الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.



المادة 11 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أرسل أو نشر قصداً عن طريق نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بيانات أو معلومات أو انشأ موقعاً الكترونياً لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو الاتصال بجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو ترويج أفكارها, أو تمويلها.



المادة 12-أ- كل من دخل قصداً دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى موقع الكتروني أو نظام معلومات باي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة ألاف دينار.



ب- إذا كان الدخول المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة , بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو بث أفكار تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني , فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.



المادة 13- أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات ذات العلاقة, يجوز لموظفي الضابطة العدلية الدخول إلى أي مكان يشتبه باستخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, كما يجوز لهم تفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المشتبه في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم, باستثناء بيوت السكن الا باذن من المدعي العام المختص قبل الدخول إليها, وفي جميع الأحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام المختص.



ب- مع مراعاة حقوق الاخرين ذوي النية الحسنة وباستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون, يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج والأنظمة والوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.



ج- للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأجهزة و الأدوات والوسائل وتوقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم والحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكب الجريمة.



المادة 14- يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.



المادة 15- كل من قام بارتكاب أو الاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.



المادة 16-أ- يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.



ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار اي من الجرائم المنصوص عليها فيه.



المادة 17- يجوز إقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام أنظمة معلومات داخل المملكة أو الحقت اضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها , كليا أو جزئيا , او ارتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.



المادة 18- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

"العرب اليوم"
المحامي حسن الطراونة
المحامي حسن الطراونة
Admin

عدد المساهمات : 312
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
الموقع : hasan-tr.alafdal.net

https://hasan-tr.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى